الراوي
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص
- الرتبة
- صدوق
- الطبقة
- 5
- الوفاة
- ت 118 هـمات سنة ثماني عشرة ومائة
- روى له
- غير معروف
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق من الخامسة مات سنة ثماني عشرة ومائة. / ز 4
شيوخه
20- إسماعيل بن عياش3
- حسين المعلم3
- أسامة بن زيد3
- أبيه3
- يزيد بن زريع2
- عامر الأحول2
- يحيى بن سعيد1
- علي بن الحكم1
- مالك1
- صالح بن رستم وهو أبو عامر الخزاز1
- عبد الملك بن أبي سليمان1
- أيوب بن موسى1
- يونس بن بكير1
- أبي أحمد1
- سعيد بن أبي عروبة1
- ابن أبي عدي1
- جده عبد الله بن عمرو1
- عمر بن هارون1
- أيوب1
- الهيثم بن حميد1
تلاميذه
19- جده عبد الله بن عمرو4
- عطاء2
- جده2
- أبيه1
- ابن وهب1
- ( أمه1
- عمرو بن الشريد1
- سليمان1
- طاوس1
- ابن مهدي و1
- عبد الله بن عمرو1
- أبي أسامة1
- عمرو1
- الزهري1
- ابن أخي المقتول1
- زينب السهمية1
- عمرو بن دينار1
- عمرو بن شعيب1
- محمد بن عبيد بن حساب1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
40- الحديث 9298
عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود: لم يذكر حديث «الإمارة» وأول حديثه: «إذا حلفت» وله في أخرى «فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير» . وللنسائي أيضا قال: «إذا حلف أحدكم على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، ولينظر الذي هو خير فليأته» (1) .
- الحديث 7523
سراقة بن مالك بن جعشم - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطبنا فقال: «خيركم المدافع عن عشيرته، ما لم يأثم» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 6867
طلحة بن عبيد الله بن كريز: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة، وأفضل الدعاء: دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أخرج «الموطأ» من قوله «أفضل (1) » والحديث بطوله ذكره رزين.
- الحديث 5891
خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة قال: «كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له، فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» . أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود المسند منه وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» (1) .
- الحديث 7105
عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب امرأته - إن كان لها - ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينها، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 2451
أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي (1) .
- الحديث 2219
أبو عياش الزرقي - رضي الله عنه -: وفي رواية: ابن أبي عائش وفي أخرى: ابن عائش: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عدل عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال حماد: فرأى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في النوم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش يحدثنا عنك بكذا وكذا؟ قال: صدق أبو عياش» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 2211
عمارة بن شبيب السبئي - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير - عشر مرات - على أثر المغرب: بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب له بها عشر حسنات موجبات، ومحا عنه عشر سيئات موبقات، وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنات» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 2203
الفضل بن حسن الضمري - رحمه الله - أن ابن أم الحكم أو ضباعة بنتي الزبير - حدثه عن إحديهما - قالت: أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سبيا، فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت رسول الله، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي؟ فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «سبقكن يتامى بدر، ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك: تكبرن الله عز وجل على أثر كل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرة، وثلاثا وثلاثين تسبيحة، وثلاثا وثلاثين تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 2192
وراد - مولى المغيرة بن شعبة: قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . زاد في رواية: «وكتب إليه: أنه كان ينهى عن قيل، وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات» . وفي رواية قال وراد: «ثم وفدت بعد على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك» . أخرجه البخاري. ولم يخرج مسلم إلا ذكر ما يقال في دبر الصلوات، وأخرج في موضع آخر الزيادة التي ذكرها البخاري، وأخرجه أبو داود مثل البخاري، وأخرجه النسائي بترك الزيادة، وقال في آخر إحدى رواياته: «كم مرة يقول ذلك؟» وله في أخرى إلى قوله: «على كل شيء قدير - ثم زاد: ثلاث مرات» (1) .
- الحديث 1882
عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه» . هذه رواية الترمذي. وزاد أبو داود والنسائي: «ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثله والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة» . وفي أخرى للنسائي قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا ضمها المراح قطعت في ثمن المجن» . وفي أخرى له: «أن رجلا من مزينة أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات النكال، قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين، فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه» (1) .
- الحديث 2393
[عبد الله بن عمرو بن العاص]- رضي الله عنهما -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل، والهرم، والمغرم، والمأثم، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ [بك] من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 1507
نافع مولى ابن عمر بن الخطاب أنه سمع ابن عمر -رضي الله عنهما- يدعو على الصفا يقول: «اللهم إنك قلت: {ادعوني أستجب لكم} [غافر: 60] وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام: أن لا تنزعه مني، حتى تتوفاني وأنا مسلم» . أخرجه الموطأ (1) . وزاد رزين - ولم أجده في الموطأ - «وكان يكبر ثلاث تكبيرات ويقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» . يصنع ذلك سبع مرات، ويصنع في المروة كذلك في كل شوط (2) . وأخرج رزين أيضا عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا طاف بين الصفا والمروة فرقي عليه، حتى يبدو له البيت، فيكبر ثلاث تكبيرات، ويقول: لا إلا إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير - يصنع ذلك سبع مرات، وذلك: إحدى وعشرون من التكبير، وسبع من التهليل، ويدعو فيما بين ذلك، يسأل الله عز وجل، ويهبط حتى إذا كان ببطن المسيل سعى حتى يظهر منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقى عليها، فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، يصنع ذلك سبع مرات، حتى يفرغ من سعيه» .
- الحديث 1796
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين -رحمه الله (1) عن أبيه (2) قال: «دخلنا على جابر بن عبد الله (3) فسأل عن القوم؟ (4) حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع يده بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب (5) ، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته - وهو أعمى -، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فعقد بيده تسعا، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكث تسع سنين لم يحج (6) ثم أذن في الناس في العاشرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاج، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة (7) ، فولدت أسماء بنت عميس (8) محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد، ثم ركب القصواء، حتى استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم- شيئا منه، ولزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلبيته - قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة - حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] ، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الركعتين: {قل هو الله أحد} ، و {قل يا أيها الكافرون} ، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك - قال: هذا ثلاث مرات - ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل (9) ، حتى إذا صعدنا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف علا على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة، فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا، أم للأبد؟ فشبك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج - هكذا مرتين - لا، بل لأبد أبد، وقدم علي من اليمن ببدن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فوجد فاطمة ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها (10) ، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال: وكان علي - رضي الله عنه - يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله فيما ذكرت عنه، فأخبرته: أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا، فقال: صدقت، صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال: فإن معي الهدي فلا تحل، قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة، قال: فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا تشك قريش، إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث (11) ، كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع (12) ، وأول ربا أضع من ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله (13) ، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله (14) ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده، إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء وينكبها (15) إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده: أيها الناس، السكينة، السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب، والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فرقي عليه، فاستقبل القبلة، فحمد الله وكبره، وهلله، ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرت ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، حصى الخذف (16) ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب، وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم (17) ، فناولوه دلوا فشرب منه» . وفي رواية: بنحو هذا، وزاد: «وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة (18) على حمار عري، فلما أجاز (19) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه، ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له، حتى أتى عرفات فنزل» . وفي أخرى: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا، وجمع كلها موقف» . هذه رواية مسلم. وأخرج أبو داود الحديث بطوله. وله في أخرى عند قوله: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] ، قال: «يقرأ فيهما، بالتوحيد (20) ، و {قل يا أيها الكافرون} ، وقال فيه: «فقال علي بالكوفة: قال أبي: هذا الحرف لم يذكره جابر، يعني: فذهبت محرشا ... وذكر قصة فاطمة» . وأخرج النسائي من الحديث أطرافا متفرقة في كتابه، وقد ذكرناها. قال محمد: «أتينا جابرا فسألناه عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة، وقدم علي من اليمن بهدي، وساق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة هديا، وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت، قال علي: فانطلقت محرشا أستفتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، إن فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت، وقالت: أمرني أبي، قال: صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها» . وله في موضع آخر: قال: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكث بالمدينة تسع حجج، ثم أذن في الناس، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاج هذا العام، فنزل المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويفعل كما فعل، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخمس بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه، قال جابر: ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا ينزل عليه القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فخرجنا لا ننوي إلا الحج» . وله في موضع آخر: قال: إن عليا قدم من اليمن بهدي، وساق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة هديا، فقال لعلي: بم أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهللت بما أهل به رسول الله. ومعي الهدي، قال: فلا تحل إذا» . وله في موضع آخر: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أتى ذا الحليفة صلى وهو صامت، حتى أتى البيداء» . وفي موضع آخر: قال: «أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، فلم يبق أحد يريد أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه، حتى حاذى ذا الحليفة، وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب ثم أهلي، ففعلت» . وفي موضع آخر: قال: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ساق هديا في حجته» . وفي موضع آخر: قال: «قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة ودخل المسجد، فاستلم الحجر، ثم مضى عن يمينه، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى المقام، فقال: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] فصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر، ثم خرج إلى الصفا» . وفي موضع آخر: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من المسجد وهو يريد الصفا، وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] . وفي موضع آخر: قال: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- رقي على الصفا، حتى إذا نظر إلى البيت كبر» . وفي موضع آخر: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا وقف على الصفا يكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك» . وفي موضع آخر: قال «طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالبيت سبعا: رمل منها ثلاثا، ومشى أربعا، ثم قام عند المقام، فصلى ركعتين، وقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ورفع صوته ليسمع الناس، ثم انصرف فاستلم، ثم ذهب، فقال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، رقي عليه حتى بدا له البيت، وقال ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وكبر الله وحمده ثم دعا بما قدر له، ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل، فسعى حتى صعدت قدماه، ثم مشى حتى أتى المروة، فصعد فيها، حتى بدا له البيت، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، قال: ثلاث مرات، ثم ذكر الله وسبحه وحمده، ودعا بما شاء، فعل هذا حتى فرغ من الطواف» . وفي موضع آخر: قال: «سار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى عرفة، ووجد القبة قد ضربت له بنمرة، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس، ثم أذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا» . وفي موضع آخر: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «عرفة كلها موقف» . وفي موضع آخر قال: «المزدلفة كلها موقف» . وفي موضع آخر: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، فأردف الفضل بن عباس، حتى أتى محسرا، حرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، حصى الخذف، ورمى من بطن الوادي» . وزاد في طرف آخر: «ثم انصرف إلى المنحر فنحر» . وفي موضع آخر: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر بعض بدنه بيده، ونحر بعضه غيره» (21) .
- الحديث 5655
() عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن جبريل علمني دواء يشفي من كل داء، وقال لي: نسخته في اللوح المحفوظ: تأخذ من ماء مطر لم يمش في سقف، في إناء نظيف، فتقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة، وآية الكرسي مثله، وسورة الإخلاص مثله، و {قل أعوذ برب الفلق} مثله، و {قل أعوذ برب الناس} مثله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ثم تصوم سبعة أيام، وتفطر كل ليلة بذلك الماء» . أخرجه ... (1) . التلبينة
- الحديث 1508
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، «كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا، ويقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات، ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
- الحديث 1872
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أول من قطع في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلا قال: «أدنى ما يقطع فيه: ثمن المجن، قال: وثمن المجن عشرة دراهم» . وفي أخرى مسندا، قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم عشرة دراهم» (1) .
- الحديث 2208
أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي، ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات: كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 9023
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها، دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 9306
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها، وليأت بالذي هو خير، فإن تركها كفارتها» أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي فرقه في موضعين، فذكر النذر وحده، واليمين والرجوع فيها وحده (1) .
- الحديث 9150
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: «يا رسول الله، إني نذرت إن انصرفت من غزوتك سالما غانما أن أضرب على رأسك بالدف؟ قال: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرت أن أذبح لمكان كذا وكذا - مكان يذبح فيه أهل الجاهلية - فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أوف بنذرك» . أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين (1) .
- الحديث 8749
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة» . أخرجه أبو داود والترمذي، وفرقه النسائي في موضعين (1) .
- الحديث 7691
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» . وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 8397
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قام رجل، فقال: «يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 5771
عمرو بن شعيب - رحمه الله- عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له» . وزاد في أخرى «ولا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله عز وجل» . أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» (1) .
- الحديث 5003
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني فيها، فقال: «ما أمسك عليك كلبك فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، قال: فأفتني في قوسي، قال: ما رد عليك سهمك فكل، قال: وإن تغيب علي؟ قال: وإن تغيب عليك، ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك، أو تجده قد صل - يعني: أنتن» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 4915
عمرو بن شعيب عن أبيه قال: «ذبحت شاة لابن عمرو في أهله، فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا، قال: ابعثوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه» . أخرجه أبو داود، والترمذي عن مجاهد عن ابن عمرو، والذي ذكره رزين كما أوردناه (1) .
- الحديث 4813
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا» . أخرجه الترمذي، وأبو داود، وعنده: «حق كبيرنا» (1) .
- الحديث 4799
عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته: «أوفوا بحلف الجاهلية، فإنه لا يزيده - يعني: الإسلام - إلا شدة -، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 8980
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادما، فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإن اشترى بعيرا، فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك» أخرجه أبو داود. وزاد في رواية «فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة في المرأة والخادم» (1) .
- الحديث 4754
عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما» . وفي رواية: «لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي الثانية (1) .
- الحديث 4296
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول إذا استسقى: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت» . أخرجه الموطأ، وأبو داود، إلا أن الموطأ لم يذكر: عن أبيه، عن جده (1) .
- الحديث 2730
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير: مدان من قمح أو سواه، أو صاع من طعام» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 2711
عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه عن جده قال: «جاء هلال - أحد بني متعان- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشور نحل له، فسأله أن يحمي له وادي سلبة، فحمى له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه عمر: إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث، يأكله من شاء» . وفي رواية: «أن شبابة بطن من فهم ... فذكر نحوه» . [وفيه] : قال: «من كل عشر قرب قربة» . وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: «وكان يحمي لهم واديين» . زاد: «فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحمى لهم وادييهم» . أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي الأولى (1) .
- الحديث 2688
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار (1) ؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقالت: هما لله ولرسوله» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي، وقال فيه: «إن امرأة من أهل اليمن أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث» . وله في أخرى عن عمرو بن شعيب مرسلا، ولم يذكر فيه «من اليمن» . وأخرج الترمذي هذا المعنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «إن امرأتين أتتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته» (2) .
- الحديث 2501
عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه، عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته - وهو مسند ظهره إلى الكعبة -: في الأصابع: عشر عشر» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
- الحديث 2496
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي قال: قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست: بثلث ديتها ... الحديث (1) . الأضراس
- الحديث 2493
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «عقل أهل الذمة: نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 2505
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى: أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، إذا غلت: رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا (1) : نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق: ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى [رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] على أهل البقر: مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء: فألفا شاة، [قال:] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة، [قال:] وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الأنف إذا جدع: الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته: فنصف العقل: خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت: نصف العقل، وفي الرجل: نصف العقل، وفي المأمومة: ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، [أ] وقيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سن، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا» . قال محمد بن راشد: هذا كله حدثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي- صلى الله عليه وسلم-، هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي إلى قوله: «فألفا شاة» ثم قال: «وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها على ورثتها، وهم يقتلون قاتلها» (2) .
- الحديث 2489
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «عقل المرأة: مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديته (1) » . أخرجه النسائي (2) .