الراوي
روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- غير معروفمات سنة خمس أو سبع ومائتين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرروح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري ثقة فاضل له تصانيف من التاسعة مات سنة خمس أو سبع ومائتين. / ع
شيوخه
20- أبي عاصم و2
- عيسى بن يونس2
- عائشة2
- عبد الرزاق ؛1
- خالد و1
- محمد بن بكر ت1
- عبد الأعلى1
- سفيان الثوري و1
- أبي سعيد1
- داود بن عبد الرحمن1
- يحيى بن سعيد و1
- غندر و1
- شجاع بن الوليد1
- يحيى ؛ سعيد1
- الأوزاعي1
- أبي داود1
- عيسى بن يونس و1
- ابن جريج1
- طاوس1
- مخلد بن يزيد ق فيه1
تلاميذه
20- ابن جريج5
- زكريا بن إسحاق4
- حماد بن سلمة3
- قتادة2
- شعبة2
- سعيد بن أبي عروبة2
- عوف2
- أسامة بن زيد2
- أبي عاصم2
- محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح1
- أبيه1
- عبد الله بن بريدة1
- روح هكذا1
- أبي عامر العقدي1
- أبي عاصم س1
- أبي الزبير1
- مالك بن أنس1
- الحسن1
- عبد الحميد بن بهرام1
- أبيه سالم1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
37- الحديث 9478
أبو بردة بن أبي موسى [الأشعري] قال: قال [لي] عبد الله بن عمر: «هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت: لا، قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وهجرتنا معه، وجهادنا معه، وعملنا كله معه: برد لنا، وأن كل عمل عملنا بعده: نجونا منه كفافا، رأسا برأس؟ فقال أبوك لأبي: لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وصلينا، وصمنا، وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذاك، قال أبي: لكني أنا، والذي نفس عمر بيده: لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس، فقلت: إن أباك والله كان خيرا من أبي (1) » أخرجه البخاري (2) .
- الحديث 9052
عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - «أنه تزوج بنتا لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، فنكحت زوجا غيره» . وفي رواية «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فأعرض عني، فتنحيت، فذكرت ذلك له، فقال: [وكيف] وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها» . وفي أخرى «كيف وقد قيل؟ دعها عنك - أو نحوه» . وفي أخرى «فأعرض عنه، وتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: وكيف وقد قيل؟ وكانت تحته بنت أبي إهاب التميمي» . وفي أخرى نحوه وفيه: «فأعرض عنه، قال: فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك» أخرجه البخاري. وأخرج الترمذي وأبو داود نحوه، وفي رواية النسائي الرواية الآخرة (1) .
- الحديث 6645
عبد الله بن رافع - رضي الله عنه - قال: «قلت لأبي هريرة: لم كنيت بأبي هريرة؟ قال: أما تفرق مني؟ قلت: بلى، والله إني لأهابك، قال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار وسرحت الغنم ذهبت بها معي، فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 5500
خالد بن الحويرث: «أن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح - مكان بمكة - وأن رجلا جاء بأرنب قد صادها. فقال: يا عبد الله بن عمرو، ما تقول؟ : قال: قد جيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا جالس معه، فلم يأكلها، ولم ينه عن أكلها، وزعم أنها تحيض» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 5757
طاوس - «أن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم» أخرجه أبو داود (1) . وفي رواية مسلم «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (2) الناس في الطلاق فأجازه عليهم» . وفي رواية عنه: أن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم» . وفي أخرى «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» . وأخرج أبو داود أيضا والنسائي هذه الرواية الآخرة (3) .
- الحديث 3630
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال له: «يا علي، لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» . أخرجه أبو داود، وفي أخرى قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كشف الفخذ وقال: لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» (1) .
- الحديث 1709
الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل» . قال عكرمة: فسمعته يقول ذلك، فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال، فصدقاه. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وزاد أبو داود في رواية أخرى: «أو مرض» (1) .
- الحديث 1541
بن عاصم بن عروة -رحمه الله- أنه سمع الشريد [ابن سويد الثقفي] يقول: «أفضت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فما مست قدماه الأرض، حتى أتى جمعا» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 1282
أبو الزبير -رحمه الله-: أن جابرا - رضي الله عنه -: سئل عن المهل؟ فقال: «سمعت - أحسبه رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) - قال: مهل أهل المدينة: من ذي الحليفة، والطريق الآخر: الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد: من قرن، ومهل أهل اليمن: من يلملم» . أخرجه مسلم (2) .
- الحديث 1746
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع» . ومن الرواة من جعله عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، فجعله من مسند الفضل. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ وأبي داود. وفي رواية الترمذي: عن ابن عباس عن أخيه، وأول حديثه: «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي ... وذكر الحديث» وفي رواية النسائي: عن ابن عباس: «أن امرأة من خثعم سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- غداة جمع ... الحديث» . وفي أخرى له عنه: قال: «إن رجلا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق» . وفي أخرى له نحوه، وقال فيها: «وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، وإن شددته خشيت أن يموت» . وأخرجه أيضا مثل حديث البخاري ومسلم. وأخرجه أيضا عن الفضل، وجعل عوض المرأة رجلا، وأنه استفتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمه (1) .
- الحديث 1414
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كانوا يرون (1) العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفر (2) ، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر: حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله» . قال البخاري: قال ابن المديني: قال لنا سفيان: «كان عمرو يقول: إن هذا الحديث له شأن» . وفي أخرى قال: «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم: أن يجعلوها عمرة، إلا من معه هدي» . وفي أخرى قال: «أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال -حين صلى -: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» . ومنهم من قال: «فصلى الصبح بالبطحاء» . ومنهم من قال: «بذي طوى» (3) . هذه روايات البخاري ومسلم. وعند مسلم أيضا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» . وأخرج أبو داود الرواية الأولى من المتفق، وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم. وأخرج أخرى قال: «والله، ما أعمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذاك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم،، كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة، حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم» . وله في أخرى: قال: «أهل النبي -صلى الله عليه وسلم-[بالحج] ، فلما قدم، طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة - قال ابن شوكر: ولم يقصر، ثم أتفقا - قال: ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي: أن يطوف ويسعى، ويقصر، ثم يحل- قال ابن منيع في حديثه: أو يحلق، ثم يحل» . وأخرج النسائي الرواية الأولى، وقال: «عفا الوبر» . بدل «الأثر» . وزاد بعد قوله: «وانسلخ صفر» أو قال: «دخل صفر» . وأخرج الرواية التي انفرد بها مسلم. وفي أخرى للنسائي قال: «أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لم يكن معه الهدي: أن يحل، وكان فيمن لم يكن معه الهدي: طلحة بن عبيد الله، ورجل آخر، فأحلا» . وفي أخرى له قال: «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة، وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحلوا» . وفي أخرى له «لأربع مضين من ذي الحجة، وقد أهل بالحج وصلى الصبح بالبطحاء، وقال: من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل» . وأخرج الترمذي من هذا الحديث طرفا يسيرا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» . وحيث اقتصر على هذا القدر منه لم أثبت له علامة، وقنعت بالتنبيه عليه في المتن (4) .
- الحديث 3999
نافع: قال: سمعت ابن عمر يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، قيل لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 7814
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته، قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال: فتحلف خمسين قسامة؟ قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لم أعلم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فنستحلف منهم خمسين قسامة؟ فقال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ديته عليهم، وأعانهم بنصفها» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 9263
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك، غير مسرف ولا مبادر، ولا متأثل» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
- الحديث 727
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهما -: قال: كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسراء من مكة، حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأة بغي بمكة، يقال لها: عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة، في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق، فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد، فقالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا، قال: قلت: يا عناق: حرم الله الزنا، قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراءكم، قال: فتبعني ثمانية، وسلكت الخندمة (1) ، فانتهيت إلى غار، أو كهف، فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي، فبالوا، فظل بولهم على رأسي، وعماهم الله عني، قال: ثم رجعوا، ورجعت إلى صاحبي، فحملته وكان رجلا ثقيلا - حتى انتهيت إلى الإذخر، ففككت عنه أكبله، فجعلت أحمله، ويعييني (2) حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد شيئا، حتى نزلت {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا مرثد {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فلا تنكحها» . هذه رواية الترمذي. وأخرجه النسائي بنحوه. ورواية الترمذي أتم. واختصره أبو داود قال: إن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ قال: فسكت، فنزلت: {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فدعاني فقرأها، وقال لي: لا تنكحها (3) .
- الحديث 4343
عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج يوما، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف» . وفي رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين، كالمودع للأحياء والأموات» . أخرجه أبو داود. وللنسائي قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: إني فرطكم، وإني شهيد عليكم» (1) .
- الحديث 8469
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خرج يوما، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض- أو مفاتيح الأرض - وإني والله، ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها» . وفي رواية قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على قتلى أحد بعد ثمان سنين، كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع على المنبر، فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وفي أخرى «إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة - وفيها - ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، وتقتتلوا فتهلكوا، كما هلك من كان قبلكم» . قال عقبة: «فكانت آخر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على المنبر» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 7338
جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- دخل على أم معبد - أو أم مبشر - الأنصارية في نخل لها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من غرس هذا النخل؟ أمسلم، أم كافر؟ فقالت: بل مسلم، فقال: لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا شيء، إلا كانت له صدقة» . أخرجه مسلم. وله في أخرى قال: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم- على أم معبد حائطا، فقال: يا أم معبد، من غرس هذا النخل؟ أمسلم، أم كافر؟ فقالت: مسلم، فقال: لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا طائر، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» . وله في أخرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، [وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة] ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة» . وله في أخرى قال: «لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا، فيأكل منه سبع، أو طائر، أو شيء، إلا كان له فيه أجر» . ومن الرواة من قال: عنه عن امرأة زيد بن حارثة (1) .
- الحديث 768
ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} فأحل الله فتياتكم المؤمنات {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} وحرم كل ذات دين غير الإسلام، قال: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين} [المائدة: 5] وقال: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك - إلى قوله - خالصة لك من دون المؤمنين} وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 7762
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم بكلبها من البادية فنقتله، ثم نهى بعد عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين (1) ، فإنه شيطان» أخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود وقال: «عليكم بالأسود» ، ولم يذكر «النقطتين (1) » (2) .
- الحديث 9174
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يستلق أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه وهو مستلق على ظهره» . وفي أخرى أنه قال: «لا تمش في نعل واحد، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية. وفي رواية أبي داود قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يضع - وفي رواية: أن يرفع - إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره» (1) .
- الحديث 280
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ابتعت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه» . أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 2960
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 6076
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أصيب أبي يوم أحد، فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا ينهاني، وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه» . وفي رواية «لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى، وقد مثل به - وفي أخرى: جيء بأبي يوم أحد مجدعا - فوضع بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم- ... » بنحوه. أخرجه البخاري ومسلم، والنسائي نحوه (1) .
- الحديث 8101
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته» أخرجه مسلم. وفي أخرى له: «إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه» . وفي أخرى مثل الأولى، وجعل مكان «حجزته» : «حقويه» (1) .
- الحديث 4819
أبو سعيد الخدري، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنهم -: قال أبو سعيد: «كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن [لي] ، فرجعت، قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا، فلم يؤذن [لي] ، فرجعت، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا استأذن أحدكم ثلاثا، فلم يؤذن له فليرجع، فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ قال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه، فأخبرت عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال ذلك» . قال الحميدي: ألفاظ الرواة في الحكاية عن عمر وأبي موسى مختلفة، والمعاني متقاربة، ولفظ المتن فيها واحد، كما قدمنا، إلا أن في رواية منها «أن أبا موسى قال: أنشدكم بالله: هل سمع أحد منكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع؟ قال أبو سعيد: فقمت حتى أتيت عمر، فقلت: قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول هذا» . وفي أخرى «أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا، فكأنه وجده مشغولا، فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له، فدعي، فقال [له] ، ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذا، قال: لتقيمن على هذا بينة، أو لأفعلن، فخرج، فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد، فقال: كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ألهاني عنه الصفق بالأسواق» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم «أن أبا موسى أتى باب عمر، فاستأذن، فقال عمر: واحدة، ثم استأذن الثانية، فقال عمر، ثنتان، ثم استأذن الثالثة، فقال عمر: ثلاث، ثم انصرف، فأتبعه، فرده، فقال: إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فها (1) ، وإلا لأجعلنك عظة، قال أبو سعيد، فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: الاستئذان ثلاث؟ قال: فجعلوا يضحكون، قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع، تضحكون؟! قال: انطلق، فأنا شريكك في هذه العقوبة، فأتاه، فقال: هذا أبو سعيد» . وأخرجه أبو داود مثل الرواية الأولى. وأخرج الترمذي رواية مسلم. وأخرج أبو داود أيضا «أن أبا موسى استأذن على عمر - بهذه القصة - قال فيه: فانطلق [إليه] بأبي سعيد، فشهد له، فقال: أخفي علي هذا من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ ألهاني الصفق بالأسواق، ولكن سلم ما شئت ولا تستأذن» . وفي رواية لمسلم قال أبو بردة: «جاء أبو موسى إلى عمر، فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى، السلام عليكم، هذا الأشعري، ثم انصرف، فقال: ردوا علي، ردوا علي، فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع، قال: لتأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت، فذهب أبو موسى، قال عمر، إن يجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلن تجدوه، فلما أن جاء بالعشي وجدوه، فقال: يا أبا موسى، ما تقول، أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب، قال: عدل، قال: يا أبا الطفيل - وفي رواية: يا أبا المنذر- ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: سبحان الله: إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت» . وفي رواية الموطأ عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل، وإلا فارجع» . وأخرج أبو داود نحو رواية مسلم هذه، ورواية مسلم أتم وأكمل. وله في أخرى عن أبي موسى بهذه القصة، قال: «فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شديد» . وفي رواية للموطأ «أن أبا موسى جاء يستأذن على عمر بن الخطاب، فاستأذن ثلاثا، ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره، فقال: مالك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل، وإلا فارجع، فقال عمر: من يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا، فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد، يقال له: مجلس الأنصار، فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع، فقال عمر: لئن [لم] تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي، فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه وكان أبو سعيد أصغرهم - فقام معه، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية أخرى لأبي داود «قال في هذا، فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم اتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . هكذا أخرجه أبو داود بإسناد الموطأ بهذه الرواية (2) .
- الحديث 2246
عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه، وقرأ المعوذات، و {قل هو الله أحد} ومسح بهما وجهه وجسده، فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به» . وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما، فقرأ: {قل هو الله أحد} و {قل أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب الناس} ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود. وفي رواية الموطأ: «كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده، رجاء بركتها» (1) .
- الحديث 5712
عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها» . أخرجه «الموطأ» ، وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي نحوا منها (1) ، وقد ذكر الحديث في «كتاب الدعاء» من «حرف الدال» (2) .
- الحديث 6612
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لأبي: «إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك {لم يكن الذين كفروا} قال: وسماني؟ قال: نعم، فبكى» . وفي رواية مثله، ولم يسم سورة، وفيه قال: «الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي؟ قال: فجعل أبي يبكي» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرئك القرآن، قال: الله سماني لك؟ قال: نعم، قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم، فذرفت عيناه» وأخرج الترمذي الأولى (1) .
- الحديث 4432
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يفطر من الشهر، حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته» . وفي رواية: قال حميد: «سألت أنسا عن صيام النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة، ولا حريرة ألين من كف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا شممت مسكة، ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري. ولمسلم: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم حتى يقال: قد صام، [قد] صام، ويفطر حتى يقال: قد أفطر، [قد] أفطر» . وأخرجه الترمذي الرواية الأولى (1) .
- الحديث 3316
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «أعتم النبي - صلى الله عليه وسلم- بالعشاء، فخرج عمر، فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر، يقول: لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس، وقال سفيان مرة: على الناس - لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة» . كذا في حديث ابن عيينة، وفي رواية، قال: «أخر النبي - صلى الله عليه وسلم- هذه الصلاة. وذكر فيه: فخرج، وهو يمسح الماء عن شقه، يقول: إنه للوقت، لولا أن أشق على أمتي» . وعند البخاري من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: حدثني نافع عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، وكان ابن عمر لا يبالي: أقدمها، أم أخرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وقلما كان يرقد قبلها» . قال ابن جريج (1) : قلت لعطاء، فقال: سمعت ابن عباس يقول: «أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ليلة بالعشاء، حتى رقد الناس، واستيقظوا، ورقدوا، واستيقظوا، فقام عمر، فقال: الصلاة، قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله - صلى الله عليه وسلم- كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، قال: فاستثبت عطاء: كيف وضع النبي - صلى الله عليه وسلم- يده على رأسه، كما أنبأه ابن عباس؟ فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع شيئا من أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس، حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش، إلا كذلك» . وهو عند مسلم أيضا من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، ولم يصله بحديث نافع عن ابن عمر، بل ذكره مفردا مفصولا منه، وأول حديثه قال: «قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء، التي يقول لها الناس: العتمة إماما وخلوا؟ قال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة العشاء ... ثم ذكر نحوا مما أوردناه في حديث البخاري، إلى قوله: لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك ثم قال: قلت لعطاء: كم ذكر لك أخرها النبي - صلى الله عليه وسلم- ليلتئذ؟ قال: لا أدري قال عطاء: فأحب [إلي] أن أصليها إماما وخلوا ومؤخرة، كما صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم- ليلتئذ، قال: وإن شق ذلك عليك خلوا، أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا، لا معجلة ولا مؤخرة» . وليست هذه الزيادة من قول عطاء عند البخاري فيما أخرجه. ولفظ حديث ابن جريج عن نافع عن ابن عمر الذي أفرده مسلم بهذا الإسناد في موضع قبله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شغل عنها ليلة، فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا، ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم» لم يزد. ولولا أن البخاري قرن حديث ابن عمر بحديث ابن عباس ما احتجنا إلى ذكره هاهنا، هذا قول الحميدي، وأخرج النسائي الرواية الأولى وأخرج أيضا الرواية التي أخرجها مسلم، وأولها «قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء ... وذكرها إلى آخرها، وزاد - ثم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا يصلوها إلا هكذا» (2) .
- الحديث 7976
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان، فجدال ومعاذير [وأما العرضة الثالثة] ، فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه، وآخذ بشماله» أخرجه الترمذي، وقال: لا يصح هذا الحديث، من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أبي موسى (1) .
- الحديث 7123
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» . زاد في رواية: قال: ابن شهاب قال سالم بن عبد الله: وكان ابن عمر يصلي عليها، ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: «لقد ضيعنا قراريط كثيرة» . وفي رواية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من تبع جنازة فله قيراط من الأجر» فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة فسألها، فصدقت أبا هريرة، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفي رواية مثل الأولى إلى قوله: «مثل الجبلين العظيمين» وقال: «حتى يفرغ منها» . وفي أخرى: «حتى توضع في اللحد» . وفي أخرى «ومن اتبعها حتى تدفن» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط» . ولمسلم قال: «من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد» . وفي أخرى قال: قلت لأبي هريرة: «وما القيراط؟ قال: مثل أحد» . وفي أخرى: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أنه كان قاعدا عند ابن عمر، إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ يقول: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من خرج مع جنازة من بيتها، وصلى عليها، واتبعها حتى تدفن، كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد، فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وأخرج أبو داود رواية مسلم الأولى، وزاد «أحدهما مثل أحد» وأخرج نحو روايته الآخرة، ولم يذكر فيها قصة الحصى، ولا قول ابن عمر. وأخرج النسائي الرواية الأولى، والرواية التي للبخاري، وأخرج الترمذي الرواية الأولى (1) .
- الحديث 3937
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» . قال حماد: ثم لقيت عمرو بن دينار فحدثني به، ولم يرفعه، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .
- الحديث 1962
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل» . أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 875
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليوم الموعود: يوم القيامة، واليوم المشهود، يوم عرفة، والشاهد: يوم الجمعة» قال: «وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 745
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان، وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن، وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان (1) ليجتمعون، فيقول هذا: يا مؤمن، ويقول هذا: يا كافر، ويقول هذا: يا كافر، ويقول هذا: يا مؤمن» . أخرجه الترمذي (2) .