الراوي
بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم
- الرتبة
- صدوق
- الطبقة
- 8
- الوفاة
- ت 197 هـ(المئة من الطبقة)مات سنة سبع وتسعين
- روى له
- bukhari_taliqمسلم
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجربقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة مات سنة سبع وتسعين وله سبع وثمانون. / خت م 4
شيوخه
19- الزهري1
- أبي أمامة1
- يحيى بن أيوب1
- يحيى بن آدم1
- يونس و1
- حيوة بن شريح1
- أبيه ولم يسمهما . و1
- موسى بن مروان1
- أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي1
- خالد بن عبد الله1
- نعيم بن حماد1
- عبد الله بن المبارك1
- أبي سلمة الحمصي وحبيب بن صالح1
- سعيد وأبي سلمة1
- الزهري وسلامة1
- أبيه1
- عمرو بن عثمان1
- عمر بن عبد الواحد و1
- أبي بكر1
تلاميذه
20- الأوزاعي4
- بحير بن سعد4
- بقية2
- الزبيدي2
- معاوية بن يحيى2
- عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان2
- يوسف بن أبي كثير1
- أبي حي1
- ضبارة بن مالك الحضرمي1
- بشر بن عبد الله بن يسار1
- شعيب بن أبي حمزة1
- شعبة1
- محمد بن الفضل بن عطية1
- بحير بن سعد ق فيه1
- أبي بكر بن أبي مريم الغساني1
- أبي حلبس1
- سعد بن عبد الله الأغطش1
- إسماعيل بن عياش1
- أبي سلمة سليمان بن سليم و1
- ورقاء بن عمر1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
11- الحديث 8187
سفيان بن أسيد (1) الحضرمي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق، وأنت له به كاذب» أخرجه أبو داود (2) .
- الحديث 7232
أبو مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من فصل في سبيل الله، فمات أو قتل، فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه، بأي حتف شاء الله، فإنه شهيد، وإن له الجنة» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 4528
عبد الله بن بسر السلمي: عن أخته الصماء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجر فليمضغه» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) . وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ (2) .
- الحديث 2905
عمرو بن عبسة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 7328
شرحبيل بن السمط - رضي الله عنه - قال لكعب بن مرة: «يا كعب، حدثنا حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، واحذر، قال: سمعته يقول: من شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة، فقال له: حدثنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم- واحذر، قال: سمعته يقول: ارموا، من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة، فقال ابن النحام: يا رسول الله، وما الدرجة؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ولكن ما بين الدرجتين مائة عام» أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 3847
ثوبان - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد خانهم (1) ، ولا يصلي وهو حقن، حتى يتخفف» أخرجه أبو داود. وعند الترمذي قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فيه فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن» (2) .
- الحديث 6000
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له» . وفي رواية: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فهي للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» . وفي أخرى: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» . وفي أخرى: «أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك، ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من [أجل] أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» . وفي أخرى قال: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها» . قال معمر: وكان الزهري يفتي به. وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا» . وفي أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: العمرى ميراث لأهلها» . وله في أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا، ولعقبه» . وله في أخرى قال: «جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أمسكوا عليكم أموالكم ... » الحديث بمعناه. وفي أخرى قال أبو الزبير: «أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي، وتوفيت بعده، وترك ولدا، وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق - مولى عثمان - فدعا جابرا، فشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره بذلك، وأخبر بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك لبني المعمر حتى اليوم» . وفي أخرى: «أن طارقا قضى بالعمرى للوارث، لقول جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الثانية. وفي أخرى لأبي داود «أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول: العمرى لمن وهبت له» . وله في أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه» . وله في أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر [ه] فهو لورثته» . وله في أخرى قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله إخوة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك أبعد لك» . وله في أخرى: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها» . وأخرج الرواية الرابعة، ولم يذكر قول معمر عن الزهري. وأخرج الترمذي أيضا رواية أبي داود الآخرة. وأخرج النسائي أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خطبهم فقال: «العمرى جائزة» . وفي أخرى: لم يذكر «خطبهم» . وفي أخرى: «عن عطاء، ولم يذكر جابرا، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن العمرى والرقبى، قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز» . وفي أخرى عن عطاء، ولم يذكر جابرا، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته» . وأخرج رواية أبي داود الأولى، والثانية، والثالثة التي أولها: «لا ترقبوا ولا تعمروا» . وله في أخرى: «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته» . وفي أخرى «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره حياته ومماته» . وفي أخرى: «قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته» . وفي أخرى: «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الرقبى جائزة» . وأخرج الرواية الآخرة من روايات أبي داود. وله في أخرى: «قال: العمرى لمن أعمرها، هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه» . وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم، والخامسة، وزاد: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه. وله في أخرى: «أنه قضى أن من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه» . وله في أخرى: «أنه قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، قال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث» . وفي أخرى: «أنه قضى بالعمرى أن يهب الرجل الرجل ولعقبه الهبة ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي، وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه» (1) .
- الحديث 3874
العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- كان يصلي على الصف الأول ثلاثا، وعلى الصف الثاني واحدة» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 4733
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: «حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه» . وأخرج أبو داود الأولى. وفي رواية الترمذي نحو الثانية، وجعل بدل السلام: «وتنصح له إذا غاب أو شهد» . وفي رواية النسائي قال: «للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد» (1) .
- الحديث 2656
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم- واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال: عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» . وفي رواية: «عقالا كانوا يؤدونه» . أخرجه الجماعة، إلا أن الموطأ لم يخرج منه إلا طرفا من قول أبي بكر، قال مالك: «بلغه أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه» . لم يزد على هذا (1) .
- الحديث 4037
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، قال سالم: «وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير» قال البخاري: وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم: «كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» قال سالم: «وأخر ابن عمر المغرب - وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد - فقلت له: الصلاة؟ فقال: سر، فقلت: الصلاة؟ فقال: سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة، ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي إذا أعجله السير، وقال عبد الله: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أعجله السير، يقيم المغرب فيصليها ثلاثا، ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء، فيصليها ركعتين، ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل» هكذا في زيادة الليث، وفي رواية شعيب (1) عن الزهري: أن ذلك عن فعل ابن عمر من قول الراوي: «ثم قلما يلبث» ، لم يسنده، وفي أخرى للبخاري عن أسلم مولى عمر قال: «كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير، حتى كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة، وجمع بينهما، وقال: أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[إذا] جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما» . وفي رواية لمسلم عن نافع: أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» وفي أخرى: «كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء» . وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة، وأخرج أبو داود عن نافع وعبد بن واقد «أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة قال: سر، [سر] حتى إذا كان قبل غروب الشفق، نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق، فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث» . وفي رواية قال: «حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما» وفي أخرى «أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى إذا غربت الشمس (2) وبدت النجوم قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما» وفي أخرى (3) قال [عبد الله] بن دينار: «غابت الشمس وأنا عند ابن عمر، فسرنا، فلما رأيناه قد أمسى قلنا له: الصلاة فسار حتى غاب الشفق، وتصوبت النجوم، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا جد به السير صلى صلاتي هذه، يقول: يجمع بينهما بعد ليل» قال أبو داود: رواه إسماعيل بن ذؤيب «أن الجمع بينهما كان من ابن عمر بعد غيوب الشفق» . وله في أخرى أن ابن عمر قال: «ما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قط بين المغرب والعشاء في سفر إلا مرة» قال أبو داود: وهذا يروى عن أيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر «أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة - يعني: ليلة استصرخ على صفية» وفي أخرى: «أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين» . وفي رواية الترمذي «أن ابن عمر استغيث على أهله، فجد به السير» ... وذكر الحديث. وفي رواية النسائي «أن صفية بنت عبيد كانت تحت ابن عمر، فكتبت إليه وهو في زراعة له: إني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فركب فأسرع السير، حتى إذا كانت صلاة الظهر، قال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فلم يلتفت، حتى إذا كان بين الصلاتين قال: أقم، فإذا سلمت فأقم، فصلى، ثم ركب، حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن: الصلاة، قال: كفعلك في صلاة الظهر، والعصر، ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن: أقم الصلاة، فإذا سلمت فأقم، فصلى ثم انصرف، فالتفت إلينا فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته: فليصل هذه الصلاة» . وفي آخر له نحوه، وفي أوله قال «سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر، فقلنا: أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر؟ فقال: لا، إلا بجمع ... » وذكر الحديث. وقال فيه: «ثم سلم واحدة تلقاء وجهه» وفي أخرى له: قال نافع: «خرجت مع ابن عمر في سفر، يريد أرضا له، فأتاه آت، فقال: إن صفية بنت أبي عبيد لما بها، فانظر أن تدركها، فخرج مسرعا، ومعه رجل من قريش يسايره، وغابت الشمس، فلم يقل: الصلاة، وعهدي به وهو يحافظ على الصلاة، فلما أبطأ، قلنا: الصلاة يرحمك الله، فالتفت إلي ومضى، حتى إذا كان آخر الشفق نزل فصلى المغرب، ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق، فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا عجل به السير صنع هكذا» . وله في أخرى مختصرا قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا عجل به السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء» ، وفي أخرى «إذا جد به أمر - أو جد به السير» . وفي أخرى له عن إسماعيل بن عبد الرحمن - شيخ من قريش - قال: «صحبت ابن عمر إلى الحمى، فلما غربت الشمس، هبت أن أقول له: الصلاة، فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء، ثم نزل فصلى المغرب ثلاث ركعات، ثم صلى ركعتين على إثرها، ثم قال: كذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يفعل» (4) .