الراوي
محمد بن سواء بتخفيف الواو والمد السدوسي العنبري بنون وموحدة أبو الخطاب البصري المكفوف
- الرتبة
- صدوق
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- غير معروفمات سنة بضع وثمانين
- روى له
- البخاريمسلمالترمذيالنسائيابن ماجه
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرمحمد بن سواء بتخفيف الواو والمد السدوسي العنبري بنون وموحدة أبو الخطاب البصري المكفوف صدوق رمي بالقدر من التاسعة مات سنة بضع وثمانين / خ م خد ت س ق.
شيوخه
4- قتادة1
- معمر1
- سفيان1
- حماد بن سلمة1
تلاميذه
9- سعيد3
- أبي معشر2
- أبي بكار الحكم بن فروخ1
- عبد الله بن بكر السهمي1
- سعيد بن أبي عروبة1
- خالد بن الحارث1
- مطر الوراق ؛ ويعلى بن حكيم1
- أيوب1
- عبد الرزاق1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
15- الحديث 4351
الحكم بن فروخ: قال: «صلى بنا أبو المليح على جنازة، فظننا أنه قد كبر، فأقبل علينا بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم، ولتحسن شفاعتكم، قال أبو المليح: حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين - وهي ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- قالت: أخبرني النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه، فسألت أبا المليح عن الأمة؟ فقال: أربعون» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 3011
أبو هريرة- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حرمة منها» . وفي أخرى «مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» وفي أخرى «مسيرة يوم» وفي أخرى لمسلم «مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي أخرى لمسلم «لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها» . وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الرواية الثانية. وفي أخرى لأبي داود نحو رواية مسلم، إلا أنه قال: «بريدا» (1) .
- الحديث 5988
صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث قبله أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» . زاد في رواية: «فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» . وفي رواية عنها عن حفصة: - أو عن عائشة، أو عن كلتيهما - وذكر مثله، دون الزيادة. أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبله. وله في أخرى عنها عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي أم سلمة نحوه (1) .
- الحديث 5003
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني فيها، فقال: «ما أمسك عليك كلبك فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، قال: فأفتني في قوسي، قال: ما رد عليك سهمك فكل، قال: وإن تغيب علي؟ قال: وإن تغيب عليك، ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك، أو تجده قد صل - يعني: أنتن» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 4999
أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» . وفي رواية «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله، ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما، فأدركت ذكاته فكل» . وفي أخرى مثله، وفيه «وما صدت بكلبك المعلم فاذكراسم الله وكل» . هذه روايات البخاري. وأخرج مسلم واحدة منها، وقال فيها: «بأرض قوم أهل كتاب» وقال: «بكلبي المعلم، أو بكلبي الذي ليس بمعلم» . وفي رواية أبي داود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يدك» . وله في أخرى قال: «قلت: يا رسول الله، إني أصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ قال: ما صدت بكذلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل» . وله في أخرى قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا ثعلبة، كل ما ردت عليك قوسك وكلبك - زاد في رواية: المعلم - ويدك، فكل، ذكيا وغير ذكي» . وفي أخرى: قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني في صيدها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك، قال: ذكيا أو غير ذكي قال: نعم، قال: وإن أكل منه، قال: وإن أكل منه قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي، قال: كل ما ردت عليك قوسك، ذكيا وغير ذكي، قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل، أو تجد فيه [أثر] سهم غيرك، قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال: اغسلها وكل فيها» . وفي رواية الترمذي قال: «قلت: يا رسول الله، إنا أهل صيد؟ فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل وإن قتل، قلت: أنا أهل رمي؟ قال: ما ردت عليك قوسك فكل، قال: قلت: إنا أهل سفر، نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم؟ قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها واشربوا» . وفي رواية النسائي قال: «قلت: يا رسول الله، إنا بأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ فقال: ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل، وما أصبت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله وكل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته، فكل» (1) .
- الحديث 5590
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
- الحديث 3012
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها، أو زوجها، أو ابنها، أو أخوها، أو ذو رحم منها» . وفي رواية: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم» . وفي أخرى «فوق ثلاث ليال» . وفي أخرى: «لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى (1) .
- الحديث 5987
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي. وللنسائي: «لا يحل لامرأة أن تحد أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» (1) .
- الحديث 9033
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أريد على ابنة حمزة، فقال: لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» . وفي رواية «ما يحرم من الرحم» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
- الحديث 4572
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم، فليقل: إني صائم» . وفي رواية: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام، فليجب، فإن كان مفطرا، فليطعم، وإن كان صائما فليصل» . قال هشام: يريد: «فليدع لهم» . أخرجه مسلم، وأبو داود. وأخرج الترمذي الرواية الأولى، وأخرج الثانية، قال: «فليجب، فإن كان صائما فليصل - يعني: الدعاء» (1) .
- الحديث 5591
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم» . وفي رواية قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم» . أخرجه مسلم أبو داود والترمذي (1) .
- الحديث 4924
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة» (1) .
- الحديث 9221
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة» هذا لفظ الترمذي (1) . وقد أخرج البخاري ومسلم الفصل الأخير عن أبي هريرة أيضا، وهو مذكور في حفظ الجار من «كتاب الصحبة» من حرف الصاد (2) .
- الحديث 5809
أبو هريرة - رضي الله عنه- قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب، فيدخل فيها فيجربها [كلها] ؟ فقال: فمن أعدى الأول؟» . قال البخاري: ورواه الزهري عن أبي سلمة [بن عبد الرحمن] ، وسنان بن أبي سنان، وفي رواية سنان وحده، بنحو ذلك. وفي رواية لأبي سلمة: أنه سمع أبا هريرة بعد يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا يوردن ممرض على مصح» وأنكر أبو هريرة حديث الأول، قلنا: ألم تحدث: أنه «لا عدوى» ؟ فرطن بالحبشية، قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره. وفي رواية أخرى عن أبي سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عدوى» وتحدث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يورد ممرض على مصح» . قال الزهري: قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدث بهما كليهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: «لا عدوى» وأقام على أن «لا يورد ممرض على مصح» قال: فقال الحارث بن أبي ذباب - وهو ابن عم أبي هريرة - قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا عدوى» ؟ فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك، وقال: «لا يورد ممرض على مصح» . فماراه (1) الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية، فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا، قال أبو هريرة: إني قلت: «أتيت» (2) قال أبو سلمة: ولعمري، لقد كان أبو هريرة يحدثنا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عدوى» فلا أدري: أنسي أبو هريرة، أو نسخ أحد القولين الآخر؟ وفي رواية أخرى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا طيرة، وخيرها الفأل، قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر» . وله في أخرى زيادة «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد» . ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا عدوى، ولا هامة، ولا نوء، ولا صفر» وفي أخرى «لا عدوى، ولا هامة، ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح» . وأخرج أبو داود من هذا الحديث الرواية الأولى، وأخرج نحو الرواية الثانية أخصر منها، وأخرج رواية مسلم التي فيها النوء. وله في أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا غول» قال أبو داود: قال بقية: سألت محمد بن راشد عن قوله: «ولا هام» ؟ فقال: كان أهل الجاهلية يقولون: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة، وعن قوله: «لا صفر» ؟ قال: كانوا يستشئمون بدخول صفر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا صفر» قال: وسمعت من يقول: «هو وجع يأخذ في البطن، يزعمون أنه يعدي» . قال أبو داود: وقال مالك: كان أهل الجاهلية يحلون صفر عاما، ويحرمونه عاما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا صفر» (3) .
- الحديث 3013
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. ولمسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها» (1) .