الراوي
أبان بن يزيد العطار البصري أبو يزيد
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 7
- الوفاة
- غير معروفمات في حدود الستين
- روى له
- البخاريمسلمأبو داودالترمذيالنسائي
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرأبان بن يزيد العطار البصري أبو يزيد ثقة له أفراد من السابعة مات في حدود الستين. / خ م د ت س ذكر من اسمه إبراهيم
شيوخه
20- حبان بن هلال2
- مسلم بن إبراهيم2
- عفان بن مسلم1
- موسى بن إسماعيل1
- إبراهيم بن عبد الله بن قارظ1
- إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة1
- محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة1
- الأسود1
- حبيب بن سالم1
- أيوب1
- أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قتادة1
- أبي هريرة1
- أبيه1
- أبي كثير1
- أبي داود1
- هشام د فيه اللباس1
- حسين بن محمد1
- بشر بن عمر1
- عمته أسماء بنت يزيد1
- أبيه د فيه1
تلاميذه
20- يحيى بن أبي كثير3
- قتادة1
- إسحاق1
- يحيى بن حمزة1
- محمد بن إبراهيم1
- هشام وأبان1
- بديل بن ميسرة1
- عاصم بن بهدلة1
- سفيان1
- عيسى بن يونس1
- عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة ابن عبد الرحمن1
- مهدي بن ميمون1
- بن يحيى و ( 4 : 31
- عبدة بن سليمان1
- ابن المبارك1
- ابن القاسم1
- عمران بن حطان1
- محمد بن المبارك1
- سالم بن أبي الجعد1
- غندر1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
13- الحديث 5246
أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة [بن الأخنس بن شريق الثقفي المدني] أنه دخل على أم حبيبة، فسقته قدحا من سويق، فدعا بماء، فمضمض، قالت: يا ابن أختي، ألا تتوضأ؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «توضؤوا مما غيرت النار - أو قال: مما مست النار-» أخرجه أبو داود. وأخرجه النسائي عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس بن شريق، أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- وهي خالته - فسقته سويقا، ثم قالت له توضأ يا ابن أختي، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «توضؤوا مما مست النار» . وفي أخرى له: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «توضؤوا مما مست النار» (1) .
- الحديث 3821
أبو عطية العقيلي: قال: «كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما، قال أبو عطية: فقلنا له: تقدم فصله، قال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لم لا أصلي بكم؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم» . أخرجه أبو داود والترمذي، وفي رواية النسائي مختصرا قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم» (1) . وزاد رزين في آخر الرواية الأولى: «وسمعته يقول: لا يؤمن رجل رجلا في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» .
- الحديث 3908
أبو قتادة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت وعليكم بالسكينة» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، ولم يذكر النسائي «وعليكم بالسكينة» (1) .
- الحديث 2438
() عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «سبحان الله: هي صلاة الخلائق، والحمد لله: كلمة الشكر، ولا إله إلا الله: كلمة الإخلاص، والله أكبر: تملأ ما بين السماء، والأرض، وإذا قال العبد: ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله تعالى: أسلم واستسلم» . أخرجه ... (1) .
- الحديث 6265
أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ: الله الواحد الصمد، فقد قرأ ثلث القرآن» أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « {قل هو الله أحد} ثلث القرآن» (1) .
- الحديث 6208
أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: «كان بيني وبين أناس خصومة في أرض، فدخلت على عائشة - رضي الله عنها -، فذكرت ذلك لها، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 5073
عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا: «والثامنة عفروه بالتراب» (1) .
- الحديث 7761
عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي قال: «إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو يخطب، قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص كل يوم من عملهم قيراط، إلا كلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب غنم» . وله أيضا مختصرا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم» . أخرجه أبو داود مختصرا مثل الترمذي. وأخرجه النسائي مثل الترمذي بطوله، ولم يذكر «أغصان الشجرة» ، وذكر عوض «الغنم» : «ماشية» (1) .
- الحديث 6264
أبو الدرداء - رضي الله عنه - قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: {قل هو الله أحد} تعدل ثلث القرآن» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل {قل هو الله أحد} جزءا من أجزاء القرآن» أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 2966
عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا هتكه، أو قالت: قضبه» (1) . أخرجه البخاري، وأبو داود (2) .
- الحديث 4831
أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقام إليه النبي - صلى الله عليه وسلم- بمشقص - أو بمشاقص- فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري «أن رجلا اطلع في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم-، فسدد إليه مشقصا» وأخرج أبو داود الرواية الأولى. وفي رواية الترمذي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان في بيته فاطلع عليه رجل، فأهوى إليه بمشقص، فتأخر» . وفي رواية النسائي «أن أعرابيا أتى باب النبي - صلى الله عليه وسلم- فألقم عينه خصاصة الباب، فبصر به النبي - صلى الله عليه وسلم-، فتوخاه بحديدة - أو عود- ليفقأ عينه، فلما أن بصر [به] انقمع، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك» (1) .
- الحديث 3340
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي عمر - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس - وفي رواية: تطلع - وبعد العصر حتى تغرب الشمس» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وفي رواية النسائي، قال «سمعت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- منهم عمر، وكان [من] أحبهم إلي -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الفجر ... » الحديث، وفي أخرى مختصرا، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر» (1) .
- الحديث 5072
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» . وفي رواية قال: «وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار» . وفي أخرى مثله، ولم يقل: «فليرقه» . وفي أخرى «طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» . وفي أخرى قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات» أخرجه مسلم. وأخرج البخاري و «الموطأ» والنسائي الأولى. وأخرج أبو داود الرواية الرابعة. وفي أخرى لأبي داود بمعناه، ولم يرفعه، وزاد «وإذا ولغ الهر غسل مرة» . وفي أخرى له: «إذا ولغ الكلب في الإناء: فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب» . قال أبو داود: ورواه جماعة عنه، ولم يذكروا التراب. وللنسائي مثل الرواية الثانية. وفي رواية الترمذي قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» . وقد رواه غير واحد، ولم يذكر فيه الهرة (1) .