الراوي
بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي بقاف ومعجمة أبو إسماعيل البصري
- الرتبة
- ثقة ثبت
- الطبقة
- 8
- الوفاة
- غير معروفمات سنة ست أو سبع وثمانين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجربشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي بقاف ومعجمة أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد من الثامنة مات سنة ست أو سبع وثمانين. / ع
شيوخه
20- أبيه2
- يزيد بن هارون2
- خالد الحذاء2
- عبد الله بن إدريس و2
- شعبة2
- سفيان بن عيينة1
- غندر1
- إسماعيل بن علية و1
- عبد الأعلى ت فيه1
- يزيد بن زريع1
- عبد الوارث وفيه1
- رافع1
- عبد الملك بن الربيع بن سبرة1
- حميد الطويل1
- عبد الرزاق1
- سليمان بن بلال1
- سعيد1
- حماد بن زيد1
- خالد بن الحارث1
- زهير1
تلاميذه
20- شعبة6
- عبد الرحمن بن إسحاق5
- ابن عون5
- عمارة بن غزية4
- سعيد2
- يونس2
- يونس بن عبيد2
- أبيه2
- إسماعيل بن أمية2
- سلمة بن علقمة2
- إسماعيل بن علية2
- يزيد بن زريع1
- عمه أسامة بن أخدري1
- خالد و1
- يحيى بن عباد1
- ابن وهب1
- عطاء1
- مسلم بن إبراهيم1
- أبي الزبير1
- رجل من قومه1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
40- الحديث 7726
المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - قال عبيد الله بن عدي بن الخيار: إن المقداد بن عمرو الكندي - وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- أخبره أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تقتله، فقال: يا رسول الله، قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» وفي رواية «فلما أهويت لقتله، قال: لا إله إلا الله ... » وذكره. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
- الحديث 7453
أبو أمامة الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني - رضي الله عنه- قال: قلت: «يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: {عليكم أنفسكم} ؟ [المائدة: 105] قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: ائتمروا بالمعروف، وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا، وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» أخرجه الترمذي وأبو داود، وزاد أبو داود في حديثه: «قيل: يا رسول الله، أجر خمسين رجلا منا، أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين رجلا منكم» (1) .
- الحديث 8036
أبو حازم - رحمه الله - عن سهل بن سعد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» قال: فحدثتها النعمان بن أبي عياش الزرقي، فقال: حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام لا يقطعها» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 5653
أبو جمرة [نصر بن عمران] قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة، فأخذتني الحمى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء - أو قال: بماء زمزم» أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 5273
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: «سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين، فقال: السنة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة، فقال: أمس الشعر» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 5149
الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأتينا، فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءا - فذكرت وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثا، ووضأ وجهه ثلاثا، ومضمض واستنشق مرة، ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه مرتين: بدأ بمؤخر رأسه، ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما: ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا» . وفي أخرى بهذا الحديث بغير بعض معانيه، قال فيه: «وتضمض واستنثر ثلاثا» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- توضأ عندها، فمسح الرأس كله: من قرن الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته» . وفي أخرى قالت: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ، قالت: فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه، وأذنيه مرة واحدة» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مسح برأسه من فضل ماء كان في يديه» . وفي أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه» . هذه روايات أبي داود. وفي رواية الترمذي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- مسح برأسه مرتين: بدأ بمؤخر رأسه، ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما: ظهورهما وبطونهما» . وأخرج أيضا الرواية التي فيها ذكر الصدغين (1) .
- الحديث 4444
الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها -: قالت: أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم أعطيناها إياه، حتى يكون الإفطار. وفي أخرى نحوه، قال: «ونصنع لهم اللعبة من العهن، فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة، نلهيهم بها حتى يتموا صومهم» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 4068
عبد الله بن شقيق - رحمه الله -: قال: «سألت عائشة - رضي الله عنها - عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن تطوعه؟ - فقالت: كان [النبي - صلى الله عليه وسلم-] يصلي في بيته قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات، فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين» . أخرجه مسلم. وزاد أبو داود: «ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر» . وفي رواية الترمذي: قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ثنتين، وقبل الفجر ثنتين» (1) .
- الحديث 3618
سعيد بن يزيد (1) : قال سألت أنس بن مالك «أكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ قال: نعم» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) .
- الحديث 6510
أم عطية - رضي الله عنها - قالت: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- جيشا فيهم علي، قالت: فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول [وهو رافع يديه] : «اللهم لا تمتني حتى تريني عليا» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 5989
أم عطية - رضي الله عنها - قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر: إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار» . زاد في رواية: «وكنا ننهى عن اتباع الجنائز» . وفي أخرى قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب» . وفي أخرى: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج ... وذكره، وزاد: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «توفي ابن لأم عطية، فلما كان يوم الثالث: دعت بصفرة، فمسحت، وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا لزوج» . وفي رواية أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا [أدنى طهرتها] ، إذا طهرت من حيضها: بنبذة من قسط أو أظفار» . قال يعقوب
- الحديث 2322
أبو أسيد، وأبو قتادة - رضي الله عنهما (1) -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دخل أحدكم المسجد، فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك» أخرجه مسلم، والنسائي. وزاد أبو داود في الدخول: «فليسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم ليقل: اللهم افتح لي ... وذكره» (2) .
- الحديث 2192
وراد - مولى المغيرة بن شعبة: قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . زاد في رواية: «وكتب إليه: أنه كان ينهى عن قيل، وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات» . وفي رواية قال وراد: «ثم وفدت بعد على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك» . أخرجه البخاري. ولم يخرج مسلم إلا ذكر ما يقال في دبر الصلوات، وأخرج في موضع آخر الزيادة التي ذكرها البخاري، وأخرجه أبو داود مثل البخاري، وأخرجه النسائي بترك الزيادة، وقال في آخر إحدى رواياته: «كم مرة يقول ذلك؟» وله في أخرى إلى قوله: «على كل شيء قدير - ثم زاد: ثلاث مرات» (1) .
- الحديث 2113
سهل بن سعد - رضي الله عنه -: قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شاهرا يديه قط يدعو على منبره، ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا: وأشار بالسبابة، وعقد بالإبهام الوسطى» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 7262
أبو مسعود البدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، كانت له صدقة» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ولفظ الترمذي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «نفقة الرجل على أهله صدقة» (1) .
- الحديث 1508
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، «كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا، ويقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات، ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
- الحديث 1169
عمير، مولى آبي اللحم - رضي الله عنه -: قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم [فأمر بي] فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره، وأخبر: أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) . إلا أن رواية أبي داود انتهت عند قوله: المتاع. وقال أبو داود: قال أبو عبيد: كان حرم اللحم على نفسه، فسمي آبي اللحم.
- الحديث 993
أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر بن صبرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر، ما لم يتحدث بها، فإذا تحدث بها سقطت قال: وأحسبه قال: ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا (1) » . وفي رواية قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها وقعت» ، لم يزد. هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود: مثلها، إلا أنه أسقط قوله: «جزء من أربعين جزءا من النبوة (2) » .
- الحديث 2944
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «نهاني النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع، والسجود، وعن لباس المعصفر» . وفي رواية: «النهي عن القراءة في الركوع والسجود» لم يزد. قال الحميدي: وذكر في الأطراف: أن في رواية ابن عباس عن علي «النهي عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، والمعصفر المفدم، وعن القراءة في الركوع والسجود» . قال: وليس ذلك عندنا في كتاب مسلم، ولعله قد وجد في نسخة أخرى. هذه رواية مسلم. وأخرجه الموطأ، والنسائي من الرواية الأولى، إلى قوله: «الركوع» . وأخرج الترمذي الرواية الأولى جميعها، ولم يذكر السجود. وله في رواية أخرى، وللنسائي، قال علي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، وعن لبس الميثرة، وعن الجعة» ، قال أبو حفص: وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير. قال النسائي: «ومن الحنطة» ، وذكر من شدته. وأخرجه أبو داود بمثل الأولى، وأخرجه في أخرى، ولم يذكر السجود، وزاد في أخرى «ولا أقول: نهاكم» . وله في أخرى قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي والميثرة» . وفي رواية «المياثر» . وله في أخرى، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن مياثر الأرجوان» . وللنسائي أيضا مثل رواية مسلم، ولم يذكر السجود. وله في أخرى، قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا أقول: نهاكم - عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن لبس المفدم، والمعصفر، وعن القراءة راكعا» . وله في أخرى مثلها، وقال: «ولا أقول: نهى الناس» ، وقال في آخرها: «ولا أقرأ راكعا ولا ساجدا» . وله في أخرى، قال: «نهاني عن الدباء، والحنتم، وحلقة الذهب، ولبس الحرير، والقسي، والميثرة الحمراء» . وفي أخرى، قال: «نهاني حبي عن ثلاث - ولا أقول: نهى الناس - عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن المعصفر المفدم، ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا» . وأخرج الحميدي في أفراد مسلم أيضا في موضع آخر عن علي قال: «نهاني - يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم- أن أجعل خاتمي في هذه، أو التي تليها» ، قال بعض الرواة فيه: «نهاني أن أتختم في إصبعي هذه، أو هذه - قال: وأومأ إلى الوسطى، والتي تليها - ونهاني عن لبس القسي، وعن جلوس على المياثر. قال: فأما القسي: فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، وأما المياثر: فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان» . قال الحميدي: أخرج البخاري منه تفسير القسية والميثرة فقط بغير إسناد، فقال: وقال عاصم: عن أبي بردة «قلنا لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة، فيها حرير، فيها أمثال الأترج، والميثرة: كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف» . قال البخاري: وقال جرير في حديثه: «القسية: ثياب مضلعة، يجاء بها من مصر، والميثرة: جلود السباع» . هكذا أخرجه الحميدي في أفراد مسلم، فجعله حديثا مفردا غير الأول، وذلك بخلاف عادته في أمثاله، فإنه يجعل ذلك حديثا واحدا، إذ هو بمعنى الأول، وحيث أفرده عن الأول أشرت إلى ذلك ليعلم. وأخرج هذه الرواية أبو داود أيضا بزيادة في أوله، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قل: اللهم اهدني، وسددني، واذكر بالهدى: هداية الطريق، واذكر بالسداد: تسديدك السهم ... وذكره» . وأخرجه النسائي أيضا، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قل: اللهم سددني واهدني، ونهاني عن جلوس المياثر. والمياثر: شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان» (1) .
- الحديث 268
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، وقال: «لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» .أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 8635
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: «لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك، غير نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وإن علي دينا، فاقض، واستوص بأخواتك خيرا، فأصبحنا، فكان أول قتيل، فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته، غير أذنه» . وفي رواية: «فجعلته في قبر على حدة» . أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود قال: «دفن مع أبي رجل، وكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد ستة أشهر، فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض» . وفي رواية النسائي قال: «دفن رجل مع أبي في القبر، فلم يطب قلبي حتى أخرجته، ودفنته على حدة» (1) . وفي رواية ذكرها رزين قال: «جرف السيل على قبر أبي وآخر كان إلى جنبه، فأخرجناهما، فوجدناهما على هيئتهما يوم وضعناهما، ويد أبي قد وضعها على جرحه، فنحيناها عن موضعها، وأرسلناها، فعادت كما كانت إلى موضعها، وكان بين يوم أحد ويوم جرف السيل على قبره: أربعون سنة» .
- الحديث 6000
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له» . وفي رواية: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فهي للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» . وفي أخرى: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» . وفي أخرى: «أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك، ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من [أجل] أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» . وفي أخرى قال: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها» . قال معمر: وكان الزهري يفتي به. وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا» . وفي أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: العمرى ميراث لأهلها» . وله في أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا، ولعقبه» . وله في أخرى قال: «جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أمسكوا عليكم أموالكم ... » الحديث بمعناه. وفي أخرى قال أبو الزبير: «أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي، وتوفيت بعده، وترك ولدا، وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق - مولى عثمان - فدعا جابرا، فشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره بذلك، وأخبر بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك لبني المعمر حتى اليوم» . وفي أخرى: «أن طارقا قضى بالعمرى للوارث، لقول جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الثانية. وفي أخرى لأبي داود «أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول: العمرى لمن وهبت له» . وله في أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه» . وله في أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر [ه] فهو لورثته» . وله في أخرى قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله إخوة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك أبعد لك» . وله في أخرى: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها» . وأخرج الرواية الرابعة، ولم يذكر قول معمر عن الزهري. وأخرج الترمذي أيضا رواية أبي داود الآخرة. وأخرج النسائي أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خطبهم فقال: «العمرى جائزة» . وفي أخرى: لم يذكر «خطبهم» . وفي أخرى: «عن عطاء، ولم يذكر جابرا، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن العمرى والرقبى، قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز» . وفي أخرى عن عطاء، ولم يذكر جابرا، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته» . وأخرج رواية أبي داود الأولى، والثانية، والثالثة التي أولها: «لا ترقبوا ولا تعمروا» . وله في أخرى: «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته» . وفي أخرى «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره حياته ومماته» . وفي أخرى: «قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته» . وفي أخرى: «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الرقبى جائزة» . وأخرج الرواية الآخرة من روايات أبي داود. وله في أخرى: «قال: العمرى لمن أعمرها، هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه» . وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم، والخامسة، وزاد: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه. وله في أخرى: «أنه قضى أن من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه» . وله في أخرى: «أنه قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، قال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث» . وفي أخرى: «أنه قضى بالعمرى أن يهب الرجل الرجل ولعقبه الهبة ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي، وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه» (1) .
- الحديث 4888
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل» . وفي رواية «فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل» . أخرجه مسلم وأبو داود. وفي رواية لأبي داود بزيادة «الصلاة (1) » (2) .
- الحديث 3321
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
- الحديث 7865
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لابن صياد: «ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم، قال: صدقت» . وفي رواية: «أن ابن صياد سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن تربة الجنة؟ فقال: درمكة بيضاء مسك خالص» أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 8112
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أما أهل النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال: بخطاياهم - فأماتتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة، أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، فقال رجل من القوم: كأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد كان بالبادية» . أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 3088
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- زجر عن الشرب قائما» وفي رواية «نهى» أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 996
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» .أخرجه البخاري، والموطأ (1) .
- الحديث 9102
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال ابن محيريز - عبد الله بن محيريز - الجمحي: دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألته عن العزل؟ فقال أبو سعيد: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا: نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ فسألناه عن ذلك، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» . وفي رواية نحوه، وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة» . وفي أخرى «إلا وهي خارجة» . وفي أخرى «ما عليكم أن لا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة؟» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: «لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون» . وفي أخرى قال: «ذكر العزل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ - ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم - فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها» . وقد أخرج البخاري هذه الرواية تعليقا، فقال: وقال مجاهد عن قزعة قال: سألت أبا سعيد؟ فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها» . ولمسلم في أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنما هو القدر» . وفي أخرى قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن العزل؟ فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنما هو القدر» . قال ابن سيرين: وقوله: «لا عليكم» أقرب إلى النهي. وفي أخرى قال: «ذكر العزل عند النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة، فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، قال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر» . قال ابن عون: فحدثت به الحسن، فقال: والله لكأن هذا زجر. وله في أخرى قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن العزل؟ فقال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» . وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية من أفراد مسلم. وأخرج أبو داود أيضا: أن رجلا قال: «يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث: أن العزل الموءودة الصغرى؟ قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» . وأخرج النسائي رواية مسلم التي فيها قالوا: «الرجل يكون له المرأة ترضع فيصيب منها» . وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وكذلك أبو داود (1) .
- الحديث 8447
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» . أخرجه البخاري والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «إذا مات صاحبكم فدعوه، ولا تقعوا فيه» . وفي أخرى للنسائي قالت: «ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم- هالك بسوء، فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير» (1) .
- الحديث 3689
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة لشغلا» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وفي رواية لأبي داود قال: «كنا نسلم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، فسلمت عليه، فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة قال: أن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام» . وفي رواية للنسائي قال: «كنت آتي النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، فأسلم عليه، فيرد علي فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي، فلم يرد علي، فلما سلم أشار إلى القوم: إن الله تبارك وتعالى أحدث في الصلاة: أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين» وفي أخرى له قال: «كنا نسلم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيرد علينا السلام، حتى أتينا من الحبشة، فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد، حتى قضى الصلاة، فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد حدث من أمره: أن لا نتكلم في الصلاة» (1) .
- الحديث 4397
أبو بكرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي. قال الترمذي: قال أحمد: معنى هذا الحديث: لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص أحدهما تم الآخر، قال: وقال إسحاق: معناه: إن يكن تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان (1) .
- الحديث 8498
عروة بن الزبير - رحمه الله- قال: قال زيد بن ثابت: «يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله: لا تكروا المزارع» أخرجه أبو داود والنسائي (1) . وفي رواية ذكرها رزين عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «لم ينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة، قال هشام: فسمع ذلك رافع بن خديج، فقال: نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال عروة وزيد بن ثابت لرافع: إنما أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجلان. وذكر الحديث» .
- الحديث 2488
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطب يوم الفتح بمكة على درجة البيت، فقال في خطبته: فكبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم، أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت، ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد - ما كان بالسوط والعصا-: مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» . قال أبو داود: رواه القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وروي عنه من طريق أخرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم-. أخرجه أبو داود، والنسائي. وفي أخرى لأبي داود، قال: «عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه» . زاد في رواية: «وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في عميا في غير ضغينة، ولا حمل سلاح» . وقد اختلف فيه على أحد رواته، فرواه تارة عن ابن عمرو، وتارة عن ابن عمر، وتارة مرسلا. وفي أخرى للنسائي قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «قتيل الخطأ - شبه العمد - بالسوط والعصا: مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها» . وله في أخرى مرسلا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خطب يوم الفتح ... وذكر الحديث» (1) .
- الحديث 9223
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لو أهدي إلي كراع (1) لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت» . أخرجه الترمذي (2) .
- الحديث 8818
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي - صلى الله عليه وسلم- فرسا من أبي طلحة، يقال له: المندوب، فركب، فلما رجع، قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا» . وفي رواية قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أحسن الناس وجها، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس من قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- راجعا، وقد سبقهم إلى الصوت - وفي رواية: وقد استبرأ الخبر - وهو على فرس لأبي طلحة عري، في عنقه السيف، وهو يقول: لن تراعوا، قال: وجدناه بحرا - أو إنه لبحر - قال: وكان فرسه يبطأ» . وفي أخرى مختصرا قال: «استقبلهم النبي - صلى الله عليه وسلم- على فرس عري، ما عليه سرج، في عنقه سيف» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري «أن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب النبي - صلى الله عليه وسلم- فرسا لأبي طلحة كان يقطف - أو كان فيه قطاف - فلما رجع قال: وجدنا هذا فرسكم بجرا، وكان بعد لا يجارى» . وله في أخرى قال: «فزع الناس، فركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرسا لأبي طلحة بطيئا، ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، فقال: لم تراعوا، إنه لبحر، فما سبق بعد ذلك اليوم» . وأخرج الترمذي الرواية الثانية ونحو الأولى. وله في أخرى قال: «ركب النبي - صلى الله عليه وسلم- فرسا لأبي طلحة يقال له: مندوب، فقال: ما كان من فزع، وإن وجدناه لبحرا» . وأخرج أبو داود نحو الرواية الأولى ولم يذكر لفظة: «مندوب» (1) .
- الحديث 8775
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أقام بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين» . وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أقام بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت، ويرى الضوء، ولا يرى شيئا سبع سنين، وثمان سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة عشرا، وتوفي وهو ابن خمس وستين سنة» . وفي أخرى قال: «أنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو ابن أربعين، فمكث ثلاث عشرة، ثم أمر بالهجرة، فهاجر إلى المدينة، فمكث بها عشر سنين، ثم توفي - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الرواية الأولى. وله في رواية قال: «أنزل عليه وهو ابن أربعين، وأقام بمكة ثلاث عشرة، وبالمدينة عشرا، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين» . وفي رواية لمسلم عن عمار بن أبي عمار - مولى بني هاشم - قال: سألت ابن عباس «كم أتى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم مات؟ قال: ما كنت أحسب مثلك يخفى عليه ذلك، قلت: إني قد سألت الناس، فاختلفوا علي، فأحببت أن أعلم قولك فيه، قال: أتحسب؟ قلت: نعم، قال: أمسك، أربعين بعث بها، وخمس عشرة بمكة يأمن ويخاف، وعشرا مهاجرا إلى المدينة» . وفي أخرى له عن عمرو بن دينار، قال: قلت لعروة: «كم لبث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بمكة؟ قال: عشرا، قال: قلت: فابن عباس يقول: بضع عشرة؟ قال: فغفره، وقال: إنما أخذه من قول الشاعر: ثوى في قريش بضع عشرة حجة» . وله في أخرى عن ابن حمزة قال: قال ابن عباس: «أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، وبالمدينة عشرا، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة» (1) .
- الحديث 5852
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 8706
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قبر الميت - أو قال: أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: المنكر، وللآخر: النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم فيقول: أرجع إلي أهلي فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا، فقلت مثله، لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 8040
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة، واقرؤوا إن شئتم {وظل ممدود} [الواقعة:30] ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب» . وفي رواية يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، واقرؤوا إن شئتم: {وظل ممدود} » . أخرجه البخاري. وفي رواية مسلم مثل الأولى إلى قوله: «سنة» ومثل الثانية إلى قوله: «يقطعها» وأخرج الترمذي إلى قوله: «سنة» (1) .