الراوي
موسى بن عقبة بن أبي عياش بتحتانية ومعجمة الأسدي مولى آل الزبير
- الرتبة
- ثقة ثبت
- الطبقة
- 5
- الوفاة
- غير معروفمات سنة إحدى وأربعين وقيل بعد ذلك
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرموسى بن عقبة بن أبي عياش بتحتانية ومعجمة الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي من الخامسة لم يصح أن ابن معين لينه مات سنة إحدى وأربعين وقيل بعد ذلك / ع.
شيوخه
20- عبد الله بن المبارك3
- ابن جريج3
- محمد بن جعفر بن أبي كثير3
- إسماعيل بن جعفر2
- وهيب2
- حفص بن ميسرة2
- عبد الرحمن بن أبي الزناد2
- فضيل بن سليمان2
- أنس بن عياض2
- يحيى بن عبد الله بن سالم1
- محمد بن عمرو1
- عمه حكيم بن أبي حرة1
- الفضيل بن سليمان النميري1
- عاصم بن يوسف اليربوعي1
- حاتم بن إسماعيل1
- ابن المبارك1
- زهير بن معاوية1
- سليمان بن موسى1
- نافع1
- محمد بن جعفر1
تلاميذه
20- أبي الزبير2
- أبي إسحاق2
- ابن عمر2
- نافع1
- كريب1
- أبي1
- عبد الله بن علي1
- مالك1
- محمد بن عبد الله الأنصاري1
- سفيان1
- أبي النضر1
- ممد بن الزبرقان1
- عطاء بن أبي مروان1
- سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله1
- يونس بن بكير1
- سالم ونافع وحمزة بن عبد الله بن عمر1
- الزهري1
- سالم ونافع1
- نافع وعبد الله بن دينار1
- نافع على ما1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
14- الحديث 8504
رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: أتاني ظهير فقال: «لقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان بنا رافقا، فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو حق، قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، أو الأوسق من التمر أو الشعير قال: فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها» . زاد في رواية «قال رافع: قلت: سمعا وطاعة» . وفي رواية عن رافع أن عميه - وكانا قد شهدا بدرا - أخبراه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع» . قال الزهري: قلت لسالم: فتكريها أنت؟ قال: رافع أكثر على نفسه. وفي أخرى: قال الزهري: أخبرني سالم «أن عبد الله بن عمر: كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعت عمي - وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: قال رافع: «حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بما ينبت على الأربعاء، أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، قالا: فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، قال: فقلت لرافع: كيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وكان الذي نهي عن ذلك: ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة» . وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة، التي عن الزهري بطولها، وأخرج النسائي الأولى والآخرة، وقال في رواية أخرى - غير الأولى - عن رافع، ولم يذكر ظهير بن رافع، وقال «ازرعوها، أو أعيروها أو أمسكوها» (1) .
- الحديث 1615
حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: فما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي» . وفي رواية: أن حفصة قالت: «قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-. ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي، ولبدت رأسي» ، فلا أحل حتى أحل من الحج» . وفي رواية: «فلا أحل حتى أنحر» . هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرج منها الموطأ وأبو داود الرواية الآخرة. وأخرج النسائي منها الرواية الثانية (1) .
- الحديث 1291
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري أيضا قال: قام رجل فقال: «يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين (1) ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران والورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» . وفي أخرى لهما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: «من لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» . وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة. وأخرج أبو داود الأولى والثانية. وأخرج الترمذي الثانية. وأخرج النسائي الأولى والثانية. وله بمعناه في أخرى، ولم يذكر: «النقاب والقفازين» . وقد أخرج الموطأ أيضا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» . فجعل هذا الفصل وحده موقوفا على ابن عمر. وقد جاء في البخاري أيضا كذلك. وقال أبو داود: وقد روي موقوفا على ابن عمر نحوه. ورفعه من طريق أخرى (2) .
- الحديث 1238
المسور بن مخرمة - رضي الله عنه -: أن عمرو بن عوف أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟» فقالوا: أجل يا رسول الله، فقال: «أبشروا وأملوا ما يسركم (1) ، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي. إلا أن الترمذي لم يذكر الصلح، وتأمير العلاء (2) .
- الحديث 1783
نافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر -رضي الله عنهما قال: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل بذي الحليفة - حين يعتمر، وفي حجته [حين حج]- تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو، وكان في تلك الطريق، أو حج أو عمرة: هبط بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح، ليس عند المسجد الذي بحجارة، ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يصلي، فدحا السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه، قال نافع: وإن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى جنب المسجد (1) الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء (2) ، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، تنزل ثم (3) عن يمينك حين تقوم في المسجد وتصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر: رمية بحجر أونحو ذلك. وإن ابن عمر كان يصلي إلى العرق (4) الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبدالله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره وراءه، ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء، فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان، فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة، فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر: عرس حتى يصلي بها الصبح، وإن عبد الله حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق، ووجاه الطريق في مكان بطح [سهل] حين يفضي في أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كثب كثيرة، وإن عبد الله بن عمر حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في طرف تلعة تمضي وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة، فيصلي الظهر في ذلك المسجد، وإن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نزل عند سرحات بكراع هرشى، عند يسار الطريق في مسيل دون هرشى، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشى، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق، وهي أطولهن. وإن عبد الله بن عمر حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين تنزل (5) من الصفراء وأنت (6) تنزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين الطريق إلا رمية بحجر، وإن عبد الله [بن عمر] حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل بذي طوى، ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[ذلك] على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، وإن عبد الله حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة» . هذه رواية البخاري. وأخرج مسلم منها الفصلين الآخرين في النزول بذي طوى واستقبال الفرضتين. وأخرج البخاري من حديث موسى بن عقبة قال: «رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث: أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما؟ فلا أعلم إلا أنه وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء» . هذا الحديث ذكره الحميدي في المتفق بين البخاري ومسلم، وذكر أن مسلما لم يخرج منه إلا الفصلين الآخرين، وحيث لم يخرج منه مسلم غيرهما لم نثبت له علامة، وأشرنا إلى ما أخرج منه كما ذكر الحميدي (7) .
- الحديث 2181
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي، وبصري ومخي، وعظمي، وعصبي، وإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات، [وملء] الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت» هذه رواية مسلم، والترمذي. وللترمذي في رواية أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه، ويصنع ذلك إذا قضى قراءته، وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، فإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك، فكبر، ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: وجهت وجهي ... وذكر الحديث» . وله في أخرى مثل الأولى، إلا أنه أسقط منها: «الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك» وجعل بدل هذا كله: «آمنت بك، تباركت وتعاليت.. وذكر الحديث» . وفي رواية أبي داود مثل رواية مسلم، إلا أن أولها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم قال: ... وذكر الحديث» ، وليس عنده: «الشر ليس إليك» ، ولا لفظة: «اللهم» في قوله: «اللهم ربنا ولك الحمد» ، وعنده زيادة بعد قوله: «صوره» : «فأحسن صوره» ، وعنده بعد «الخالقين» : «وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت ... » الحديث. وله في أخرى نحو رواية الترمذي التي أولها: كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» . وفيه زيادة لفظ ونقص، مع اتفاق المعنى. وأخرج النسائي منه من أوله إلى قوله: «تباركت وتعاليت، أستغفرك، وأتوب إليك» . وأخرج منه أيضا مفردا دعاء الركوع، وأخرج منه مفردا أيضا دعاء السجود، وزاد فيه: «فأحسن صوره» (1) .
- الحديث 295
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي أخرى: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. قال يحيى بن سعيد: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال في أخرى: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. هذه روايات البخاري ومسلم، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى. وللترمذي أيضا: أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. ورواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (1) .
- الحديث 88
عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - حصير، وكان يحجره بالليل فيصلي فيه، ويبسطه بالنهار، فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، يصلون بصلاته، حتى كثروا، فأقبل، فقال: «يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل (1) حتى تملوا (*) ، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل» . زاد في رواية: «وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه» . وفي رواية قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «أدومه وإن قل» . زاد في رواية «واكلفوا من العمل ما تطيقون» . وفي رواية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» . زاد في أخرى: «وأبشروا، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة» . هذه روايات البخاري ومسلم. وللبخاري و «الموطأ» . قالت: كان أحب الأعمال إلى الله الذي يدوم عليه صاحبه. ولمسلم: كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. وفي رواية الترمذي: كان أحب العمل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ديم عليه. وفي أخرى له قال: سئلت عائشة وأم سلمة: أي العمل كان أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالتا: ما ديم عليه وإن قل. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا (*) ، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته» . وفي أخرى له قال: سألت عائشة: كيف كان عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستطيع؟. وفي رواية النسائي. قالت: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصيرة يبسطها، ويحتجرها بالليل، فيصلي فيها، ففطن له الناس، فصلوا بصلاته، وبينهم وبينه الحصيرة، فقال: «اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ثم ترك مصلاه ذلك. فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل، وكان إذا عمل عملا أثبته (2) » .
- الحديث 9346
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا أخبركم بمن يحرم على النار، وبمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 4784
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض» . أخرجه البخاري. وفي رواية مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل عليه السلام، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض» . وفي رواية له عن سهيل بن أبي صالح، قال: «كنا بعرفة، فمر عمر بن عبد العزيز، وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبت، إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز، قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس، قال: فأنبئك؟ إني سمعت (1) أبا هريرة يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... ثم ذكر الحديث» . وأخرجه الموطأ مثل الرواية الأولى، وقال: ولا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك. وأخرجه الترمذي مثل مسلم، وزاد في حديثه في ذكر المحبة «فذاك قول الله: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا} [مريم: 96] » (2) .
- الحديث 1022
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ماله (1) بعينه (2) عند رجل أفلس أو عند إنسان قد أفلس- فهو أحق به من غيره» . وفي رواية: قال في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه: إنه لصاحبه الذي باعه» . وفي أخرى قال: «إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من الغرماء. وفي أخرى: «فوجد عنده سلعته بعينها» . هذه رواية البخاري، ومسلم. وفي رواية الموطأ، والترمذي، وأبي داود: «أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره» . قال الموطأ: ماله، وقال أبو داود: متاعه، وقال الترمذي: سلعته. وأخرجه الموطأ، وأبو داود أيضا، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا هريرة (3) . وهذا لفظ الموطأ: قال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء (4) » . ولفظ أبي داود مثله، وله في أخرى عن أبي بكر أيضا نحوه، وزاد: «وإن كان قضى من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء» . وله في أخرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه، وقال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء» . وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات (5) .
- الحديث 6134
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، قال ابن عمر: فكنت معهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفرا، فوجدناه في القتلى، ووجدنا فيما أقبل من جسده بضعا وسبعين بين طعنة ورمية (1) » . وفي أخرى «أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به خمسين، بين طعنة وضربة، ليس منها شيء في دبره (2) » . أخرجه البخاري (3) .
- الحديث 5408
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 9136
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: سأله رجل فقال: «نذرت أن أصوم كل [يوم] ثلاثاء، أو أربعاء، ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، قال: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فرد مثله، لا يزيد عليه» . وفي رواية قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بوفاء النذر، ونهى عن صوم هذا اليوم» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري من حديث حكيم بن أبي حرة الأسلمي «أنه سمع ابن عمر - في رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه - إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما» . وفي أخرى «أنه سئل عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطرا؟ فقال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بوفاء النذر، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه ولم يزد على هذا» (1) .