الراوي
قرة بن خالد السدوسي البصري
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 6
- الوفاة
- ت 155 هـ(المئة من الطبقة)مات سنة خمس وخمسين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرقرة بن خالد السدوسي البصري ثقة ضابط من السادسة مات سنة خمس وخمسين / ع.
شيوخه
13- خالد بن الحارث4
- أبي علي الحنفي1
- حماد بن مسعدة وأبي عامر العقدي فرقهما1
- أبي عاصم1
- بشر بن المفضل1
- حماد بن مسعدة1
- أبيه1
- وكيع1
- وهب بن جرير1
- يحيى بن سعيد1
- يحيى بن سعيد القطان1
- عبد الأعلى بن عبد الأعلى1
- عمه هو رفاعة بن رافع ##1
تلاميذه
15- قرة بن موسى الهجيمي1
- أبي عامر العقدي1
- العباس بن الفضل الأنصاري1
- أبيه أبى بردة1
- النزال بن عمار1
- حسين بن على الجعفي1
- معاوية بن قرة1
- مالك1
- محمد ابن سيرين1
- محمد بن سيرين1
- بديل بن ميسرة1
- محبوب بن موسى1
- وهب بن جرير بن حازم1
- سيار أبي الحكم و1
- سيار1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
9- الحديث 5653
أبو جمرة [نصر بن عمران] قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة، فأخذتني الحمى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء - أو قال: بماء زمزم» أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 4034
معاذ بن جبل رضي الله عنه: «أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا» . وفي رواية قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ فقال: «أراد أن لا يحرج أمته» . أخرجه مسلم. وفي رواية الموطأ وأبي داود والنسائي «أنهم خرجوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ودخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا» . وفي رواية الترمذي ولأبي داود قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل: جمع بين المغرب والعشاء، فإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس: أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم يجمع بينهما» قال أبو داود: روى هذا الحديث هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله، عن كريب، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم- نحوه (1) .
- الحديث 3460
أبو عثمان النهدي قال: «صليت خلف ابن مسعود المغرب، فقرأ {قل هو الله أحد} » أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 8905
معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام غزوة تبوك، فكنا نجمع لصلاة الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، فلما كان ذات ليلة قال: إنكم تأتون غدا - إن شاء الله - عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: [هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم، فسبهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا [قليلا] ، حتى اجتمع شيء، وغسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير - أو قال: غزير - فاستسقى الناس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا معاذ، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا» أخرجه الموطأ (1) . وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي حديث جمع الصلاة وحده، فلذلك لم نعلم عليه علاماتهم، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة.
- الحديث 381
أبو بكرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: «يدا بيد؟» فقال: هكذا سمعت. وأخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي إلى قوله: «كيف شئنا (1) » .
- الحديث 3318
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال [حميد الطويل] : «سئل أنس: اتخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتما؟ أخر ليلة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه، فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، وقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها» . وفي أخرى قال قرة بن خالد: «انتظرنا الحسن وراث علينا، حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء، فقال: دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال: قال أنس: نظرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة حتى كان شطر الليل، فبلغه، فجاء فصلى بنا، ثم خطبنا، فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» . قال الحسن: «إن الناس لا يزالون في خير ما انتظروا الخير» . زاد في رواية: «كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ» . هذه رواية البخاري. وعند مسلم قال: «نظرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه، فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده» . وله في أخرى: «أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: أخر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء، فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر» . وأخرج النسائي الرواية الأولى، وقد ذكرت هذه الروايات في «كتاب الزينة» من حرف الزاي، عند ذكر الخاتم (1) .
- الحديث 4045
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى بالمدينة سبعا وثمانيا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال أيوب (1) : لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى (2) » . وفي رواية قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، قال عمرو (3) : قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذلك» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، من غير خوف ولا سفر» زاد في رواية: قال: قال أبو الزبير: «فسألت سعيدا (4) : لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس عما سألتني؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته» . وله في أخرى نحوه، وقال: في غير خوف ولا مطر» وله في أخرى: قال عبد بن شقيق العقيلي: «خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة، الصلاة، قال: «فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة، الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة (5) ؟ لا أبا لك (6) ، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدق مقالته» . وفي رواية قال: «قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أم لك، تعلمنا بالصلاة؟ كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» وفي رواية الموطأ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر جميعا، من غير خوف ولا سفر» . قال: قال مالك أرى ذلك كان في مطر، وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي، رواية مسلم المفردة الأولى، ولأبي داود أيضا الرواية الأولى من المتفق، إلى قوله: «العشاء» وزاد في أخرى قال: «في غير مطر» وله في أخرى مثل رواية مسلم، إلى قوله «ولا سفر» وزاد قال: «قال مالك: أرى كان ذلك في مطر» قال أبو داود: وقد رواه أبو الزبير قال: «في سفرة سافرها إلى تبوك» وأخرج النسائي الرواية الثانية من المتفق [عليه] ، وهذا لفظه، قال: «صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، أخر الظهر، وعجل العصر، وأخر المغرب، وعجل العشاء» وله في أخرى مثل رواية مسلم المفردة الأولى من غير الزيادة، وله في أخرى «أنه صلى بالبصرة: الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وزعم ابن عباس: أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة: الأولى والعصر ثماني سجدات، ليس بينهما شيء» (7) .
- الحديث 8
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من الوفد؟ - أو من القوم -؟» قالوا: ربيعة، قال: «مرحبا بالقوم، أو بالوفد، غير خزايا، ولا ندامى» . قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل، نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنة، قال: فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: «هل تدرون ما الإيمان؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم» ، ونهاهم عن الدباء والحنتم، والمزفت، النقير - قال شعبة: وربما قال: المقير - وقال: «احفظوه» وأخبروا به من وراءكم» . وفي رواية نحوه، قال: «أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت» . وزاد في رواية قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأشج - أشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة» . وفي أخرى «شهادة أن لا إله إلا الله» وعقد بيده واحدة. هذا لفظ البخاري ومسلم. وأخرج الترمذي بعضه، وهذا لفظه: قال: لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إنا هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك، وندعو إليه من وراءنا، قال: «آمركم بأربع: الإيمان بالله (ثم فسرها لهم ب:) شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» . وأخرجه النسائي وأبو داود بطوله. وأول حديثهما: لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، إنا هذا الحي من ربيعة، وقد حال بيننا وبينك كفار مضر، وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذ به، وندعو من وراءنا. وذكر الحديث مثل البخاري ومسلم. وفي أخرى لأبي داود «النقير والمقير» ولم يذكر «المزفت» . وفي أخرى له مختصرا مثل الترمذي، إلا أن أولها: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرهم بالإيمان بالله. قال: «أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله ... » وذكر الحديث، وقال في آخره: «وأن تعطوا الخمس من المغنم (1) » .
- الحديث 3193
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «خطب النبي - صلى الله عليه وسلم- في بعض مغازيه، فأقبلت نحوه، فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت: ما كان قال؟ فقال: نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت» . وفي رواية، قال: قلت لابن عمر: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر؟ فقال: قد زعموا ذلك. قلت: أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: قد زعموا ذلك. وفي أخرى، قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر والدباء والمزفت؟ قال: نعم. وفي أخرى، قال: سمعت ابن عمر غير مرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن الحنتم والدباء والمزفت - قال: وأراه قال: والنقير. وفي أخرى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحنتمة. قلت: وما الحنتمة؟ قال: الجرة» . وفي أخرى، قال ابن المسيب: سمعت ابن عمر عند هذا المنبر- وأشار إلى منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسألوه عن الأشربة؟ فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم، فقلت: يا أبا محمد: والمزفت؟ وظننا أنه نسيه» ، فقال لم أسمعه يومئذ من ابن عمر، وقد كان يكره هذا» . وفي أخرى، قال ابن جبير: «أشهد على ابن عمر وابن عباس: أنهما شهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» . وفي أخرى، قال: «سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ قال حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نبيذ الجر، فأتيت ابن عباس. فقلت: ألا تسمع ابن عمر؟ قال: وما يقول: قلت: قال حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نبيذ الجر، قال: صدق ابن عمر، حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نبيذ الجر قلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ قال: كل شيء يصنع من المدر» . وفي رواية أبي الزبير، قال: قال ابن عمر: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الجر والدباء والمزفت» . قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجر والمزفت، والنقير، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ [له] في تور من حجارة» . وفي رواية زاذان، قال: «قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم- من الأشربة بلغتك، وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحنتم، وهي الجرة، وعن الدباء، وهي القرعة، وعن المزفت، وهو المقير، وعن النقير، وهي النخلة تنسج نسجا (1) وتنقر نقرا، وأمر أن ينبذ في الأسقية» . هذه رواية مسلم. وأخرج الأولى منها الموطأ، وأخرج أبو داود السابعة والثامنة. وأخرج الترمذي عن طاوس، قال: «إن رجلا أتى ابن عمر، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر؟ فقال: «نعم» . قال طاوس: والله: أني سمعته منه. وأخرج النسائي الرواية الرابعة والخامسة والسابعة، وزاد فيها: «ثم تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} » [الحشر: 7] . وأخرج الثامنة، وأخرج رواية الترمذي. وله في أخرى، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء» لم يزد على هذا. وفي أخرى: «أنه نهى عن المزفت والقرع» . وفي أخرى: «عن الدباء والحنتم والنقير» . وأخرج هو والترمذي أيضا رواية زاذان (2) .