الراوي
بشر بن عمر بن الحكم الزهراني بفتح الزاي الأزدي أبو محمد البصري
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- غير معروفمات سنة سبع وقيل تسع ومائتين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجربشر بن عمر بن الحكم الزهراني بفتح الزاي الأزدي أبو محمد البصري ثقة من التاسعة مات سنة سبع وقيل تسع ومائتين. / ع
شيوخه
15- معمر2
- ابن القاسم1
- عبد الله بن جعفر المخرمي1
- أبان1
- أبيه1
- خالد الحذاء1
- يحيى1
- ابن مهدي و1
- هشيم1
- الزهري نحو حديث جويرية1
- سماك بن حرب1
- عبد العزيز بن محمد و1
- سفيان و1
- سالم أبي النضر1
- معن بن عيسى و1
تلاميذه
20- مالك2
- همام2
- عبد الله بن جعفر1
- أبي الغصن ثابت بن قيس1
- محمد بن خازم1
- ابن وهب1
- علي بن مسهر1
- أبان بن يزيد العطار1
- شعيب بن رزيق1
- زيد بن أسلم1
- حماد بن سلمة1
- شعبة1
- مالك و1
- مالك بإسناده1
- محمد بن ثور1
- النعمان بن بشير1
- سليمان بن بلال1
- عبد الله بن جعفر المخرمي1
- إبراهيم بن سعد1
- ابن لهيعة1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
10- الحديث 8992
محمد بن الحنفية – رحمه الله - أن عليا قال لابن عباس: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
- الحديث 6000
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له» . وفي رواية: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فهي للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» . وفي أخرى: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» . وفي أخرى: «أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك، ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من [أجل] أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» . وفي أخرى قال: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها» . قال معمر: وكان الزهري يفتي به. وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا» . وفي أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: العمرى ميراث لأهلها» . وله في أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا، ولعقبه» . وله في أخرى قال: «جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أمسكوا عليكم أموالكم ... » الحديث بمعناه. وفي أخرى قال أبو الزبير: «أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي، وتوفيت بعده، وترك ولدا، وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق - مولى عثمان - فدعا جابرا، فشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره بذلك، وأخبر بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك لبني المعمر حتى اليوم» . وفي أخرى: «أن طارقا قضى بالعمرى للوارث، لقول جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الثانية. وفي أخرى لأبي داود «أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول: العمرى لمن وهبت له» . وله في أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه» . وله في أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر [ه] فهو لورثته» . وله في أخرى قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله إخوة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك أبعد لك» . وله في أخرى: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها» . وأخرج الرواية الرابعة، ولم يذكر قول معمر عن الزهري. وأخرج الترمذي أيضا رواية أبي داود الآخرة. وأخرج النسائي أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خطبهم فقال: «العمرى جائزة» . وفي أخرى: لم يذكر «خطبهم» . وفي أخرى: «عن عطاء، ولم يذكر جابرا، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن العمرى والرقبى، قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز» . وفي أخرى عن عطاء، ولم يذكر جابرا، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته» . وأخرج رواية أبي داود الأولى، والثانية، والثالثة التي أولها: «لا ترقبوا ولا تعمروا» . وله في أخرى: «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته» . وفي أخرى «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره حياته ومماته» . وفي أخرى: «قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته» . وفي أخرى: «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الرقبى جائزة» . وأخرج الرواية الآخرة من روايات أبي داود. وله في أخرى: «قال: العمرى لمن أعمرها، هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه» . وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم، والخامسة، وزاد: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه. وله في أخرى: «أنه قضى أن من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه» . وله في أخرى: «أنه قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، قال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث» . وفي أخرى: «أنه قضى بالعمرى أن يهب الرجل الرجل ولعقبه الهبة ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي، وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه» (1) .
- الحديث 973
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه [جبريل وميكال، فقال:] جبرائل ومكائل. وفي رواية قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور، فقال: عن يمينه جبرائل، وعن يساره ميكائل. أخرجه أبو داود في كتاب الحروف (1) ولذلك أوردناه ها هنا، وكأنه طرف من حديث.
- الحديث 5084
عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» أخرجه «الموطأ» وأبو داود والنسائي. وللنسائي قالت: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن جلود الميتة؟ فقال: دباغها ذكاتها» . وفي أخرى قال: «ذكاة الميتة دباغها» (1) .
- الحديث 4086
عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع» . زاد في رواية: «حتى يؤذن بالصلاة» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» . ولمسلم مثل الأولى، بغير زيادة. وفي رواية أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا قضى صلاته من آخر الليل، نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني وصلى بالركعتين، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاة» . وفي رواية الترمذي قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كانت له إلي حاجة كلمني، وإلا خرج إلى الصلاة» (1) .
- الحديث 2246
عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه، وقرأ المعوذات، و {قل هو الله أحد} ومسح بهما وجهه وجسده، فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به» . وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما، فقرأ: {قل هو الله أحد} و {قل أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب الناس} ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود. وفي رواية الموطأ: «كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده، رجاء بركتها» (1) .
- الحديث 5712
عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها» . أخرجه «الموطأ» ، وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي نحوا منها (1) ، وقد ذكر الحديث في «كتاب الدعاء» من «حرف الدال» (2) .
- الحديث 4606
عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان» . قال يحيى بن سعيد: «ذلك عن الشغل من النبي - صلى الله عليه وسلم-، أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية: «وذلك لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قالت: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى يأتي شعبان» . وعند الموطأ، وأبي داود قالت: «إن كان ليكون علي الصيام من رمضان، فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان» . وفي رواية الترمذي قالت: «ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وأخرج النسائي الرواية الأولى، ونحوه رواية مسلم، وزاد فيها: «وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله» . وهذه الزيادة قد أخرجها البخاري ومسلم، وقد تقدم ذكرها (1) .
- الحديث 9033
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أريد على ابنة حمزة، فقال: لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» . وفي رواية «ما يحرم من الرحم» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
- الحديث 7875
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «سمعتم بمدينة، جانب منها في البر، وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق (1) ، فإذا جاؤوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح، ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها - قال ثور بن يزيد: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر - ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون [الثالثة] : لا إله إلا الله، والله أكبر، فيفرج فيدخلونها فيغنمون، فبينما هم يقتسمون المغانم، إذ جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون» أخرجه مسلم (2) .