الراوي
إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بالنون أبو عتبة الحمصي
- الرتبة
- صدوق
- الطبقة
- 8
- الوفاة
- غير معروفمات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرإسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بالنون أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم من الثامنة مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين وله بضع وسبعون (1) سنة. / ي 4
شيوخه
20- الهيثم بن خارجة3
- عبد الوارث1
- أبيه1
- الدراوردي1
- أسامة بن زيد1
- سعيد بن بشير1
- أبي أمامة1
- هشيم ق فيه1
- موسى بن عقبة . ورواه محمد بن بكير الحضرمي1
- الإفريقي1
- ابن الطباع1
- ضمرة1
- بقية1
- يحيى بن سليم و1
- عوف بن مالك1
- يعقوب بن سفيان1
- أم الدرداء1
- بقية بن الوليد1
- ابن المبارك1
- محمد بن المبارك الصوري1
تلاميذه
20- عمرو بن شعيب3
- عمارة بن غزية3
- عبد العزيز بن عبيد الله2
- صفوان بن عمرو2
- أبي أمامة2
- يحيى بن أبي عمرو السيباني2
- بحير بن سعد2
- عتبة بن حميد الضبي1
- حبيب بن صالح1
- سليمان بن سليم1
- محمد بن إسحاق1
- أبي بكر بن أبي مريم1
- أبي بكر الهذلي1
- عبيدة بن حميد1
- إسماعيل1
- عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين1
- ثابت بن عجلان1
- عبد الله بن بسر1
- محمد بن طلحة1
- مجاهد1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
23- الحديث 7523
سراقة بن مالك بن جعشم - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطبنا فقال: «خيركم المدافع عن عشيرته، ما لم يأثم» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 6410
جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 5946
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية - رضي الله عنهما -: «أنها طلقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى العدة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 3605
أبو غطيف (1) الهذلي: قال: كنت عند ابن عمر: فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فصلى، فقلت له فيه، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي المسند منه فقط (2) .
- الحديث 2322
أبو أسيد، وأبو قتادة - رضي الله عنهما (1) -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دخل أحدكم المسجد، فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك» أخرجه مسلم، والنسائي. وزاد أبو داود في الدخول: «فليسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم ليقل: اللهم افتح لي ... وذكره» (2) .
- الحديث 2235
أبو راشد الحبراني - رحمه الله - (1) : قال: أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت له: حدثنا حديثا مما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فألقى إلي صحيفة، فقال: «هذا ما كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، قال: فنظرت فيها [فإذا فيها] : أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا، أو أجره إلى مسلم» . أخرجه الترمذي (2) .
- الحديث 1624
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: «ضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون، فأعدها عليه، فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 1671
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: ذبح النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين، فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، اللهم عن محمد، وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح» (1) . وفي رواية قال: «شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره، فأتى بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» (2) . أخرجه أبو داود. وأخرج الرواية الثانية الترمذي (3) .
- الحديث 2569
أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 1173
عنبسة بن سعيد - رحمه الله -: قال: قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله، أسهم لي، فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله، فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل (1) ، فقال ابن سعيد بن العاص: واعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن. وفي رواية: تدأدأ من قدوم ضأن، ينعى علي قتل رجل مسلم، أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، قال: فلا أدري؛ أسهم له أو لم يسهم له. قال البخاري: ويذكر عن الزبيدي (2) ، عن الزهري، عن عنبسة: أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص؛ قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها، وإن حزم خيلهم الليف، قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، لا تقسم لهم، فقال أبان: وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبان، اجلس، فلم يقسم له (3) » . هذه رواية البخاري وأبي داود، إلا أن أبا داود قال في الروايتين: «قدوم ضال» (4) .
- الحديث 1066
أبو أمامة الباهلي- رضي الله عنه-: قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شيء له» فأعادها ثلاث مرار، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاشيء له» ثم قال: «إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، وابتغي به وجهه» .أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 4915
عمرو بن شعيب عن أبيه قال: «ذبحت شاة لابن عمرو في أهله، فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا، قال: ابعثوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه» . أخرجه أبو داود، والترمذي عن مجاهد عن ابن عمرو، والذي ذكره رزين كما أوردناه (1) .
- الحديث 2489
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «عقل المرأة: مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديته (1) » . أخرجه النسائي (2) .
- الحديث 3847
ثوبان - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد خانهم (1) ، ولا يصلي وهو حقن، حتى يتخفف» أخرجه أبو داود. وعند الترمذي قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فيه فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن» (2) .
- الحديث 617
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -:في هذه الآية: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم} [الأنعام: 65] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما إنها لكائنة، ولم يأت تأويلها بعد» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 6285
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) . وقال الترمذي: معنى الحديث: أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية، وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر [بالعمل] لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه في العلانية.
- الحديث 3126
جابر - رضي الله عنه - «أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن - فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له: المزر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو مسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر: أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
- الحديث 618
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما نزلت: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم} قال: أعوذ بوجهك {أو من تحت أرجلكم} قال: أعوذ بوجهك، قال: فلما نزلت: {أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هاتان أهون، أو أيسر» . أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي: «هاتان أهون، أو هاتان أيسر» (1) .
- الحديث 4913
عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه - وفي رواية: حتى ظننت [أنه] ليورثنه» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (1) .
- الحديث 5138
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنه زاد إخوانكم من الجن» . أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي عنه «أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ليلة الجن ... الحديث بطوله» فقال الشعبي: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تستنجوا بالروث ... وذكر الحديث» . وفي رواية النسائي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روثة» . وفي رواية أبي داود قال: «قدم وفد الجن على النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا محمد، انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك» (1) .
- الحديث 1022
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ماله (1) بعينه (2) عند رجل أفلس أو عند إنسان قد أفلس- فهو أحق به من غيره» . وفي رواية: قال في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه: إنه لصاحبه الذي باعه» . وفي أخرى قال: «إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من الغرماء. وفي أخرى: «فوجد عنده سلعته بعينها» . هذه رواية البخاري، ومسلم. وفي رواية الموطأ، والترمذي، وأبي داود: «أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره» . قال الموطأ: ماله، وقال أبو داود: متاعه، وقال الترمذي: سلعته. وأخرجه الموطأ، وأبو داود أيضا، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا هريرة (3) . وهذا لفظ الموطأ: قال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء (4) » . ولفظ أبي داود مثله، وله في أخرى عن أبي بكر أيضا نحوه، وزاد: «وإن كان قضى من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء» . وله في أخرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه، وقال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء» . وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (5) .
- الحديث 5408
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 4914
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .