الراوي
عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 8
- الوفاة
- غير معروفمات سنة أربع وتسعين عن نحو من ثمانين سنة
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين من الثامنة مات سنة أربع وتسعين عن نحو من ثمانين سنة. / ع
شيوخه
20- حماد بن زيد3
- سليمان بن بلال و3
- حماد2
- أبيه2
- مالك2
- إسماعيل بن علية و1
- هشام بن عروة1
- جابر : اشتراه النبي بوقية . وتابعه زيد بن أسلم1
- مسلم بن إبراهيم1
- عبد العزيز بن المختار1
- جرير بن حازم و1
- سفيان بن عيينة1
- شعبة1
- سفيان الثوري1
- إسماعيل بن إبراهيم ت فيه1
- ابن عكيم1
- الزهري1
- معاذ بن معاذ1
- معمر1
- حماد بن زيد و1
تلاميذه
20- خالد الحذاء9
- أيوب9
- يحيى بن سعيد4
- هشام بن حسان2
- محمد بن عمرو2
- يحيى بن سعيد الأنصاري2
- غندر2
- محمد بن سيرين1
- إسماعيل بن جعفر1
- شعيب بن إسحاق الدمشقي1
- حسين بن علي1
- يحيى القطان و1
- يحيى بن سعيد الأنصاري و1
- سفيان بن عيينة1
- عبد الوارث عنه بالقصة الثانية . روي1
- أبي هشام المخزومي1
- أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري1
- أبي قلابة والقاسم بن عاصم1
- ابن مغفل1
- أيوب و ( 268 : 11
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
28- الحديث 9115
عكرمة (1) «أن رفاعة القرظي - رضي الله عنه - طلق امرأته، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة (2) وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والنساء ينصر بعضهن بعضا - قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها، قالت: وسمع زوجها أنها قد أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله ما لي إليه [من] ذنب، إلا أن ما به ليس بأغنى عني من هذه - وأخذت هدبة من ثوبها - فقال: كذبت، والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز، تريد رفاعة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: فإن كان ذلك لم تحلي [له أ] ولم تصلحي له حتى يذوق عسيلتك، قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: أبنوك هؤلاء؟ قال: نعم، قال: هذا الذي تزعمين [ما تزعمين] ؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب» . أخرجه البخاري مرسلا عن عكرمة (3) .
- الحديث 8992
محمد بن الحنفية – رحمه الله - أن عليا قال لابن عباس: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
- الحديث 8130
مسروق [بن الأجدع]- رحمه الله - قال: «قلت لعائشة: يا أمتاه، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير} [الأنعام: 103] و {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا} [الشورى: 51] ومن حدثك أنه يعلم ما في غد، فقد كذب، ثم قرأت: {وما تدري نفس ماذا تكسب غدا} [لقمان: 34] ومن حدثك أنه كتم، فقد كذب، ثم قرأت {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ... } الآية [المائدة: 67] ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين» . وفي رواية قال: قلت لعائشة: «فأين قوله: {ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى} [النجم: 8 – 9] ؟ قالت: ذاك جبريل عليه السلام، كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته، التي هي صورته، فسد الأفق» . وفي أخرى: ومن حدثك أنه يعلم الغيب، فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. وفي أخرى: أن مسروقا قال: كنت متكئا عند عائشة، فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت: ما هن؟ قالت: من يزعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: {ولقد رآه بالأفق المبين} [التكوير: 23] ؟ {ولقد رآه نزلة أخرى} [النجم: 13] ؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، ورأيته منهبطا من السماء، سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير} [الأنعام: 103] ؟ أولم تسمع أن الله يقول: {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أم من وراء حجاب أو يرسل رسولا} إلى قوله: {علي حكيم} [الشورى: 51] قالت: ومن زعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} [المائدة: 67] قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} [النمل: 65] » . زاد في رواية «قالت: ولو كان محمد كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه} [الأحزاب: 37] » أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري طرف منه عن القاسم عن عائشة قالت: «من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق» . وأخرج الترمذي الرواية التي أولها قال: «كنت متكئا عند عائشة» (1) . وقد أخرج الترمذي رواية لهذا الحديث بزيادة في أولها، وهي مذكورة في تفسير (سورة والنجم) من «كتاب تفسير القرآن» في حرف التاء.
- الحديث 6478
أبو الأشعث الصنعاني - رحمه الله - «أن خطباء قامت بالشام، وفيهم رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقام آخرهم رجل يقال له: مرة بن كعب، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما قمت، وذكر الفتن فقربها، فمر رجل مقنع في ثوب، فقال: هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه، فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت عليه بوجهه، فقلت: هذا؟ قال: نعم» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 5374
أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا - أو شيئا من كافور - فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه - يعني: إزاره» . زاد في رواية: وحدثتني حفصة بنت سيرين مثل حديث محمد [بن سيرين] ، وكان في حديث حفصة «اغسلنها وترا - وكان فيه: ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن - وكان فيه: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء [منها] وكان فيه: أن أم عطية قالت: إنهن جعلن رأس بنت النبي - صلى الله عليه وسلم- ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه، ثم جعلنه ثلاثة قرون» . قال [محمد] بن سيرين: «جاءت أم عطية امرأة من الأنصار من اللائي بايعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قدمت البصرة، تبادر ابنا لها، فلم تدركه، فحدثتنا ... وذكر الحديث إلى قوله: أشعرنها إياه» وزعم أن الإشعار: ألففنها فيه، وكذلك كان محمد [بن سيرين] يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. وفي رواية «فنزع من حقوه إزاره، فقال: أشعرنها إياه» . وفي أخرى قالت: «ضفرنا شعر بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعني ثلاثة قرون -، قال سفيان: ناصيتها وقرنيها» . وفي أخرى «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها» . وفي أخرى قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اغسلنها وترا، ثلاثا، أو خمسا، واجعلن في الخامسة كافورا ... وذكر إلى قوله: أشعرنها إياه» ، أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى إلى قوله: «أشعرنها إياه» . وفي رواية الترمذي مثل «الموطأ» ، وقال فيه: «وترا، ثلاثا، أو خمسا» . وفي أخرى قالت: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها» . وفي أخرى: وقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء» . وفي رواية أبي داود مثل الترمذي، وقال: «مشطناها» بدل «ضفرناها» . وفي رواية له «أو سبعا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتنه» . وأخرجه النسائي مثل الترمذي. وفي أخرى له: «أنهن جعلن رأس بنت النبي - صلى الله عليه وسلم- ثلاثة قرون، قلت: نقضنه، وجعلنه ثلاثة قرون؟ قالت: نعم» . وفي أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها» . وله نحو الأولى، وزاد «أو سبعا» وقال في آخرها: «ومشطناها ثلاثة قرون، وألقيناها من خلفها» . وله في أخرى نحوه، وقال في آخرها: «قلت: ما قوله: أشعرنها إياه: أتؤزر؟ قال: لا أراه، إلا أن يقول: ألففنها فيه» (1) .
- الحديث 5911
عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» . وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين ... » وذكره. أخرجه مسلم. وأخرجه الموطأ مرسلا عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكره. وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسندا، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين» . وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولا شديدا» . وفي رواية النسائي: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (1) .
- الحديث 1117
عمران بن حصين - رضي الله عنه -: قال: كانت ثقيف (1) حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، فقال: يا محمد، فأتاه، فقال: ما شانك؟ فقال: بم أخذتني وأخذت سابقة الحاج؟ يعني: العضباء - فقال: أخذتك بجريرة (2) حلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا - فرجع إليه، فقال: «ما شأنك؟» قال: إني مسلم، قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» ، ثم انصرف عنه، فناداه: يا محمد، يا محمد، فأتاه فقال: «ما شأنك؟» فقال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني، قال: «هذه حاجتك» ، ففدي بالرجلين، قال: وأسرت امرأة من الأنصار (3) ، وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا، فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ، قال: وهي ناقة منوقة - وفي رواية: ناقة مدربة -. وعند أبي داود: ناقة مجرسة - فقعدت في عجزها، ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها، فطلبوها، فأعجزتهم، قال: ونذرت لله، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال: «سبحان الله! بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها؟ لا وفاء لنذر في معصية (4) ، ولا فيما لا يملك العبد» . أخرجه مسلم وأبو داود. وأخرج الترمذي منه طرفا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين - يعني: الأسير المذكور. ولقلة ما أخرج منه لم نعلم عليه علامته (5) .
- الحديث 1801
عكرمة قال: «أتي علي -رضي الله عنه- بزنادقة (1) ، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من بدل دينه فاقتلوه» . هذه رواية البخاري. وزاد الترمذي: «فبلغ ذلك عليا، فقال: صدق ابن عباس» . وفي رواية أبي داود والنسائي: «أن عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم (2) بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم-، [فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال] : «من بدل دينه فاقتلوه» ، [فبلغ ذلك عليا] ، فقال: ويح ابن عباس» . وأخرج النسائي أيضا منه المسند فقط، فقال: عن ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من بدل دينه فاقتلوه» . وأخرج أيضا عن أنس: «أن عليا أتي بناس من الزط (3) يعبدون وثنا [فأحرقهم] ، قال ابن عباس: إنما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من بدل دينه فاقتلوه» (4) .
- الحديث 295
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي أخرى: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. قال يحيى بن سعيد: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال في أخرى: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى. وللترمذي أيضا: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. ورواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (1) .
- الحديث 4373
أبو برزة الأسلمي - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها» . أخرجه البخاري هكذا، وأخرجه هو ومسلم في جملة حديث قد تقدم في ذكر مواقيت الصلاة (1) ، فيكون هذا أيضا متفقا. وأخرجه الترمذي، وعند أبي داود: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن النوم قبلها، وعن الحديث بعدها» (2) .
- الحديث 4576
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؟ فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة» . زاد في رواية «فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر» . أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي الرواية الثانية، وقال: «أولئك العصاة» . مرة واحدة (1) .
- الحديث 972
أبي بن كعب - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك [القرآن] فقرأ عليه {لم يكن الذين كفروا} [البينة: آية 1-8] » وقرأ فيها: إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية، ولا النصرانية، ولا المجوسية، ومن يعمل خيرا فلن يكفره، وقرأ عليه: لو أن لابن آدم واديا من مال، لابتغى إليه ثانيا، ولو أن له ثانيا، لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 373
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «لا صاعين تمرا بصاع، ولا صاعين حنطة بصاع، ولا درهما بدرهمين» . وفي رواية قال: جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أين هذا؟ فقال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعا آخر، ثم اشتر به» . هذه رواية البخاري ومسلم. ولمسلم عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا اللون، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنى لك هذا؟» قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ويلك، أربيت، إذا أردت ذلك: فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» ، قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر. أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد، فنهاني، ولم آت ابن عباس، قال: فحدثني أبو الصهباء: أنه سأل ابن عباس عنه بمكة، فكرهه. ولمسلم من رواية أخرى عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ فقلت: نعم، قال: لا بأس، فأخبرت أبا سعيد فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به، قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه، قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر فأنكره، قال: كأنه هذا ليس من تمر أرضنا» ، أو في تمرنا، العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة، فقال: «أضعفت، أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه، ثم اشتر الذي تريد من التمر» . وفي رواية للبخاري ومسلم عن أبي سعيد موقوفا: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم. زاد في أخرى: مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. قال راويه: فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته: فقلت: سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني (1) ، ولكن أخبرني أسامة بن زيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ربا إلا في النسيئة» . وفي أخرى لمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء» . وفي أخرى له وللبخاري والموطأ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» . زاد في رواية للبخاري: إلا يدا بيد. وفي أخرى للبخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه لقي أبا سعيد، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال أبو سعيد: في الصرف، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل» . وفي أخرى لمسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء» . وفي رواية الترمذي: قال نافع: انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد، فحدثنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - سمعته أذناي هاتان يقول -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، لا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز» . وأخرج النسائي الرواية الأولى والثانية، وأخرج رواية مسلم المفردة والتي بعدها، وله روايات أخرى نحو ذلك. وأخرج قول أبي سعيد لابن عباس (2) .
- الحديث 9048
عائشة - رضي الله عنها - «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- تبنى سالما، وأنكحه بنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي - صلى الله عليه وسلم- زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورثه من ميراثه، حتى أنزل الله {ادعوهم لآبائهم} إلى قوله {ومواليكم} [الأحزاب: 5] فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي، ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله - عز وجل - فيه ما قد علمت ... وذكر الحديث» هكذا هو عند البخاري، ولم يخرج تمامه. قال الحميدي: وقد أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه بطوله من حديث أبي اليمان، الذي أخرج البخاري عنه ما أخرجه عنه، وفيه بعد قولها: «وكنا نرى سالما ولدا» : «وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلا وقد أنزل الله - عز وجل - ما قد علمت، فكيف ترى يا رسول الله؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها - وإن كان كبيرا - خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دون الناس» . وفي رواية مسلم عن عائشة قالت: «جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم - وهو حليفه - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: أرضعيه، قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وقال: قد علمت أنه رجل كبير، وقد كان شهد بدرا» . وفي أخرى «أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت - تعني سهلة بنت سهيل - النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه ليدخل علينا، وإني أظن [أن] في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم-: أرضعيه، تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت، فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة» . وفي أخرى عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة «إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، قالت: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أسوة؟ وقالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أرضعيه حتى يدخل عليك» . وفي أخرى عنها: أن أم سلمة قالت لعائشة: «والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام وقد استغنى عن الرضاعة، فقالت: لم؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ... فذكر نحوه بمعناه، وفيه: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة» . وفي أخرى عنها أن أمها أم سلمة كانت تقول: «أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها النبي - صلى الله عليه وسلم- لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا» . وفي رواية الموطأ عن ابن شهاب: أنه سئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير: «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وكان قد شهد بدرا - كان قد تبنى سالما الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالما، وهو يرى أنه ابنه، أنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيامى قريش، فلما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} [الأحزاب: 5] رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه، فجاءت سهلة بنت سهيل - وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما بلغنا -: أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنها، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها: أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلن: لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في رضاعة سالم وحده، والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد، فعلى هذا كان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- في رضاعة الكبير» . وأخرج أبو داود الرواية الأولى بتمامها الذي أخرجها الحميدي عن البرقاني إلا أن أبا داود قال في أوله: «عن عائشة وأم سلمة» وفيه: «وأنكحه ابنة أخيه هند [بنت] الوليد» . وأخرج النسائي الرواية الأولى التي لمسلم وزاد: «فجاءت بعد، فقالت: والذي بعثك بالحق، ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه» . وأخرج الرواية الثانية والخامسة اللتين له. وله في أخرى قالت: «جاءت سهلة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علينا، وقد عقل ما عقل الرجال، وعلم ما يعلم الرجل، قال: أرضعيه تحرمي عليه بذلك» . وله في أخرى عن عروة قال: «أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس - يريد رضاعة الكبير - فقلن لعائشة: ما نرى الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بنت سهيل إلا رخصة في رضاع سالم وحده من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا يرانا» . وأخرج أيضا الرواية الأولى التي أخرجها البخاري، ولم يذكر تمامها الذي للبرقاني، وقد ذكر له رواية أخرى في الباب الثاني من كتاب النكاح (1) .
- الحديث 9042
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات تحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن (1) » . أخرجه الجماعة إلا البخاري (2) .
- الحديث 5987
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي. وللنسائي: «لا يحل لامرأة أن تحد أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» (1) .
- الحديث 4349
عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين، يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه» . قال راويه - وهو عبد الله بن يزيد، رضيع عائشة -: فحدثت به شعيب بن الحبحاب، فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. أخرجه مسلم. وأخرجه الترمذي، والنسائي إلى قوله: «إلا شفعوا فيه» . وقال في رواية أخرى: «مائة فما فوقها» (1) .
- الحديث 4606
عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان» . قال يحيى بن سعيد: «ذلك عن الشغل من النبي - صلى الله عليه وسلم-، أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية: «وذلك لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قالت: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى يأتي شعبان» . وعند الموطأ، وأبي داود قالت: «إن كان ليكون علي الصيام من رمضان، فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان» . وفي رواية الترمذي قالت: «ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وأخرج النسائي الرواية الأولى، ونحوه رواية مسلم، وزاد فيها: «وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله» . وهذه الزيادة قد أخرجها البخاري ومسلم، وقد تقدم ذكرها (1) .
- الحديث 534
عائشة - رضي الله عنها-: قالت: تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات} - وقرأت إلى - {وما يذكر إلا أولو الألباب} [آل عمران: 7] فقال: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» . هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود. وفي رواية الترمذي، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - وفيها - «فإذا رأيتموهم فاعرفوهم» قالها مرتين، أو ثلاثا (1) .
- الحديث 8518
أبو بكرة - رضي الله عنه - قال: «أثنى رجل على رجل عند النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، - ثلاثا - ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا، والله حسيبه، ولا يزكي على الله أحدا، أحسب كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وفي رواية لمسلم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ذكر عنده رجل، فقال رجل: يا رسول الله، ما من رجل بعد رسول الله أفضل منه في كذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ويحك، قطعت عنق صاحبك - مرارا يقول ذلك - ثم ذكر الحديث نحوه» (1) .
- الحديث 381
أبو بكرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: «يدا بيد؟» فقال: هكذا سمعت. وأخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي إلى قوله: «كيف شئنا (1) » .
- الحديث 5871
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا (1) ينتزعه من الناس - وفي رواية: من العباد - ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما (2) : اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا» . زاد في رواية، قال عروة: «ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول، فسألته؟ فرد علي الحديث كما حدث، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول» . أخرجه البخاري، ومسلم. وللبخاري قال عروة: «حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص، فسمعته يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه (3) [انتزاعا] ، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى (4) ناس جهال، فيستفتون، فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون. فحدثت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله بن عمرو فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته، فسألته، فحدثني به بنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها، فعجبت، وقالت: والله، لقد حفظ عبد الله بن عمرو» . ولمسلم [عن أبي الأسود] ، عن عروة، قال: «قالت لي عائشة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فالقه، فسائله، فإنه قد حمل عن النبي - صلى الله عليه وسلم- علما كثيرا، قال: فلقيته، فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، قال عروة: فكان فيما ذكر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء، فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا - وفي أخرى: ويبقى في الناس رؤوس جهال - يفتونهم بغير علم، فيضلون، ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته، وقالت: أحدثك أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فالقه، ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم، قال: فلقيته فسألته، فذكره على نحو ما حدثني به في مرته الأولى، قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص» . وله في رواية عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو، بمثل حديث هشام بن عروة. وأخرجه الترمذي مختصرا، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا» (5) .
- الحديث 6612
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لأبي: «إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك {لم يكن الذين كفروا} قال: وسماني؟ قال: نعم، فبكى» . وفي رواية مثله، ولم يسم سورة، وفيه قال: «الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي؟ قال: فجعل أبي يبكي» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرئك القرآن، قال: الله سماني لك؟ قال: نعم، قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم، فذرفت عيناه» وأخرج الترمذي الأولى (1) .
- الحديث 8507
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج إلى أرض وهي تهتز زرعا، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان، فقال: لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما» . وفي رواية أن مجاهدا قال لطاوس: انطلق بنا إلى [ابن] رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، قال: فانتهره، وقال: «إني والله لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم - يعني ابن عباس - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما» أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية النسائي قال: «كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه ... » وذكر الحديث (1) .
- الحديث 6936
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» (1) .
- الحديث 3341
أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه مسلم والموطأ والنسائي. وفي رواية البخاري: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء، والملامسة والمنابذة» ذكر الحميدي الرواية الأولى في أفراد مسلم، والثانية في المتفق بينه وبين البخاري، والأولى قد دخلت في الثانية، فلا أعلم لم فرقهما، والله أعلم (1) .
- الحديث 6549
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنه كان يقول: «ما احتذى النعال، ولا ركب المطايا، ولا ركب الكور - بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أفضل من جعفر ابن أبي طالب» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 386
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء: هو الربا. وفي رواية عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز. أخرجه «الموطأ» (1) .