الراوي
عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 8
- الوفاة
- غير معروفمات سنة خمس وثمانين أو بعدها
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي ثقة من الثامنة مات سنة خمس وثمانين أو بعدها وله نحو من سبعين. / ع
شيوخه
19- سعيد بن سليمان3
- حفص بن غياث و1
- القاسم بن مالك المزني1
- يحيى بن سعيد1
- إبراهيم بن موسى1
- إسماعيل بن عبد الله بن زرارة1
- أبيه1
- أبيه ) . د1
- يزيد بن هارون1
- سعدويه1
- مالك بن مغول1
- إسماعيل بن علية و1
- عبد الله بن الربيع1
- خالد بن الحارث1
- عبد الله بن1
- بشر بن المفضل و1
- عبد الواحد1
- أبي عوانة م1
- أبي حيان التيمي1
تلاميذه
20- حجاج2
- سفيان بن حسين2
- سماك1
- أبي مالك الأشجعي1
- مكحول1
- سعيد بن زيد1
- عمر بن إبراهيم1
- سعيد1
- محمد بن يزيد الواسطي1
- يزيد بن زريع1
- سعيد بن أبي عروبة1
- إسماعيل1
- أبي إسحاق الشيباني1
- حجاج بن أرطاة1
- يحيى بن صالح1
- يحيى بن أبي إسحاق1
- محمد بن عمرو1
- ميمون أبي حمزة1
- هشام بن حسان1
- يزيد بن زريع وغسان بن مضر1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
14- الحديث 5993
() عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - تلا قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، وقوله تعالى: { [يا أيها النبي] إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 1 - 4] فقال: «هذه عدد المطلقات، واستثنى الله تعالى من ذلك غير المدخول بها، بقوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] ، وقال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] قال: ثم أنزل الله رخصة الحوامل منهن بقوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] من مطلقة أو متوفى عنها» . أخرجه ... (1) .
- الحديث 5786
مجاهد قال: «كنت عند ابن عباس -رضي الله عنه- فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت، حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، فإن الله عز وجل قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] فما أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، فإن الله عز وجل قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] في قبل عدتهن (1) » . أخرجه أبو داود، وقال: رواه جماعة - سماهم- عن ابن عباس، قال: «أجازها عليه» (2) .
- الحديث 3618
سعيد بن يزيد (1) : قال سألت أنس بن مالك «أكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ قال: نعم» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) .
- الحديث 8790
جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كان في ساقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين، وليس بأكحل - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 2704
أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رحمه الله- (1) : عن أبيه، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجعرور، ولون الحبيق: أن يؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة. وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله - عز وجل -: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ، قال: «هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تؤخذ في الصدقة الرذالة» (2) .
- الحديث 2670
سالم بن عبد الله بن عمر - رحمه الله -: عن أبيه قال: «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: في خمس من الإبل: شاة، وفي عشرة (1) : شاتان، وفي خمسة عشر (2) : ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة: ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: ابنة لبون، وفي الغنم: في كل أربعين شاة: شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين: ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاة: شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين: فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب» . قال أبو داود: قال الزهري: «إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا: ثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط» . ولم يذكر الزهري البقر. وفي رواية بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن بنت مخاض: فابن لبون ذكر» . هكذا قال أبو داود، ولم يذكر كلام الزهري، أخرجه أبو داود، والترمذي، ولم يذكر الترمذي الرواية الثانية، وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري عن سالم، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. وفي رواية أخرى لأبي داود عن الزهري، أنه قال: «هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذي كتبه في الصدقة، أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله [بن عمر] ، وسالم بن عبد الله [بن عمر] ... فذكر الحديث، قال: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة: ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة: ففيها ابنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة: ففيها حقتان، وابنة لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة: ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة: ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة: ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة: ففيها حقتان، وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين: ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم ... فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، يعني الرواية الأولى، وفيه: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق» (3) .
- الحديث 4550
عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان، انزل فاجدح لنا، قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، قال: انزل فاجدح لنا، قال: فنزل فجدح، فأتي به، فشرب النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال بيديه: إذا غابت الشمس من هاهنا، وجاء الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم» . وفي رواية قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: قال: انزل فاجدح لنا، فقال: يا رسول الله لو أمسيت، فقال: انزل فاجدح لنا، فقال: إن علينا نهارا، فنزل فجدح له، فشرب ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا - وأشار بيده نحو المشرق - فقد أفطر الصائم» . أخرجه مسلم. وعند البخاري، قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي، قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل أقبل من هاهنا، فقد أفطر الصائم» . وفي أخرى لمسلم - ووافقه عليها أبو داود - قال: «سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا فلان، انزل فاجدح لنا» . إلى هاهنا ذكر مسلم، ثم قال: «بمثل حديث ابن مسهر، وعباد بن العوام» يعني: الذي تقدم. وأما أبو داود: فإنه قال: «فلما غربت الشمس قال: يا بلال، انزل فاجدح لنا، قال: يا رسول الله، لو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا، قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، قال: انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح فشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا، فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق» (1) .
- الحديث 5771
عمرو بن شعيب - رحمه الله- عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له» . وزاد في أخرى «ولا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله عز وجل» . أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» (1) .
- الحديث 853
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قرأ {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل (1) عدتهن} [الطلاق: 1] قال مالك - رحمه الله-: يعني بذلك: أن يطلق في كل طهر مرة. أخرجه الموطأ (2) .
- الحديث 854
ابن عباس - رضي الله عنهما -: في قول الله عز وجل {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} قال ابن عباس: قبل عدتهن. أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 3717
أم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- غلاما لنا، يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح، ترب وجهك» . وفي أخرى «مولى لنا، يقال له: رباح» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 2040
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: قال: دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم- أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله - عز وجل -، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: «إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله، أو أحدا حرص عليه» هذه رواية البخاري، ومسلم. وقد جاء أطول من هذا بزيادة فيه أوجبت ذكره في موضع آخر من الكتاب. وفي رواية أبي داود قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فتشهد أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، وقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إن أخونكم عندنا من طلبه» . فاعتذر أبو موسى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: لم أعلم لما جاءا له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات. وفي رواية النسائي قال: أتاني ناس من الأشعريين، فقالوا: اذهب معنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فإن لنا حاجة، فذهبت معهم، فقالوا: يا رسول الله، استعن بنا في عملك، قال أبو موسى: فاعتذرت مما قالوا، وأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أني لا أدري ما حاجتهم، فصدقني وعذرني، وقال: «إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا» (1) . وللنسائي في رواية أخرى أطول من هذه، وستجيء مع روايات البخاري، ومسلم في موضعها (2) .
- الحديث 5785
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة وإخوته، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي - صلى الله عليه وسلم- حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لعبد يزيد: طلقها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة، فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله؟ قال: قد علمت، أرجعها، وتلا {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] » . أخرجه أبو داود، [وقال: «وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن يزيد بن ركانة- يعني الحديث الذي تقدم في الفرع الأول في الصريح من الفصل الأول من كتاب الطلاق عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته ألبتة، فردها إليه النبي - صلى الله عليه وسلم-» - أصح، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به «أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم- واحدة» ] (1) .
- الحديث 7792
أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- شاة مسمومة، قال: فما عرض لها النبي - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود (1) .