الحديث 7778
جامع الأصول
القراءة
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية أخرى «ومن خصى عبده خصيناه» . وفي رواية لأبي داود: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: «لا يقتل حر بعبد» (1) .
الشرحمعالم السنن
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
لا لفظ غريب في هذا المتن عند الحميدي
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
شرح الحديث — على سنن أبي داود
من «معالم السنن» للخطّابي (ت ٣٨٨ هـ) — والربط هنا آليّ بمطابقة اللفظ لا برقم يذكره الكتاب، ونسبة التطابق 60٪
قلت قد يحتمل أن يكون الحسن لم ينس الحديث ولكنه كان يتأوله على غير معنى الإيجاب ويراه نوعا من الزجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، ثم قال في الرابعة والخامسة فإن عاد فاقتلوه ثم لم يقتله حتى جيء به قد شرب رابعا أو خامسا. وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه مرة فزال عنه ملكه وصار كفأ له بالحرية فإذا قتله كان مقتولا به. وهذا كقوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] أي من كن له أزواجا قبل الموت. وقد اختلف الناس فيما يجب على من قتل عبده أو قتل عبد غيره فروي، عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه لا يقتص منه إذا فعل ذلك وكذلك روي عن ابن الزبير رضي الله عنه وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة القصاص بين الأحرار والعبيد ثابت في النفس. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وهذا فيمن قتل عبدا لغيره عمدا وقال سفيان الثوري إذا قتل عبده أو عبد غيره عمدا قتل به، وقد اختلف عنه في ذلك. وحكي أنه قال مثل قول أبي حنيفة وأصحابه وأجمعوا أن القصاص بين الأحرار وبين العبيد ساقط في الأطراف، وإذا منعوا منه في القليل كان منعه في الكبير أولى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث سمرة منسوخ وقال لما ثبتا ثبتا معا فلما نسخا نسخا معا يريد لما سقط الجدع بالإجماع سقط القصاص كذلك. ## | ومن باب القسامة
الموضع والصحابيسمرة بن جندب
- الصحابي
- سمرة بن جندب
درجة الحديثصحيح؟
- أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
- الألبانيصحيح مقطوعأبو داود
- محمد محيي الدين عبد الحميدصحيح مقطوعأبو داود
- شعيب الأرناؤوطضعيفأبو داود
- زبير علي زئيضعيفأبو داود
- أبو غدةضعيفالنسائي
- الألبانيضعيفالنسائي
- زبير علي زئيحسنالنسائي
الرواياتفي 3 من الكتب · 2 ألفاظ
اختلاف الألفاظ
الأصل في المقابلة: أبو داود (أطولها)لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.
الإسناد1 طريق · 1 تعقّبمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.
بعض الأسانيد أطول مما يحتمل، لتداخل الطرق في نص تحفة الأشراف؛ حُذف وسطها وأُشير إليه بـ ⋯
تعقّب الحافظ على المزّي
من «النكت الظراف على الأطراف» لابن حجر — بترقيم التحفة نفسهد ت س ق حديث ' من قتل عبده قتلناه ' . . . الحديث . قال س بعد تخريجه في ' الكبرى ' : الحسن ، عن سمرة ، قيل : إنها من الصحيفة غير مسموعة إلا حديث العقيقة ، فإنه قيل للحسن : ممن سمعت حديث العقيقة ؟ قال : من سمرة .
على الطرف رقم 4586 من تحفة الأشراف
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةروابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث
بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
- الإسناد: المزي في تحفة الأشراف