الراوي
علي بن مسهر بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء القرشي الكوفي قاضي الموصل
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 8
- الوفاة
- ت 189 هـ(المئة من الطبقة)مات سنة تسع وثمانين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعلي بن مسهر بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعد أن أضر من الثامنة مات سنة تسع وثمانين. / ع
شيوخه
20- جرير2
- يحيى م2
- أبي معاوية ؛ و1
- عبد الواحد و1
- عيسى بن يونس و1
- حبيب : شهدت رسول الله نفل الثلث .1
- وكيع وأبي معاوية و1
- سلمة1
- محمد بن فضيل و1
- سمرة . وكذلك رواه سويد بن سعيد1
- محمد بن فضيل1
- سفيان ق1
- عبد الواحد1
- بشر بن عمر1
- إسماعيل بن مسلم1
- عبد الأعلى1
- شعبة1
- سالم1
- أبي بردة1
- أبي معاوية1
تلاميذه
20- الأعمش5
- الشيباني4
- أبي إسحاق الشيباني4
- داود بن أبي هند3
- مطرف2
- سعيد بن أبي عروبة2
- داود2
- يزيد بن أبي زياد2
- الفضل بن يزيد2
- إبراهيم التيمي2
- عبد الرحمن بن إسحاق2
- سفيان و1
- الحكم1
- أبي الزبير1
- إسماعيل بن أبي خالد1
- الحجاج بن أرطأة1
- أبي مالك سعد بن طارق1
- سفيان بن عيينة1
- هشام بن عروة1
- خالد بن عبد الله1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
38- الحديث 8585
علي بن ربيعة - رحمه الله- قال: أول من نيح عليه بالكوفة: قرظة بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من نيح عليه، فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
- الحديث 7395
هزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، [فسيتابعني] ، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود، لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأخبر أبو موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» . أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة (1) ، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم ... وذكر نحوه» (2) .
- الحديث 6571
جبلة بن حارثة - رضي الله عنه - قال: «قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، ابعث معي أخي زيدا، قال: هو ذاك، انطلق إليه، فإن ذهب معك لم أمنعه، فجاء زيد فقال: يا رسول الله، أو أختار عليك أحدا؟ قال جبلة: فأقمت أنا مع أخي، ورأيت أن رأي أخي أفضل من رأيي» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 5961
سبيعة الأسلمية - رضي الله عنها - أخرجه البخاري بالإسناد مختصرا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه: «أنه كتب إلى ابن أرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية: كيف أفتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح» . وأخرجه تعليقا عن عبيد الله أيضا «أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها، وعما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين استفتته؟ فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة - وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا - فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح؟ وإنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي» . وأخرجه مسلم بالإسناد عن عبيد الله، وذكر مثله، وزاد «قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر» . وأخرج أبو داود الرواية بطولها وزيادة مسلم. وأخرج النسائي الرواية بطولها، ولم يذكر زيادة مسلم. وفي أخرى للنسائي عن عبيد الله [بن عبد الله] : أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه: «أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر: أقصى الأجلين، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسألته عن ذلك؟ فزعمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها، وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها، وكانت تحت سعد بن خولة، فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها» . وله في أخرى نحو الرواية بطولها (1) .
- الحديث 5274
جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: «بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه» . قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: «إن جريرا بال، ثم توضأ، ومسح على الخفين، ثم قال: فما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح، قالوا: إنما ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» . وفي رواية: «أن جريرا توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتمسح؟ فقال: قد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مسح» وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعجبهم قول جرير، قال: وكان إسلام جرير قبل موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيسير. وفي رواية الترمذي مثل الأولى، وله في أخرى قال: «رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة، أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة» (1) .
- الحديث 8206
المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين» وأخرج الترمذي رواية مسلم (1) .
- الحديث 9057
عامر الشعبي قال: سمعت جابرا - رضي الله عنه – يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .
- الحديث 4550
عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان، انزل فاجدح لنا، قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، قال: انزل فاجدح لنا، قال: فنزل فجدح، فأتي به، فشرب النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال بيديه: إذا غابت الشمس من هاهنا، وجاء الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم» . وفي رواية قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: قال: انزل فاجدح لنا، فقال: يا رسول الله لو أمسيت، فقال: انزل فاجدح لنا، فقال: إن علينا نهارا، فنزل فجدح له، فشرب ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا - وأشار بيده نحو المشرق - فقد أفطر الصائم» . أخرجه مسلم. وعند البخاري، قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي، قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل أقبل من هاهنا، فقد أفطر الصائم» . وفي أخرى لمسلم - ووافقه عليها أبو داود - قال: «سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا فلان، انزل فاجدح لنا» . إلى هاهنا ذكر مسلم، ثم قال: «بمثل حديث ابن مسهر، وعباد بن العوام» يعني: الذي تقدم. وأما أبو داود: فإنه قال: «فلما غربت الشمس قال: يا بلال، انزل فاجدح لنا، قال: يا رسول الله، لو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا، قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، قال: انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح فشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا، فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق» (1) .
- الحديث 906
أبو الأسود الدؤلي -رحمه الله -: قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة، وقراؤهم، فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسو قلوبكم، كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: «يا أيها الذين آمنوا، لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» . أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 601
ابن مسعود- رضي الله عنه - قال: لما نزلت: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ... } الآية [المائدة: 93] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قيل لي: أنت منهم» . هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي: قال عبد الله: لما نزلت: - وقرأ الآية - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت منهم (1) » .
- الحديث 6879
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سأله رجل، فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له: ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا قاعد عنده، فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان، فصم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب فيه على قوم، ويتوب فيه على قوم آخرين. أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 603
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، لما نزل تحريم الخمر؟ فنزلت: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات} . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 4998
عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليك، إلا أن يأكل الكلب، فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، فإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل» . وفي رواية قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي، وأسمي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فأكل، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه» ، قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذ؟ فقال: «لا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره» ، وسألته عن صيد المعراض؟ فقال: «إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصبت بعرضه، فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل» . وفي أخرى قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، وسألته عن صيد الكلب؟ فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، فإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره، فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله، فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره» . وفي أخرى قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المعراض ... فذكر مثله، وقال: فإنه وقيذ، فلا تأكل، فقلت: أرسل كلبي؟ قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل» ، قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على الآخر. وفي أخرى قال: «قلت يا رسول الله، إنا نرسل الكلاب المعلمة قال: كل ما أمسكن عليك، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، قلت: إنا نرمي بالمعراض؟ قال: كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل» . وفي أخرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت، فأمسك وقتل، فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم تذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل؟ وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس به إلا أثر سهمك، فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل» . وقال عبد الأعلى عن عامر عن عدي: إنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم-: «أحدنا يرمي الصيد، فيقتفر (1) أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه؟ قال: يأكله إن شاء» هذه روايات البخاري. وأخرج مسلم الأولى والثالثة والرابعة. وله في أخرى قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة، فيمسكن علي، وأذكر اسم الله؟ فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل» ، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها، قلت [له] : فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب؟ فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. وله في أخرى عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم - وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: «أرسل كلبي، فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ، لا أدري أيهما أخذ؟ قال: فلا تأكل، إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره» . وله في أخرى قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك، فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، وقد قتل، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل» . وله في أخرى قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الصيد؟ قال: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، آلماء قتله أو سهمك» . وفي رواية أبي داود نحو الرواية الأولى، ونحو الرابعة من روايات البخاري. وأخرج الأولى من أفراد مسلم. وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رميت بسهمك، وذكرت اسم الله، فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء، ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري: لعله قتله الذي ليس منها» . وله في أخرى قال: «إذا وقعت رميتك في ماء، فغرق فلا تأكل» . وفي أخرى قال: «ما علمت من كلب أو باز، ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك» . وله في أخرى قال: يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد، فيقتفر (2) أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا، وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: «نعم، إن شاء - أو قال: يأكل إن شاء» . وأخرج الترمذي الرواية الأولى من أفراد مسلم. وفي أخرى نحوها، إلا أنه قال: «وسئل عن المعراض» . وأخرج الرواية الأولى من أفراد أبي داود. وله في أخرى قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن صيد الكلب المعلم؟ فقال: إذا أرسلت الكلب المعلم، وذكرت اسم الله، فكل ما أمسك عليك، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن خالط كلابنا كلاب أخرى؟ قال: إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكر على غيره» . وله في أخرى قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ» . وله في أخرى قال: قلت: «يا رسول الله، أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي؟ قال: إذا علمت أن سهمك قتله، ولم تر فيه أثر سبع، فكل» . وله في أخرى قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن صيد البازي؟ فقال: ما أمسك عليك فكل» . وأخرج النسائي الرواية الثالثة والخامسة من روايات البخاري، وأخرج نحو الثالثة أيضا، وأخرج روايات مسلم الأربع، إلا أنه في الثالثة انتهى حديثه عند قوله: «أيهما قتله» . قال هو: «أيها قتل» ، ولم يذكر ما بعده وأخرج الثالثة من أفراد الترمذي. وله في أخرى: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الصيد؟ فقال: إذا أرسلت كلبك، فخالطته كلاب لم يسم عليها، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل» . وله في أخرى قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الكلب؟ فقال: إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن وجدت كلبا آخر مع كلبك فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره» . وله في أخرى: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الصيد؟ فقال: إذا أرسلت سهمك وكلبك، وذكرت اسم الله، فقتل سهمك فكل، قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله؟ قال: إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل» . وله في أخرى قال: «قلت: يا رسول الله، إنا أهل الصيد، وإن أحدنا يرمي الصيد، فيغيب عنه الليلة والليلتين، فيبتغي الأثر، فيجده ميتا وسهمه فيه؟ قال: إذا وجدت السهم فيه، ولم تجد فيه أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله فكل» . وفي أخرى قال: «قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد، فأطلب أثره بعد ليلة؟ قال: إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع [فكل] » . وله روايات أخرى نحو هذه الروايات تركنا ذكرها خوفا من الإطالة (3) .
- الحديث 602
البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر، فلما حرمت الخمر، قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات} [المائدة:93] .أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 8276
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «إذا انقطع شسع أحدكم، أو انقطع شسع نعله، فلا يمش في نعل واحدة، حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي (1) بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء» . وفي رواية «نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يشتمل الصماء، أو يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، وأن يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره» . أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الأولى إلى قوله: «بشماله» . وله في أخرى قال: «إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها (2) » وأخرج الترمذي الرواية الثانية، وأسقط من أوله ذكر الأكل والشرب والانتعال (3) .
- الحديث 6309
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل من اليهود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قد لطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلا من الأنصار من أصحابك لطم وجهي، فقال: ادعوه، فدعوه، فقال: لم لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهودي، فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت: وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة، فلطمته، فقال: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري: أفاق قبلي، أو جوزي بصعقة الطور» . وفي رواية «فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى، آخذ بقائمة من قوائم العرش ... وذكر نحوه» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 794
ابن مسعود - رضي الله عنه -: قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: ثقفيان، وقرشي (1) ، أو قرشيان، وثقفي، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا، فهو يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله عز وجل {وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ... } الآية [فصلت: 22] . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي (2) . وللترمذي أيضا، قال: كنت مستترا بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم: قرشي، وختناه ثقفيان، أو ثقفي وختناه قرشيان، فتكلموا بكلام لم أفهمه، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا، فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه، فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله، قال عبد الله: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله {وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين} (3) [فصلت: 22، 23] .
- الحديث 701
ابن مسعود - رضي الله عنه -: قال: بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوكأ على عسيب - مر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت حتى صعد الوحي، ثم قال: {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر (1) ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} [الإسراء: 85] فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم: لا تسألوه. وفي رواية: «وما أوتوا من العلم إلا قليلا» قال الأعمش: هكذا في قراءتنا (2) . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي (3) .
- الحديث 8004
حذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن حوضي لا بعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده: إني لأذود عنه الرجال، كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه، قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم» أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 7032
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا، وأنا» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 8352
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أدم حشوه ليف» . وفي رواية: «كان وساد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف» وفي أخرى: «الذي ينام عليه» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: «إنما كان فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذي ينام عليه أدما حشوه ليف» . وفي أخرى: «إنما كان اضطجاع (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... » الحديث. وفي رواية أبي داود: قالت: «كانت ضجعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أدما حشوها ليف» . وفي أخرى: «كان وساد النبي - صلى الله عليه وسلم- الذي ينام عليه بالليل من أدم حشوه ليف» . وفي رواية الترمذي: «إنما كان فراش النبي - صلى الله عليه وسلم- الذي ينام عليه [من] أدم حشوه (2) ليف» (3) .
- الحديث 5405
عائشة - رضي الله عنها -: «أن امرأة قالت لها: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلا يأمرنا به - أو قالت: فلا نفعله -» . وفي رواية: قالت معاذة: «سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» . وفي أخرى: «أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم لا تؤمر بقضاء» . وفي رواية: «قد كن نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ - قال غندر: يعني: يقضين-» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثانية، وأخرج الترمذي الأولى. وله [في أخرى] قالت: «كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» وأخرج النسائي الثانية. وله في أخرى: أن امرأة سألتها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء (1) .
- الحديث 682
عائشة - رضي الله عنها -: قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: {يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات} [إبراهيم: 48] قلت: أين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على الصراط» . أخرجه مسلم، والترمذي (1) .
- الحديث 6591
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: لما نزلت [هذه الآية] {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ... } إلى آخر الآية [المائدة: 93] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قيل لي: أنت منهم» [أخرجه مسلم] . وفي رواية الترمذي قال [عبد الله بن مسعود] : لما نزلت - وقرأ الآية - قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أنت منهم» (1) .
- الحديث 4641
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الصدق يهدي إلي البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب [عند الله] صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» . أخرجه البخاري، ومسلم. ولمسلم في آخر حديث، أوله: «ألا أنبئكم: ما العضه؟ - ثم قال: وإن محمدا - صلى الله عليه وسلم- قال: إن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا، ويكذب حتى يكتب كذابا» . وفي رواية الموطأ: بلغه: أن ابن مسعود كان يقول: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ألا ترى أنه يقال: صدق وبر، وكذب وفجر؟» (1) . وفي رواية أبي داود والترمذي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلي الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا» . إلا أن أبا داود ذكر الكذب قبل الصدق (2) .
- الحديث 1586
سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه - هي أم جندب -رضي الله عنهما- قالت: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب، يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل؟ فقالوا: الفضل بن عباس وازدحم الناس، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف» . وفي رواية مختصرا قالت: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند جمرة العقبة راكبا، رأيت بين أصابعه حجرا، فرمى، ورمى الناس» . زاد في أخرى: «ولم يقم عندها» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 2857
عروة بن الزبير - رضي الله عنهما -: قال: «كان سيف الزبير محلى بفضة» . قال هشام (1) : «وكان سيف عروة محلى بفضة» . أخرجه البخاري (2) .
- الحديث 48
مجاشع بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هذا مجالد، يبايعك على الهجرة، فقال: «لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد» . وفي أخرى «ولكن أبايعه على الإسلام» . وفي أخرى: قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأخي، فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: «مضت الهجرة لأهلها» فقلت: علام تبايعنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد» . وفي أخرى: قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أبايعه على الهجرة، فقال: «إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 7679
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 3891
أنس بن مالك: قال: «صلى بنا النبي -صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالقيام، ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: الجنة والنار» أخرجه مسلم والنسائي (1) .
- الحديث 3140
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فجرت في كل سكك المدينة. فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فأهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله عز وجل {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [المائدة: 93] . وفي رواية قال: «كنت أنا أسقي أبا عبيدة بن الجراح، وأبا طلحة، وأبي بن كعب شرابا من فضيخ زهو، وتمر، فأتاهم آت، فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها بأسلفه حتى تكسرت» . وفي أخرى، قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ، فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيتنا، إذ جاء رجل، فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: لا، قال فإن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس، أرق هذه القلال، قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل» . وفي أخرى قال: «كنت أسقي عمومتي من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا، فجاء رجل، فقال: إنما حرمت الخمر، فقالوا: أكفئها يا أنس، فكفأتها، قال: قلت لأنس: ما هو؟ قال: بسر ورطب» . وفي أخرى قال: «إني لأسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، وسهيل بن بيضاء، من مزادة فيها خليط بسر وتمر، فدخل داخل فقال: حدث خبر، نزل تحريم الخمر، فأكفأناها يومئذ» . أخرجه البخاري ومسلم وللبخاري قال: «حرمت الخمر حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر» . وله في أخرى، قال: «إن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر» . ولمسلم قال: «لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب إلا من تمر» وأخرج الموطأ الرواية الثانية. وفي رواية أبي داود، قال: «كنت ساقي القوم حين حرمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل، فقال: إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلنا: هذا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. وفي رواية النسائي، قال: «كنت أسقي أبا طلحة، وأبي بن كعب، وأبا دجانة، في رهط من الأنصار، فدخل علينا رجل، قال: حدث خبر، نزل تحريم الخمر، فكفأناها، وما هي يومئذ إلا الفضيخ: خليط البسر والتمر - وقال أنس: لقد حرمت الخمر، وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ» . وله في أخرى قال: «بينا أنا قائم على الحي، وأنا أصغرهم سنا، على عمومتي، إذ جاء رجل، فقال: إنها قد حرمت الخمر، وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم، فقال: أكفئها، فكأتها، فقلت لأنس: ما هو؟ قال: البسر والتمر» . قال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ. فلم ينكر أنس. وأخرج أيضا الثانية من أفراد البخاري (1) .
- الحديث 887
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «نزلت علي آنفا سورة، فقرأ {بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر} [الكوثر: 1- 3] ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء (1) فيختلج العبد منهم، فأقول: رب، إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك؟» . وفي رواية نحوه، وفيه إنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، عليه حوضي ولم يذكر: «آنيته عدد النجوم» . هذه رواية مسلم. وقد أخرجه هو أيضا، والبخاري مختصرا، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي: اختلجوا دوني، فلأقولن، أي رب، أصيحابي، أصيحابي، فليقالن لي، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» . وفي رواية للبخاري: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما عرج بي إلى السماء، أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: الكوثر. وفي أخرى له، قال: «بينا أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟» قال: الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه - أو طينه - مسك أذفر، شك الراوي. وأخرجه الترمذي قال: بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت للملك: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله، قال: ثم ضرب بيده إلى طينه، فاستخرج لي مسكا، ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فرأيت عندها نورا عظيما. [وله في أخرى: [في قوله] : {إنا أعطيناك الكوثر} أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو نهر في الجنة، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «رأيت نهرا في الجنة، حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله» ] . وأخرجه أبو داود مثل رواية مسلم الأولى إلى قوله: عليه خير كثير. وفي أخرى له: «أنه نهر وعدنيه ربي في الجنة» . ولم يذكر الإغفاء، ولا أنه «كان بين أظهرنا في المسجد» . وفي أخرى له: لما عرج بنبي الله في الجنة - أو كما قال: - عرض له نهر في الجنة، حافتاه الياقوت المجيب - أو قال: المجوف - فضرب الملك الذي معه يده، فاستخرج مسكا، فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه: ما هذا: قال: الكوثر الذي أعطاكه الله» . وأخرجه النسائي بنحو من هذه الروايات المذكورة (2) .
- الحديث 9033
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أريد على ابنة حمزة، فقال: لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» . وفي رواية «ما يحرم من الرحم» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
- الحديث 8205
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه مسلم في مقدمة كتابه (1) .
- الحديث 7072
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} [الإسراء: 78] » . قال البخاري: قال شعيب: وحدثني نافع عن ابن عمر «تفضلها بسبع وعشرين» . وفي رواية لمسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة من صلاة الفذ» . وفي أخرى له قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده» . وأخرج «الموطأ» والترمذي والنسائي الرواية الأولى، إلى قوله: «جزءا» ، وأخرجها النسائي أيضا بتمامها، وقال الترمذي: «تزيد» بدل «تفضل» (1) .
- الحديث 9055
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة على خالتها» فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: «حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب» هذا لفظ البخاري. وعند مسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة» . وفي أخرى: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها» . قال الزهري: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. وفي أخرى لهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» . وفي أخرى: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها» . ولمسلم: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها» . وفي أخرى له: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها، لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله رازقها» . وفي أخرى: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه.. وذكر الحديث في العمة والخالة» . وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» . وللترمذي وأبي داود «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» . وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة إلى قولها: «بنت أختها» (1) .
- الحديث 8253
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر - رضي الله عنه-: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنك لست ممن يفعله خيلاء» . أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي. وفي رواية للبخاري: قال شعبة: لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي المكان الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث؟ فحدثني، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من جر ثوبه من مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزارا ولا غيره. وفي رواية مسلم: «أن ابن عمر رأى رجلا يجر إزاره، فقال: ممن أنت؟ فانتسب له، فإذا رجل من بني ليث، فعرفه ابن عمر، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأذني هاتين - يقول: من جر إزاره، لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة» . وفي رواية لأبي داود والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، ومن جر منها شيئا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة» (1) .
- الحديث 8106
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين، يتوطؤه الناس» أخرجه الترمذي (1) .