الراوي
خالد بن مهران أبو المنازل بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاي البصري الحذاء بفتح المهملة وتشد
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 5
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرخالد بن مهران أبو المنازل بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاي البصري الحذاء بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة قيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم وقيل لأنه كان يقول أحذ على هذا النحو وهو ثقة يرسل من الخامسة [وقد] (1) أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. / ع
شيوخه
20- عبد الوهاب الثقفي9
- شعبة7
- خالد بن عبد الله4
- عبد الله3
- هشيم3
- سفيان2
- إسماعيل بن علية2
- عبد الأعلى2
- يزيد بن زريع1
- سفيان بن حبيب1
- محمد بن حمران القيسي1
- الثقفي1
- الثوري1
- أبي شهاب الحناط1
- منصور1
- حماد1
- ابن علية1
- بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله1
- وهب بن بقية1
- ابن أبي عدي1
تلاميذه
20- أبي قلابة15
- أبي تميمة2
- بشر بن المفضل2
- أبي المليح2
- أبي تميمة الهجيمي1
- أنس بن سيرين1
- خالد1
- أبي بشر العنبري1
- يزيد بن عبد الله بن الشخير1
- غندر1
- ابن المبارك1
- عبد الرزاق1
- عبد الله بن شقيق1
- بشر بن عمر1
- عفان بن مسلم1
- ابن عباس1
- الحكم بن عتيبة1
- مروان الأصفر1
- النضر بن شميل1
- علقمة1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
25- الحديث 7851
أبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال، وإني أنذركموه، فوصفه لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: لعله سيدركه بعض من رآني، وسمع كلامي، قالوا: يا رسول الله، فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال: مثلها - يعني اليوم - أو خير» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
- الحديث 5908
التلب بن ثعلبة - رضي الله عنه -: «أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك، ولم يكن له مال: فلم يضمنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لشريكه شيئا» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 3958
أبو المليح: عن أبيه «أن شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية يوم الجمعة، وقد أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم» . وفي رواية: «أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- مناديه: أن الصلاة في الرحال» زاد في رواية: «أن ذلك كان يوم جمعة» أخرجه [الأولى] أبو داود [وأخرج الثانية النسائي] (1) .
- الحديث 3821
أبو عطية العقيلي: قال: «كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما، قال أبو عطية: فقلنا له: تقدم فصله، قال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لم لا أصلي بكم؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم» . أخرجه أبو داود والترمذي، وفي رواية النسائي مختصرا قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم» (1) . وزاد رزين في آخر الرواية الأولى: «وسمعته يقول: لا يؤمن رجل رجلا في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» .
- الحديث 3522
مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا» . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .
- الحديث 2573
شداد بن أوس - رضي الله عنه -: قال: «ثنتان حفظتهما عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» . أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي (1) .
- الحديث 7799
شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم، فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح (1) ، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» . أخرجه مسلم والترمذي (2) .
- الحديث 1686
نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها: أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا وأئتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 5911
عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» . وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين ... » وذكره. أخرجه مسلم. وأخرجه الموطأ مرسلا عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكره. وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسندا، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين» . وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولا شديدا» . وفي رواية النسائي: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (1) .
- الحديث 5292
أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: «اجتمعت غنيمة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا أبا ذر، أبد فيها، فبدوت إلى الربذة، فكانت تصيبني الجنابة، فأمكث الخمس والست، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال أبو ذر: فسكت، فقال: ثكلتك أمك أبا ذر، لأمك الويل، فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بعس فيه ماء، فسترتني بثوب، واستترت بالراحلة، واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا، فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإن ذلك خير» . وفي رواية «غنيمة من الصدقة» . وفي أخرى قال رجل من بني عامر: «دخلت في الإسلام، فهمني ديني، فأتيت أبا ذر، فقال أبو ذر: إني اجتويت المدينة، فأمر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بذود وبغنم، فقال لي: اشرب من ألبانها - قال حماد: وأشك: في أبوالها - فقال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه، وهو في ظل المسجد، فقال: أبو ذر: فقلت: نعم، هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قلت: إني كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بماء، فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض، ما هو بملآن، فتسترت إلى بعير فاغتسلت، ثم جئت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» . أخرجه أبو داود، وقال: «أبوالها» ليس بصحيح في هذا الحديث، قال: وليس في أبوالها إلا حديث أنس، تفرد به أهل البصرة. وفي رواية الترمذي مختصرا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» . وفي رواية «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» . وأخرجه النسائي مثل الترمذي إلى قوله: «عشر سنين» (1) .
- الحديث 4502
محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف، يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله» . أخرجه الموطأ (1) . وفي رواية مسلم: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمره أن ينادي في أيام التشريق: أنها أيام أكل وشرب» . قال الحميدي: أخرجه خلف الواسطي في كتابه عن مسلم، قال: ولم أجده فيما عندنا من كتاب مسلم (2) .
- الحديث 268
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، وقال: «لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» .أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 4373
أبو برزة الأسلمي - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها» . أخرجه البخاري هكذا، وأخرجه هو ومسلم في جملة حديث قد تقدم في ذكر مواقيت الصلاة (1) ، فيكون هذا أيضا متفقا. وأخرجه الترمذي، وعند أبي داود: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن النوم قبلها، وعن الحديث بعدها» (2) .
- الحديث 3738
أم سلمة رضي الله عنها «كان فراشها حيال مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 972
أبي بن كعب - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك [القرآن] فقرأ عليه {لم يكن الذين كفروا} [البينة: آية 1-8] » وقرأ فيها: إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية، ولا النصرانية، ولا المجوسية، ومن يعمل خيرا فلن يكفره، وقرأ عليه: لو أن لابن آدم واديا من مال، لابتغى إليه ثانيا، ولو أن له ثانيا، لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 4205
عائشة - رضي الله عنها -: قال عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى؟ قالت: «لا، إلا أن يجيء من مغيبه» . وفي رواية مثله، وزاد: «قلت: هل كان يقرن بين السورتين؟ قالت: من المفصل؟» أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الثانية. وأخرج النسائي الأولى، وزاد: «قال: قلت: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله، ولا أفطره حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله» . وفي أخرى قالت: «والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصوم منه» . وفي رواية أخرجها البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود «قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها» . وفي أخرى: «قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ليدع العمل ... وذكرت الحديث» (1) .
- الحديث 1975
عائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن من أكمل المؤمنين إيمانا: أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 4397
أبو بكرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي. قال الترمذي: قال أحمد: معنى هذا الحديث: لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص أحدهما تم الآخر، قال: وقال إسحاق: معناه: إن يكن تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان (1) .
- الحديث 48
مجاشع بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هذا مجالد، يبايعك على الهجرة، فقال: «لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد» . وفي أخرى «ولكن أبايعه على الإسلام» . وفي أخرى: قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأخي، فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: «مضت الهجرة لأهلها» فقلت: علام تبايعنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد» . وفي أخرى: قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أبايعه على الهجرة، فقال: «إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 43
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله في مجلس، فقال: «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» . وفي رواية: «ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وطهر، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه» . قال: فبايعناه على ذلك. وفي أخرى، فتلا علينا آية النساء: {ألا يشركن بالله شيئا ... } الآية [الممتحنة: الآية 11] . وفي أخرى: إني لمن النقباء، الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، وذكر نحوه. وزاد: «ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة، إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا، كان قضاء ذلك إلى الله عز وجل» . هذا لفظ البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما أخذ على النساء: ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا» ثم ذكر نحوه، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى. وأخرجه النسائي. قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ليلة العقبة] (1) في رهط، فقال: «أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، [ولا تشربوا] (2) ، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببتهان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا، فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله، فذلك إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له (3) » . وله في أخرى نحو الرواية الأولى.
- الحديث 4478
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قد تقدم لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص روايات عدة طويلة في كتاب الاعتصام من حرف الهمزة وغيره. ونحن نذكر في هذا الفصل ما بقي من طرقه على اختلاف ألفاظها وطولها وقصرها. قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إنك لتصوم الدهر، وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس، لا صام من صام الأبد، صوم ثلاثة أيام: صوم الدهر كله، قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود، كان يصوم يوما، ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى» . زاد في رواية: «من لي بهذه يا نبي الله؟ وقال: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لا صام من صام الأبد - مرتين» . وفي أخرى: قال له «ألم أخبر أنك تصوم، ولا تفطر، وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا، ولنفسك حظا، ولأهلك حظا، فصم وأفطر، وصل ونم، وصم من كل عشرة أيام يوما، ولك أجر تسعة» . وفيه: «لا صام من صام الأبد - ثلاثا» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذكر له صومي، فدخل علي، فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: قلت: يا رسول الله (1) ، قال: خمسا؟ قلت: يا رسول الله، قال: سبعا؟ قلت: يا رسول الله، قال: تسعا؟ قلت: يا رسول الله، قال: إحدى عشرة، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام: شطر الدهر، صم يوما، وأفطر يوما» . أخرجه البخاري، ومسلم. ولمسلم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: «صم يوما، ولك أجر ما بقي» ، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين، ولك أجر ما بقي، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: صم ثلاثة أيام، ولك أجر ما بقي، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم [أربعة أيام، ولك أجر ما بقي، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم] أفضل الصيام عند الله: صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما، ويفطر يوما. وله في أخرى قال: «بلغني أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟ فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، و [إن] لزوجك [عليك] حظا، صم وأفطر، صم من كل شهر ثلاثة أيام، فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله، إن بي قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما، وأفطر يوما، فكان يقول: يا ليتني أخذت بالرخصة» . وأخرج النسائي الرواية الثانية التي فيها ذكر الوسادة، والرواية الأولى، ورواية مسلم الأولى. وله في أخرى قال: «ذكرت للنبي - صلى الله عليه وسلم- الصوم، فقال: صم من كل عشرة أيام يوما، ولك أجر تلك التسعة، قلت: إني أقوى من ذلك، قال: صم من كل تسعة [أيام] يوما، ولك أجر تلك الثمانية، فقلت: إني أقوى من ذلك، قال: فصم من كل ثمانية أيام يوما، ولك أجر تلك السبعة، قلت: إني أقوى من ذلك، قال: فلم يزل حتى قال: صم يوما، وأفطر يوما» . وله في أخرى قال: «أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يأتيها فيسألها عن بعلها؟ فقالت: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: ائتني به، فأتيته معه، فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم، قال: صم من كل جمعة ثلاثة أيام، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: صم يوما وأفطر يومين، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: صم أفضل الصيام: صيام داود عليه السلام: صوم يوم، وفطر يوم» . وله في أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: يا رسول الله، ما أردت بذلك إلا الخير، قال: لا صام من صام الأبد، ولكن أدلك على صوم الدهر: ثلاثة أيام من كل شهر، قلت: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك، قال: صم خمسة أيام، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: فصم عشرا، فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: صم صوم داود، كان يصوم يوما، ويفطر يوما» . وله في أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما، ويفطر يوما» . وقد أطال النسائي في تخريج طرق هذا الحديث: وقد ذكرنا بعضها في كتاب الاعتصام، وبعضها هنا، وبعضها تكرر، فلم نحتج إلى ذكره، ومن جملة طرقه قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اقرأ القرآن في شهر، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، فلم أزل أطلب إليه حتى قال: خمسة أيام، وقال: ثلاثة أيام من الشهر، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، فلم أزل أطلب إليه حتى قال: صم أحب الصيام إلى الله عز وجل: صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما» . وأخرج أبو داود غير ما تقدم ذكره في كتاب الاعتصام، وكتاب تلاوة القرآن، وفي رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن ابن عمرو قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «صم من كل شهر ثلاثة أيام، واقرأ القرآن في شهر، فناقضني وناقضته (2) ، فقال: صم يوما وأفطر يوما - قال عطاء: فاختلفنا عن أبي، فقال بعضنا: سبعة أيام، وقال بعضنا: خمسا» . وأخرج الترمذي من هذا الحديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أفضل الصوم صوم أخي داود: كان يصوم يوما، ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى» (3) .
- الحديث 6612
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لأبي: «إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك {لم يكن الذين كفروا} قال: وسماني؟ قال: نعم، فبكى» . وفي رواية مثله، ولم يسم سورة، وفيه قال: «الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي؟ قال: فجعل أبي يبكي» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرئك القرآن، قال: الله سماني لك؟ قال: نعم، قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم، فذرفت عيناه» وأخرج الترمذي الأولى (1) .
- الحديث 8775
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أقام بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين» . وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أقام بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت، ويرى الضوء، ولا يرى شيئا سبع سنين، وثمان سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة عشرا، وتوفي وهو ابن خمس وستين سنة» . وفي أخرى قال: «أنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو ابن أربعين، فمكث ثلاث عشرة، ثم أمر بالهجرة، فهاجر إلى المدينة، فمكث بها عشر سنين، ثم توفي - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الرواية الأولى. وله في رواية قال: «أنزل عليه وهو ابن أربعين، وأقام بمكة ثلاث عشرة، وبالمدينة عشرا، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين» . وفي رواية لمسلم عن عمار بن أبي عمار - مولى بني هاشم - قال: سألت ابن عباس «كم أتى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم مات؟ قال: ما كنت أحسب مثلك يخفى عليه ذلك، قلت: إني قد سألت الناس، فاختلفوا علي، فأحببت أن أعلم قولك فيه، قال: أتحسب؟ قلت: نعم، قال: أمسك، أربعين بعث بها، وخمس عشرة بمكة يأمن ويخاف، وعشرا مهاجرا إلى المدينة» . وفي أخرى له عن عمرو بن دينار، قال: قلت لعروة: «كم لبث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بمكة؟ قال: عشرا، قال: قلت: فابن عباس يقول: بضع عشرة؟ قال: فغفره، وقال: إنما أخذه من قول الشاعر: ثوى في قريش بضع عشرة حجة» . وله في أخرى عن ابن حمزة قال: قال ابن عباس: «أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، وبالمدينة عشرا، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة» (1) .
- الحديث 5182
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري: أين باتت يده؟» . وفي رواية قال: «إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده؟» . وفي رواية: «حتى يغسلها - ولم يقل: ثلاثا» . هذه روايات مسلم، وقد أدرج فيه روايات كثيرة على ما قبلها. وقد أخرج البخاري هذا المعنى بزيادة قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟» . وهذه الزيادة التي ذكرها البخاري قد أخرجها مسلم أيضا مفردة هو والبخاري، ويرد ذكرها في الاستنثار. وأخرج «الموطأ» رواية البخاري بزيادة، وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وله وللترمذي «حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا» . ولأبي داود أيضا «فإنه لا يدري أين باتت [يده] ؟ أو أين كانت يده تطوف؟» وأخرج النسائي الرواية الأولى، وهذا الحديث أول حديث في كتاب النسائي. وأخرج رواية الترمذي (1) .
- الحديث 6549
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنه كان يقول: «ما احتذى النعال، ولا ركب المطايا، ولا ركب الكور - بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أفضل من جعفر ابن أبي طالب» أخرجه الترمذي (1) .