الراوي
سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري
- الرتبة
- ثقة ثبت
- الطبقة
- 6
- الوفاة
- غير معروفمات سنة ست وقيل سبع وخمسين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرسعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف [لكنه] (1) كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قنادة من السادسة مات سنة ست وقيل سبع وخمسين. / ع
شيوخه
20- خالد بن الحارث7
- عبد الأعلى7
- ابن أبي عدي4
- عيسى بن يونس2
- أبيه2
- غندر2
- علي بن مسهر2
- روح بن عبادة2
- محمد بن سواء2
- محمد بن بشر2
- عبدة بن سليمان1
- يزيد بن زريع1
- عبد الأعلى بن عبد الأعلى1
- محمد بن عبد الله الجهبذ1
- حبان بن هلال1
- النضر بن أنس1
- إسماعيل بن علية1
- همام1
- أبي شريح1
- وكيع1
تلاميذه
20- قتادة26
- أبي معشر4
- معاذ بن هشام4
- يزيد بن زريع2
- همام2
- عزرة2
- عبد الأعلى2
- مطر2
- أيوب1
- أبي عامر العقدي1
- جابر1
- سعيد بن بشير1
- سعيد1
- أبي نضرة1
- أبي سعيد نفسه1
- يزيد بن زريع ق1
- حفص بن عبد الله1
- سفيان وهو ابن حبيب1
- الحسن إن شاء الله1
- النسائي :1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
34- الحديث 7780
قيس بن عباد - رضي الله عنه - قال: «انطلقت أنا والأشتر إلى علي بن أبي طالب، فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا، فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
- الحديث 7167
[محمد] بن المنكدر - رحمه الله - قال: مر سلمان الفارسي بشرحبيل بن السمط وهو في مرابط له، وقد شق المقام عليه وعلى أكثر أصحابه، فقال لهم سلمان: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قالوا: بلى، قال: سمعته يقول: رباط يوم في سبيل الله أفضل - أو قال: خير - من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا وقي من فتنة القبر وفتانيه، ونما له عمل إلى يوم القيامة. أخرجه الترمذي، ولم يذكر «فتانيه» . وأخرج مسلم والنسائي المسند فقط، وهذا لفظهما، قال سلمان: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان» . ورفي رواية للنسائي قال: «من رابط يوما وليلة في سبيل الله، كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك من الأجر، وأجري عليه الرزق، وأمن الفتان» (1) .
- الحديث 6680
أبو موسى وعائشة - رضي الله عنهما - قالا: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» أخرجه النسائي (1) . وفي رواية البخاري ومسلم والترمذي عن أبي موسى وحده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائرالطعام» (2) .
- الحديث 8014
عوف بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أتاني آت من عند ربي، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة، وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 3600
أبو المليح [بن أسامة الهذلي] عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
- الحديث 8343
أبو عثمان النهدي - رحمه الله - قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب، ونحن بأذربيجان، مع عتبة بن فرقد: يا عتبة إنه ليس من كدك، ولا كد أبيك، ولا كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إصبعيه السبابة والوسطى، وضمهما» . وفي رواية قال: «كنا مع عتبة، فجاءنا كتاب عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة، إلا هكذا قال أبو عثمان - بأصبعيه اللتين تليان الإبهام» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم من رواية سويد بن غفلة «أن عمر خطب بالجابية، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع» . وفي رواية أبي داود قال: «كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين، وثلاثة، وأربعة» وأخرج الترمذي رواية مسلم المفردة. وفي رواية النسائي قال: «كنا مع عتبة بن فرقد، فجاء كتاب عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا، قال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرأيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة» . وله في أخرى من رواية سويد: «أن عمر لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع» (1) .
- الحديث 3183
سويد بن غفلة قال: «كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى بعض عماله: أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه» . وفي رواية عامر بن عبد الله قال: «قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبخونه؟ فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث بريحه، وثلث ببغيه، فمر من قبلك يشربونه» . وفي رواية عبد الله بن يزيد الخطمي، قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعد فاطبخوا شرابكم، حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 6265
أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ: الله الواحد الصمد، فقد قرأ ثلث القرآن» أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « {قل هو الله أحد} ثلث القرآن» (1) .
- الحديث 1751
عبد الله عباس -رضي الله عنهما- قال: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يقول:لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 7794
عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يعض أحدكم يد أخيه، كما يعض الفحل؟ لا دية لك» . وفي رواية: «فأبطله، وقال: أردت أن تأكل لحمه؟» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما تأمرني؟ [تأمرني أن] آمره: أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها» . وأخرج الترمذي الرواية الأولى، وزاد «فأنزل الله تعالى {والجروح قصاص} [المائدة: 45] » وأخرجه النسائي (1) .
- الحديث 5073
عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا: «والثامنة عفروه بالتراب» (1) .
- الحديث 7761
عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي قال: «إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو يخطب، قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص كل يوم من عملهم قيراط، إلا كلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب غنم» . وله أيضا مختصرا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم» . أخرجه أبو داود مختصرا مثل الترمذي. وأخرجه النسائي مثل الترمذي بطوله، ولم يذكر «أغصان الشجرة» ، وذكر عوض «الغنم» : «ماشية» (1) .
- الحديث 5771
عمرو بن شعيب - رحمه الله- عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له» . وزاد في أخرى «ولا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله عز وجل» . أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» (1) .
- الحديث 6669
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «خير نسائها: مريم بنت عمران، وخير نسائها: خديجة بنت خويلد» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. قال أبو كريب: «وأشار وكيع إلى السماء والأرض» (1) . زاد رزين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» (2) .
- الحديث 515
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب - وفي رواية يوم الخندق -: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا (1) ، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» . وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر، وذكر نحوه. وزاد في أخرى: ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي، ولأبي داود والنسائي نحوها (2) .
- الحديث 513
معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: كانت لي أخت تخطب إلي، (وأمنعها من الناس) ، فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه (فاصطحبا ما شاء الله) ، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها (مع الخطاب) فقلت له: (خطبت إلي فمنعتها الناس، وآثرتك بها، فزوجتكها، ثم طلقتها طلاقا لك رجعة، ثم تركتها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها مع الخطاب) ؟! والله، لا أنكحتكها أبدا، قال: ففي نزلت هذه الآية: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} الآية [البقرة: 232] ، فكفرت عن يميني، وأنكحتها إياه. هذه رواية البخاري، وأخرجه الترمذي وأبو داود نحوه بمعناه (1) . وفي أخرى للبخاري نحوه، وفيها: فحمي معقل من ذلك أنفا (2) وقال: خلا عنها، وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله هذه الآية، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية، واستقاد لأمر الله عز وجل (3) .
- الحديث 2588
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رجلا من قومه صاد أرنبا - أو ثنتين فذبحهما بمروة، فتعلقهما حتى أتى (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فسأله؟ فأمره بأكلهما» . أخرجه الترمذي (2) .
- الحديث 7778
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية أخرى «ومن خصى عبده خصيناه» . وفي رواية لأبي داود: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: «لا يقتل حر بعبد» (1) .
- الحديث 781
سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: في قوله تعالى: {وجعلنا ذريته هم الباقين} [الصافات: 77] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حام، وسام، ويافث، ويقال: يافث بالثاء والتاء، ويقال: يفث» (1) . وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سام: أبو العرب، وحام: أبو الحبش، ويافث: أبو الروم» . أخرجه الترمذي (2) .
- الحديث 6264
أبو الدرداء - رضي الله عنه - قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: {قل هو الله أحد} تعدل ثلث القرآن» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل {قل هو الله أحد} جزءا من أجزاء القرآن» أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 5635
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أخي استطلق بطنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اسقه عسلا» فسقاه، ثم جاء فقال: «إني سقيته عسلا، فلم يزده إلا استطلاقا» ، فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة، فقال: «اسقه عسلا» فقال: لقد سقيته، فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «صدق الله، وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ» . وفي رواية: «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن أخي عرب بطنه؟ فقال: اسقه عسلا ... ثم ذكر نحوه ومعناه» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي مثله إلى قوله: «استطلاقا» الأولى، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اسقه عسلا» فقال: يا رسول الله، إني قد سقيته، فلم يزده إلا استطلاقا؟ قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرأ» (1) .
- الحديث 5405
عائشة - رضي الله عنها -: «أن امرأة قالت لها: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلا يأمرنا به - أو قالت: فلا نفعله -» . وفي رواية: قالت معاذة: «سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» . وفي أخرى: «أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم لا تؤمر بقضاء» . وفي رواية: «قد كن نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ - قال غندر: يعني: يقضين-» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثانية، وأخرج الترمذي الأولى. وله [في أخرى] قالت: «كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» وأخرج النسائي الثانية. وله في أخرى: أن امرأة سألتها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء (1) .
- الحديث 2158
عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح» . أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي (1) .
- الحديث 5202
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 6483
عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود قالا له: «ما يمنعك أن تكلم أمير المؤمنين عثمان في شأن أخيه الوليد بن عقبة (1) ، فقد أكثر الناس فيه (2) ، فقصدت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، وقلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة [لك] ، قال: يا أيها المرء، أعوذ بالله منك، فانصرفت، [فرجعت إليهما] ، إذ جاء رسول عثمان، فأتيته، فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله عز وجل بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله، فهاجرت الهجرتين، وصحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد، قال: أدركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: قلت: لا، ولكن خلص إلي من عمله ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال: فقال: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم-[بالحق] ، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله، وآمنت بما بعث به، ثم هاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وبايعته، فوالله ما عصيته، ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى، قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم (3) ؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد، فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله، ثم دعا عليا، فأمره أن يجلده، فجلده ثمانين (4) » . أخرجه البخاري (5) . قال الحميدي: وفي أفراد مسلم من مسند علي «أن الوليد لما جلد أربعين قال علي: أمسك، جلد النبي - صلى الله عليه وسلم- أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي» (6) .
- الحديث 6679
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
- الحديث 5433
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لم يأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات» . وفي رواية له قال: «ما علمت النبي - صلى الله عليه وسلم- أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط، قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على السفر» . أخرجه البخاري، وأخرج الترمذي الثانية، وزاد في رواية: «حتى مات» (1) .
- الحديث 9004
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» أخرجه الترمذي (1) ، وقال: وقد روي موقوفا، وهو الصحيح.
- الحديث 5781
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا؟! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لو راجعتيه؟ قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع، قالت: فلا حاجة لي فيه» . وفي رواية قال: «رأيته عبدا - يعني: زوج بريرة - كأني أنظر إليه، يتبعها في سكك المدينة، يبكي عليها» . وفي أخرى قال: «كان زوج بريرة عبدا أسود، يقال له: مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة» . وأخرج الترمذي إلى قوله: «على لحيته» وزاد «يترضاها لتختاره، فلم تفعل» . وأخرج النسائي إلى قوله: «فلا حاجة لي فيه» . وفي رواية أبي داود «أن مغيثا كان عبدا، فعتقت بريرة تحته، فقال: يا رسول الله، اشفع إليها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا بريرة، اتقي الله، فإنه زوجك وأبو ولدك، فقالت: يا رسول الله، تأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع، فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة، وبغضها إياه؟ !» . وفي رواية «أنه كان عبدا أسود، فخيرها - يعني: رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأمرها أن تعتد» (1) .
- الحديث 9056
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي «نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها» (1) .
- الحديث 9033
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أريد على ابنة حمزة، فقال: لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» . وفي رواية «ما يحرم من الرحم» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
- الحديث 5072
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» . وفي رواية قال: «وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار» . وفي أخرى مثله، ولم يقل: «فليرقه» . وفي أخرى «طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» . وفي أخرى قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات» أخرجه مسلم. وأخرج البخاري و «الموطأ» والنسائي الأولى. وأخرج أبو داود الرواية الرابعة. وفي أخرى لأبي داود بمعناه، ولم يرفعه، وزاد «وإذا ولغ الهر غسل مرة» . وفي أخرى له: «إذا ولغ الكلب في الإناء: فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب» . قال أبو داود: ورواه جماعة عنه، ولم يذكروا التراب. وللنسائي مثل الرواية الثانية. وفي رواية الترمذي قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» . وقد رواه غير واحد، ولم يذكر فيه الهرة (1) .
- الحديث 5809
أبو هريرة - رضي الله عنه- قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب، فيدخل فيها فيجربها [كلها] ؟ فقال: فمن أعدى الأول؟» . قال البخاري: ورواه الزهري عن أبي سلمة [بن عبد الرحمن] ، وسنان بن أبي سنان، وفي رواية سنان وحده، بنحو ذلك. وفي رواية لأبي سلمة: أنه سمع أبا هريرة بعد يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا يوردن ممرض على مصح» وأنكر أبو هريرة حديث الأول، قلنا: ألم تحدث: أنه «لا عدوى» ؟ فرطن بالحبشية، قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره. وفي رواية أخرى عن أبي سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عدوى» وتحدث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يورد ممرض على مصح» . قال الزهري: قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدث بهما كليهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: «لا عدوى» وأقام على أن «لا يورد ممرض على مصح» قال: فقال الحارث بن أبي ذباب - وهو ابن عم أبي هريرة - قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا عدوى» ؟ فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك، وقال: «لا يورد ممرض على مصح» . فماراه (1) الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية، فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا، قال أبو هريرة: إني قلت: «أتيت» (2) قال أبو سلمة: ولعمري، لقد كان أبو هريرة يحدثنا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عدوى» فلا أدري: أنسي أبو هريرة، أو نسخ أحد القولين الآخر؟ وفي رواية أخرى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا طيرة، وخيرها الفأل، قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر» . وله في أخرى زيادة «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد» . ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عدوى، ولا هامة، ولا نوء، ولا صفر» وفي أخرى «لا عدوى، ولا هامة، ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح» . وأخرج أبو داود من هذا الحديث الرواية الأولى، وأخرج نحو الرواية الثانية أخصر منها، وأخرج رواية مسلم التي فيها النوء. وله في أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا غول» قال أبو داود: قال بقية: سألت محمد بن راشد عن قوله: «ولا هام» ؟ فقال: كان أهل الجاهلية يقولون: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة، وعن قوله: «لا صفر» ؟ قال: كانوا يستشئمون بدخول صفر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا صفر» قال: وسمعت من يقول: «هو وجع يأخذ في البطن، يزعمون أنه يعدي» . قال أبو داود: وقال مالك: كان أهل الجاهلية يحلون صفر عاما، ويحرمونه عاما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا صفر» (3) .
- الحديث 989
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اقترب الزمان، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب (1) - ومنهم من قال: لم تكذب رؤيا المؤمن - ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» . وزاد بعضهم: [وما كان من النبوة] فإنه لا يكذب. قال محمد بن سيرين: وأنا أقول هذه، قال (2) : وكان يقال: الرؤيا ثلاثة: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله، فمن رأى منكم شيئا يكرهه، فلا يقصه على أحد، وليقم فليصل، قال: وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد، ويقال: القيد ثبات في الدين. قال البخاري: رواه قتادة ويونس، وهشيم، وأبو هلال، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. وفي رواية لمسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا: أصدقكم حديثا (3) ، ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة: بشرى من الله، ورؤيا: تحزين من الشيطان، ورؤيا: مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره، فليقم فليصل، ولا يحدث بها الناس، قال: «وأحب القيد، وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين» فلا أدري: هو في الحديث، أو قاله ابن سيرين؟ وفي رواية نحوه، وفيه قال أبو هريرة، فيعجبني القيد، وأكره الغل، والقيد: ثبات في الدين. وفي أخرى: إذا اقترب الزمان - وساق الحديث - ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى نحوه: وأدرج في الحديث قوله: «وأكره الغل» إلى تمام الكلام، ولم يذكر: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» . وفي أخرى مختصرا، قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» . وفي أخرى «رؤيا الرجل الصالح» . وفي رواية الترمذي مثل رواية مسلم المفردة بطولها، إلى قوله: «ثبات في الدين» وقال بدل «فليصل» : «فليتفل» ولم يذكر قوله: «فلا أدري أهو في الحديث، أو قاله ابن سيرين؟» . وفي أخرى له، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره فليقم، فليصل» ، وكان يقول: «يعجبني القيد، وأكره الغل، القيد: ثبات في الدين» ، وكان يقول: «من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي» ، وكان يقول: «لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح» . وفي رواية أبي داود مثل رواية مسلم أيضا، إلا أنه أسقط منها قوله: «جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة» ، وقال فيها «وأحب القيد وأكره الغل، القيد: ثبات في الدين» (4) .