الراوي
هشام بن حسان الأزدي القردوسي بالقاف وضم الدال أبو عبد الله البصري
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 6
- الوفاة
- غير معروفمات سنة سبع أو ثمان وأربعين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرهشام بن حسان الأزدي القردوسي بالقاف وضم الدال أبو عبد الله البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما من السادسة مات سنة سبع أو ثمان وأربعين / ع.
شيوخه
20- يزيد بن هارون6
- عبد الأعلى بن عبد الأعلى5
- عبد الأعلى3
- عبد الله بن إدريس2
- عبد الوهاب الثقفي1
- الوليد بن مسلم1
- يزيد بن زريع1
- عبد الله بن المبارك1
- النضر بن شميل1
- عمرو بن سعيد و1
- مخلد1
- محمد بن سيرين1
- عبد السلام بن حرب1
- الفضيل بن عياض1
- يحيى1
- فضيل بن عياض1
- محمد بن عبد الله بن علاثة1
- سفيان بن سعيد1
- عبد الله1
- معتمر بن سليمان1
تلاميذه
20- محمد بن سيرين5
- ابن سيرين5
- أنس3
- يزيد بن هارون2
- الحسن2
- يزيد ببعضه1
- محمد ونافع1
- أخيه معبد بن سيرين1
- همام س1
- خالد بن الحارث1
- عيسى بن يونس و1
- صفوان بن عيسى1
- عثمان بن أبي العاص1
- جرير بن حازم1
- جده عمر ولم يدركه1
- كعب بن عجرة1
- واصل مولى أبي عيينة1
- محمد1
- معمر1
- أبيه1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
11- الحديث 3183
سويد بن غفلة قال: «كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى بعض عماله: أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه» . وفي رواية عامر بن عبد الله قال: «قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبخونه؟ فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث بريحه، وثلث ببغيه، فمر من قبلك يشربونه» . وفي رواية عبد الله بن يزيد الخطمي، قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعد فاطبخوا شرابكم، حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 1826
سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها: أنها حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها» . وفي أخرى: «فهي ومثلها من ماله لسيدتها» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
- الحديث 5911
عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» . وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين ... » وذكره. أخرجه مسلم. وأخرجه الموطأ مرسلا عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكره. وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسندا، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين» . وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولا شديدا» . وفي رواية النسائي: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (1) .
- الحديث 2195
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: قال: «أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، ويحمدوا ثلاثا وثلاثين، ويكبروا أربعا وثلاثين، فأري رجل من الأنصار في منامه، قيل: أمركم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمدوا ثلاثا وثلاثين، وتكبروا أربعا وثلاثين؟ قال: نعم، قال: فاجعلوها خمسا وعشرين، واجعلوا فيها التهليل، فلما أصبح أتى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فذكر ذلك له، قال: فاجعلوها كذلك» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 4435
عائشة - رضي الله عنها -: قال عبد الله بن شقيق العقيلي: «سألت عائشة عن صوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام، قد صام، ويفطر حتى نقول: قد أفطر، قد أفطر، وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة، إلا أن يكون رمضان» . وفي رواية قالت: «ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله» . أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي، والنسائي الرواية الأولى (1) .
- الحديث 5040
عائشة - رضي الله عنها – قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة» . أخرجه البخاري، ومسلم. وللبخاري: قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد من الجنابة» . وله في أخرى: قالت: «كان يوضع لي ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم- هذا المركن (1) فنشرع فيه جميعا» . ولمسلم قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني، حتى أقول: دع لي، دع لي، قال: وهما جنبان» . وفي رواية لهما قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، من قدح يقال له: الفرق» . وفي رواية لهما نحوه، قال سفيان: والفرق: ثلاثة آصع. وأخرج أبو داود قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، ونحن جنبان» . وأخرج الرواية الخامسة. وفي رواية النسائي: «أنها كانت تغتسل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الإناء الواحد» ، وأخرج الرواية الخامسة. وله في أخرى قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، يبادرني، وأبادره، يقول: دعي لي، وأقول أنا: دع لي» . وأخرج الرواية الأولى. وفي رواية لأبي داود قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء، [ثم يأخذ كفا من ماء] ، ثم يصبه عليه» ترجم أبو داود على هذا الحديث باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء (2) . وفي أخرى للنسائي قالت: «لقد رأيتني أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم- من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع، أو دونه، فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرا» (3) .
- الحديث 5300
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه-: «أنهم كانوا جلوسا، فذكروا ما يوجب الغسل، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، [فإنما أنا أمك] ، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم. وفي رواية «الموطأ» : «أن أبا موسى أتى عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- في أمر، إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فاسألني عنه، فقال: الرجل يصيب أهله، ثم يكسل ولا ينزل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا» . وفي رواية لمسلم: «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ - وعائشة جالسة - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل» . وفي أخرى «للموطأ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ، فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل» . وفي رواية الترمذي مختصرا: أن عائشة قالت: «إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا» . وفي رواية له قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل» (1) .
- الحديث 3178
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يخلط الزهو والتمر ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم حين حرمت الخمر» . أخرجه مسلم. وفي رواية النسائي، قال: «نهى رسول - صلى الله عليه وسلم- أن يجمع بين شيئين مما ينبذان، مما يبغي أحدهما على صاحبه. قال، وسألته عن الفضيخ؟ فنهاني عنه، قال: وكان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين، فكنا نقطعه» . وفي رواية قال أبو إدريس: «شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب، فجعل يقطعه منه» . وفي رواية قال: «كان أنس يأمر بالمذنب فيقرض» . وفي رواية: «كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه» (1) .
- الحديث 2864
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال ثابت: سئل أنس عن خضاب النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: «لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت، قال: ولم يختضب» . زاد في رواية: «وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا» . أخرجه البخاري، ومسلم. واختصره أبو داود، قال: سئل أنس عن خضاب النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ «فذكر أنه لم يخضب، ولكن قد خضب أبو بكر وعمر» . وفي رواية للبخاري عن قتادة، قال: «سألت أنسا: هل خضب النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: لا، إنما كان شيء في صدغيه» . وفي أخرى لهما، عن ابن سيرين، قال: «سألت أنسا: أخضب النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لم يبلغ من الشيب إلا قليلا» . زاد في رواية عنه: «وقد خضب أبو بكر، وعمر بالحناء والكتم» . وفي أخرى لمسلم عن قتادة عن أنس قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، قال: «ولم يختضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، إنما كان البياض في عنفقته، وفي الصدغين، وفي الرأس نبذ» . وله في أخرى: «أنه سئل عن شيب النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: ما شانه الله ببيضاء» . وأخرجه النسائي، قال: «لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم- يخضب، إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرا، وفي الصدغين يسيرا، وفي الرأس يسيرا» (1) .
- الحديث 6836
أبو هريرة - رضي الله عنه - رواية، قال: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم، فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة» . قال عبد الرزاق في حديثه: هو مالك بن أنس. وقال ابن عيينة: يرونه مالك بن أنس. أخرجه الترمذي (1) . الباب السابع من كتاب الفضائل: في فضل ما ورد ذكره من الأزمنة ليلة القدر
- الحديث 3599
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص: «دخل ابن عمر على ابن عامر وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول: وقد كنت على البصرة» أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي المسند منه فقط، وهو أول حديث في كتاب الترمذي (1) .