الراوي
النضر بن أنس بن مالك الأنصاري أبو مالك البصري
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 3
- الوفاة
- غير معروفمات سنة بضع ومائة
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرالنضر بن أنس بن مالك الأنصاري أبو مالك البصري ثقة من الثالثة مات سنة بضع ومائة / ع.
شيوخه
7- قتادة3
- معمر1
- الحسن1
- أبي موسى . وقال سعيد بن بشير :1
- عبد الله بن المبارك ؛1
- سعيد1
- أبيه1
تلاميذه
6- بشير بن نهيك3
- سعيد بن أبي عروبة1
- أنس بن مالك . ورواه قطن بن نسير1
- أبي موسى . وقال أبو كامل مظفر بن مدرك :1
- يحيى بن آدم1
- وكيع1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
3- الحديث 1023
سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد عين ماله عند رجل، فهو أحق، ويتبع المتاع من باعه» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
- الحديث 2318
زيد بن أرقم - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 1022
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ماله (1) بعينه (2) عند رجل أفلس أو عند إنسان قد أفلس- فهو أحق به من غيره» . وفي رواية: قال في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه: إنه لصاحبه الذي باعه» . وفي أخرى قال: «إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من الغرماء. وفي أخرى: «فوجد عنده سلعته بعينها» . هذه رواية البخاري، ومسلم. وفي رواية الموطأ، والترمذي، وأبي داود: «أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره» . قال الموطأ: ماله، وقال أبو داود: متاعه، وقال الترمذي: سلعته. وأخرجه الموطأ، وأبو داود أيضا، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا هريرة (3) . وهذا لفظ الموطأ: قال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء (4) » . ولفظ أبي داود مثله، وله في أخرى عن أبي بكر أيضا نحوه، وزاد: «وإن كان قضى من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء» . وله في أخرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه، وقال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء» . وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (5) .