الراوي
يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- ت 206 هـمات سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجريزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد من التاسعة مات سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين / ع.
شيوخه
20- أبيه4
- خالد بن الحارث3
- سفيان3
- أبيه و3
- ابن وهب3
- الأعمش3
- يزيد بن زريع2
- هشام بن حسان2
- يحيى بن أبي كثير2
- أبي إسحاق2
- ابن مهدي و2
- الحسن2
- محمد بن جعفر و2
- الشعبي2
- ليث و2
- أبي داود و1
- أنس1
- كريب1
- يزيد بن هارون و1
- عبد الواحد و1
تلاميذه
20- شريك12
- حماد بن سلمة11
- العوام بن حوشب7
- هشام7
- هشام بن حسان6
- محمد بن عمرو6
- همام5
- جرير بن حازم4
- محمد بن إسحاق4
- شعبة4
- عبد الملك بن أبي سليمان3
- حماد3
- الجريري3
- سفيان3
- إبراهيم بن سعد3
- أبيه3
- عبد الأعلى3
- يحيى بن سعيد3
- هشام الدستوائي3
- حماد بن زيد2
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
40- الحديث 9013
القاسم بن محمد رحمه الله «أن امرأة من ولد جعفر (1) تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار - عبد الرحمن ومجمع ابني جارية - فقالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام (2) أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم- ذلك» . قال سفيان: وأما عبد الرحمن - يعني ابن القاسم - فسمعته يقول: عن أبيه «أن خنساء» . وفي رواية عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحه» أخرجه البخاري. وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الثانية (3) .
- الحديث 8999
ميمونة بنت كردم - رضي الله عنها - قالت: «خرجت مع أبي في حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- درة كدرة الكتاب، فسمعت [الأعراب و] الناس وهم يقولون: الطبطبية، الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه، فأقر له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش عثران (1) ، فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ فقلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي، فأعطيته رمحا على ذلك، ثم غبت عنه حتى علمت أن قد ولد له جارية، وبلغت، ثم جئته وقلت: جهز إلي أهلي، فحلف أن لا يفعل حتى أصدقها صداقا جديدا، غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أصدقه غير الذي كنت أعطيته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: وبقرن أي النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القتير، قال: أرى لك أن تتركها، قال: فراعني ذلك، ونظرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم، ولا يأثم صاحبك (2) » أخرجه أبو داود (3) .
- الحديث 8128
صهيب [الرومي]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» زاد في رواية: ثم تلا هذه الآية {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} [يونس: 26] أخرجه مسلم والترمذي (1) .
- الحديث 7395
هزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، [فسيتابعني] ، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود، لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأخبر أبو موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» . أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة (1) ، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم ... وذكر نحوه» (2) .
- الحديث 6745
أبو الأسود - رحمه الله -: قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض، والناس يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب، فمروا بجنازة، فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر: وجبت، قال: ومروا بأخرى، فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت، ثم مروا بثالثة فأثني على صاحبها شر (1) ، فقال: وجبت، قال أبو الأسود: فقلت: يا أمير المؤمنين، ما وجبت؟ قال: كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة، قال: فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان، قال: ثم لم نسأله عن الواحد» أخرجه البخاري. وأخرجه النسائي، ولم يذكر المرض والموت، والباقي نحوه، وأخرجه الترمذي ولم يذكر الموت، ولا ذكر الجنازة الثانية، وقال: «كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة ... وذكره» (2) .
- الحديث 6736
رفاعة بن رافع الزرقي - وكان من أهل بدر - رضي الله عنه - قال: «جاء جبريل عليه السلام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين - أو كلمة نحوها - قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة» . وفي حديث حماد بن زيد «وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، وكان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، قال: سأل جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم- يعني فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ... وذكر باقي الحديث نحوه» . وفي رواية «أن ملكا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 6521
موسى بن طلحة - رحمه الله -: قال: دخلت على معاوية فقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «طلحة ممن قضى نحبه» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 5988
صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث قبله أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» . زاد في رواية: «فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» . وفي رواية عنها عن حفصة: - أو عن عائشة، أو عن كلتيهما - وذكر مثله، دون الزيادة. أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبله. وله في أخرى عنها عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي أم سلمة نحوه (1) .
- الحديث 5821
سلمة بن صخر البياضي - رضي الله عنه- قال: «كنت امرءا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت إن أصبت من امرأتي شيئا تتايع (1) بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة، إذ تكشف لي منها شيء، فما لبثت أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، قال: فقلت: امشوا معي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأخبرته، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله، مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في ما أراك الله، قال: حرر رقبة، قلت: والذي بعثك بالحق، ما أملك رقبة غيرها- وضربت صفحة رقبتي - قال: فصم شهرين متتابعين، قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا، قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين، ما أملك لنا طعاما (2) . قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي - صلى الله عليه وسلم- السعة وحسن الرأي، وقد أمرني - أو أمر لي - بصدقتكم، قال ابن إدريس (3) : وبياضة: بطن من بني زريق» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يوت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب منها في ليلي، فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني ذات ليلة، إذ تكشف منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخبروه بأمري، فقالوا: لا والله، لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، قال: فخرجت، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخبرته خبري، فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، وها أنذا، فأمض في حكم الله، فإني صابر لذلك، قال: أعتق رقبة، قال: فضربت صفحة عنقي بيدي، فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أصبحت أملك غيرها، قال: فصم شهرين، قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قال: فأطعم ستين مسكينا، قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى، ما لنا عشاء، قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال: فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- السعة والبركة، وأمر لي بصدقتكم، فادفعوها إلي، فدفعوها إلي» . قال الترمذي: قال محمد [يعني محمد بن إسماعيل البخاري] : سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وفي رواية للترمذي: «أن سلمان بن صخر الأنصاري - أحد بني بياضة - جعل امرأته عليه كظهر أمه، حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أعتق رقبة، قال: لا أجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكينا، قال: لا أجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لفروة بن عمرو: أعطه ذلك العرق - وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا، أو ستة عشر صاعا - إطعام ستين مسكينا» . قال الترمذي: يقال: سلمان بن صخر، وسلمة بن صخر البياضي. وله في أخرى عن سلمة بن صخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: «كفارة واحدة» (4) .
- الحديث 5604
الأعور الثقفي - رضي الله عنه- واسمه زهير بن عثمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الوليمة أول يوم حق، والثاني: معروف، والثالث: سمعة ورياء» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 5464
أم عاصم - وهي أم ولد لسنان بن سلمة - قالت: دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة، فحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أكل في قصعة ثم لحسها، استغفرت له القصعة» أخرجه الترمذي (1) . وذكر رزين في أخرى «تقول له القصعة: أعتقك الله من النار كما أعتقتني من الشيطان» .
- الحديث 5986
زينب بنت أبي سلمة: قال حميد بن نافع: إنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة - خلوق أو غيره - فدهنت منه جارية، ثم مست (1) بعارضيها - ثم قالت: والله، ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا، قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله، ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا - مرتين أو ثلاثا - كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، قال حميد [بن نافع] : فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا [ولا شيئا] حتى تمر بها سنة (2) ، ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طائر - فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» . قال مالك: تفتض: تمسح به جلدها. وفي رواية قالت: «توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة، فمسحت بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا» ، وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- أو عن امرأة من بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم-. أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، والنسائي. وللبخاري ومسلم عن حميد [بن نافع] ، عن زينب عن أمها أم سلمة: «أن امرأة توفي عنها زوجها، فخشوا على عينيها، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم-، فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل، قد كانت إحداكن تجلس في شر أحلاسها - أو شر بيتها- فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا، حتى تمضي أربعة أشهر وعشر» . زاد البخاري في حديثه، قال حميد: وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» . ولهما عن زينب قالت: عن أم حبيبة «لما جاءها نعي أبيها: دعت بطيب، فمسحت ذراعيها، وقالت: ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» . وفي أخرى لهما «لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية ... » وذكر الحديث. وأخرج الترمذي الرواية الأولى إلى قوله: «رأس الحول» ، ولم يذكر سؤال حميد لزينب عن تفسير رمي البعرة. وأخرج النسائي أيضا حديث أم حبيبة وحده، وحديث أم سلمة وحده، ولم يذكر القصص التي فيها، وأخرج أيضا الرواية التي للبخاري، ومسلم عن أم سلمة. وله في أخرى «أن امرأة سألت أم سلمة، وأم حبيبة: تكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت: أتت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم- فسألته عن ذلك، فقال: قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة، ثم قذفت خلفها ببعرة، ثم خرجت، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا، حتى ينقضي الأجل» . وله في أخرى عن أم سلمة قالت: «جاءت امرأة من قريش، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي رمدت، أفأكحلها؟ - وكانت متوفى عنها - فقال: إلا أربعة أشهر وعشرا، ثم قالت: إني أخاف على بصرها، فقال: إلا أربعة أشهر وعشرا، قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة، ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة» . وللنسائي عن أم سلمة روايات أخرى مختصرة نحوها بمعناها، لم نذكرها (3) .
- الحديث 4937
عوف بن مالك بن الطفيل - رحمه الله - (1) : وهو ابن أخي عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- لأمها: «أن عائشة حدثت: أن عبد الله بن الزبير قال - في بيع أو عطاء أعطته عائشة -: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم، قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا، فاستشفع ابن الزبير [إليها] حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله، لا أشفع فيه أبدا، ولا أتحنث إلي نذري، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث - وهما من بني زهرة - وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما، حتى استأذنا على عائشة، فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا، قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة، وجعل يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته، وقبلت منه، ويقولان: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، طفقت تذكرهما، وتبكي، وتقول: إني نذرت، والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك، فتبكي، حتى تبل دموعها خمارها» . أخرجه البخاري (2) .
- الحديث 4931
أبو أيوب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» . أخرجه الجماعة إلا النسائي (1) .
- الحديث 4485
أبو عقرب [البكري الكناني]- رضي الله عنه -: أنه «سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الصوم، فقال: صم يوما من كل شهر، فاستزاده، فقال: بأبي أنت وأمي، إني أجدني قويا، فزاده، فقال: صم يومين من كل شهر، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أجدني قويا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إني أجدني قويا، إني أجدني قويا! ، فما كاد أن يزيده، فلما ألح عليه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: صم ثلاثة أيام من كل شهر» . وفي رواية قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الصوم، فقال: صم يوما من الشهر، قلت: يا رسول الله زدني، [زدني] قال: تقول: يا رسول الله زدني [زدني] يومين من كل شهر، قلت: يا رسول الله زدني [زدني] ، إني أجدني قويا، فقال: زدني، زدني، إني أجدني قويا! فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى ظننت أنه ليزيدني (1) ، قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر» . أخرجه النسائي (2) .
- الحديث 3822
عمرو بن سلمة - رضي الله عنه -: قال: «كنا بماء ممر الناس (1) ، يمر بنا الركبان نسألهم:: ما للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه كذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، فكأنما يغرى في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي - صلى الله عليه وسلم- حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست، أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟ فاشتروا، فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص» . هذه رواية البخاري، وفي رواية أبي داود قال: «كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم-، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال كذا، وقال كذا، وكنت غلاما حافظا، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، وقال: يؤمكم أقرؤكم، وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني، فكنت أؤمهم وعلي بردة صغيرة، فكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين، أو ثمان سنين» . وفي أخرى له: «قال فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت استي» . وفي أخرى له: «أنهم وفدوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فلما أرادوا أن ينصرفوا، قالوا: يا رسول الله، من يؤمنا؟ فقال: أكثركم جمعا للقرآن، أو أخذا للقرآن، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت، قال: فقدموني، وأنا غلام، وعلي شملة لي، قال: فما شهدت مجمعا من جرم (2) إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا» . وفي رواية النسائي مختصرا قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، فذهب أبي بإسلام أهل جواثا (3) ، فلما قدم استقبلناه، فقال: جئتكم والله من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن [لكم] أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. وأخرج منه طرفا آخر، فقال: «لما رجع قومي من عند النبي - صلى الله عليه وسلم-، قال: ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن، قال: فدعوني فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلي بهم، وكانت علي بردة مفتوقة، فكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي عنا است ابنك؟» وله في أخرى قال: «كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن، فأتى أبي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: ليؤمكم أكثركم قرآنا، فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين» (4) .
- الحديث 3595
مطرف بن عبد الله بن الشخير: عن أبيه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحا من البكاء» . أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي، «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل - يعني يبكي -» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
- الحديث 6920
عامر بن سعد بن أبي وقاص: «أن سعدا - رضي الله عنه - ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا، أو يخبطه، فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم - أو عليهم - ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبى أن يرده عليهم» أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود عن سعد [بن أبي وقاص] : «أنه وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم، وقال لمواليهم: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه» (1) .
- الحديث 8343
أبو عثمان النهدي - رحمه الله - قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب، ونحن بأذربيجان، مع عتبة بن فرقد: يا عتبة إنه ليس من كدك، ولا كد أبيك، ولا كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إصبعيه السبابة والوسطى، وضمهما» . وفي رواية قال: «كنا مع عتبة، فجاءنا كتاب عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة، إلا هكذا قال أبو عثمان - بأصبعيه اللتين تليان الإبهام» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم من رواية سويد بن غفلة «أن عمر خطب بالجابية، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع» . وفي رواية أبي داود قال: «كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين، وثلاثة، وأربعة» وأخرج الترمذي رواية مسلم المفردة. وفي رواية النسائي قال: «كنا مع عتبة بن فرقد، فجاء كتاب عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا، قال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة» . وله في أخرى من رواية سويد: «أن عمر لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع» (1) .
- الحديث 3042
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به، وقال: ارموا واركبوا، ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق» . أخرجه الترمذي هكذا مرسلا (1) .
- الحديث 2893
الحجاج بن حسان - رحمه الله -: قال: «دخلنا على أنس بن مالك، فحدثتني أختي المغيرة، قالت: وأنت يومئذ غلام، ولك قرنان - أو قصتان - فمسح رأسك، وبرك عليك، وقال: احلقوا هذين، أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 5989
أم عطية - رضي الله عنها - قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر: إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار» . زاد في رواية: «وكنا ننهى عن اتباع الجنائز» . وفي أخرى قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب» . وفي أخرى: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج ... وذكره، وزاد: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «توفي ابن لأم عطية، فلما كان يوم الثالث: دعت بصفرة، فمسحت، وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا لزوج» . وفي رواية أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا [أدنى طهرتها] ، إذا طهرت من حيضها: بنبذة من قسط أو أظفار» . قال يعقوب
- الحديث 2366
طارق بن أشيم - رضي الله عنه -: قال: «كان الرجل إذا أسلم علمه النبي - صلى الله عليه وسلم- الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني، وارزقني» . وفي رواية: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- وأتاه رجل، فقال: «يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: [قل] : اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، وارزقني، ويجمع أصابعه، إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك» .أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 9246
شهر بن حوشب أن أبا هريرة - رضي الله عنه - حدثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار، ثم قرأ [علي] أبو هريرة {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} - إلى قوله - {وذلك الفوز العظيم} [النساء: 12، 13] . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
- الحديث 2339
هلال بن يساف (1) - رحمه الله -: عن سالم بن عبيد الأشجعي (2) «أنه كان مع القوم في سفر، فعطس رجل من القوم، فقال: السلام عليكم، فقال له سالم: وعليك، وعلى أمك، فكأن الرجل، وجد في نفسه، فقال: أما إني لم أقل إلا ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-» هكذا عند الترمذي. وعند أبي داود: «فقال له سالم: وعليك وعلى أمك، ثم قال: له [بعد] : لعلك وجدت مما قلت لك؟ فقال: وددت لم تذكر أمي بخير، ولا شر، قال سالم: إنما قلت لك كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، [إنا] بينا نحن عنده - ثم اتفقا - إذ عطس رجل عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: السلام عليكم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: وعليك وعلى أمك (3) ، ثم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، وليقل [له] من يرد عليه: يرحمك الله، وليرد عليه: يغفر الله لنا ولكم» (4) .
- الحديث 2336
عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -: قال: «عطس شاب [من الأنصار] خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو في الصلاة، فقال: الحمد لله [حمدا] كثيرا طيبا مباركا حتى يرضى ربنا، وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: من القائل الكلمة؟ قال: فسكت الشاب، ثم قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا، فقال: يا رسول الله أنا قلتها، ولم أرد بها إلا خيرا، قال: ما تناهت دون عرش الرحمن - عز وجل -» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 3539
أبو مالك الأشجعي - رضي الله عنه - قال: «قلت لأبي: يا أبت، قد صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، هاهنا بالكوفة خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني، محدث» هذه رواية الترمذي. وفي رواية النسائي: قال «صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم- فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال: «يا بني بدعة» (1) .
- الحديث 2262
حفصة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 2744
رافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
- الحديث 9379
أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ملعون من ضار مؤمنا، أو مكر به» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 2124
أبو مصبح المقرائي (1) - رحمه الله -: قال: «كنا نجلس إلى أبي زهير النميري - وكان من الصحابة - فيحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة، قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف رسول الله يستمع منه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أوجب إن ختم، فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم يا رسول الله؟ قال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب، فانصرف الرجل الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- فأتى الرجل فقال: يا فلان، اختم بآمين وأبشر» . أخرجه أبو داود (2) .
- الحديث 2031
الحسن البصري - رحمه الله -: قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار (1) المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لو علمت أن لي حياة ما حدثتك - إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» . وفي رواية: «فلم يحطها بنصيحة، [إلا] لم يجد رائحة الجنة» . هذه رواية البخاري، ومسلم. وفي أخرى لمسلم: «ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يجهد لهم، وينصح لهم، إلا لم يدخل معهم الجنة» (2) .
- الحديث 2044
وائل بن حجر - رضي الله عنه -: قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية - أو في الثالثة - فجذبه الأشعث بن قيس، فقال: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم» . هذه رواية مسلم. واختصره الترمذي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ورجل يسأله - فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم» (1) .
- الحديث 4099
أم حبيبة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى قبل الظهر أربعا، وبعدها أربعا حرمه الله على النار» . وفي رواية قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها، حرمه الله على النار» . أخرجه الترمذي، وأخرج أبو داود، والنسائي الثانية. وفي أخرى للنسائي: «فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله» (1) .
- الحديث 4066
أم حبيبة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة» . وذكرت مثل حديث عائشة قالت: «وركعتين قبل صلاة الغداة» . أخرجه الترمذي، والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «من ركع ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة» . وفي أخرى: «من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة ... الحديث» . وفي أخرى: «بالنهار، أو بالليل» . وأخرج مسلم، وأبو داود نحو رواية النسائي المفردة. وكأن هذه الروايات التي للنسائي المفردة عن الترمذي ليس المراد بها الرواتب (1) .
- الحديث 2373
أم حبيبة - رضي الله عنها -: قالت: «سمعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال: سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا منها قبل حله، ولا يؤخر، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار، وعذاب في القبر: كان خيرا وأفضل» . أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 1860
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 1946
عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
- الحديث 1322
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم» . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري أيضا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» . وله في أخرى قال: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- في رأسه وهو محرم، من وجع كان به، بماء يقال له: لحي جمل» (1) . وفي أخرى من شقيقة كانت به. وأخرج الترمذي الرواية الأولى. وأخرج أبو داود الأولى والثالثة إلى قوله: كان به. وأخرج النسائي الأولى (2) .
- الحديث 7148
زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه (1) - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا» . أخرجه الترمذي (2) .