الراوي
وهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي البصري
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- ت 206 هـمات سنة ست ومائتين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجروهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي البصري ثقة من التاسعة مات سنة ست ومائتين / ع.
شيوخه
20- غندر و2
- إسماعيل بن علية2
- وكيع2
- أبيه2
- أبي داود و1
- جرير بن حازم1
- سعيد بن جبير .1
- عبد الرحمن1
- جرير هو ابن حازم1
- قتادة1
- شيبان1
- عبد الله بن عون1
- ابن أبي عدي ؛1
- معمر1
- خالد بن عبد الله1
- الجعيد1
- ابن وهب . و1
- صيفي مولى ابن أفلح1
- معاذ بن هشام1
- يحيى بن عروة1
تلاميذه
20- شعبة و2
- ابن وهب2
- أبيه (1
- شعبة1
- أنس . وقد روى بعضهم1
- أبي إسحاق1
- أبي1
- محمد بن المنكدر1
- عدي بن ثابت1
- غندر1
- محمد بن إسحاق1
- خالد بن الحارث1
- معتمر1
- فضيل بن عياض1
- عبيد الله بن موسى1
- يحيى القطان1
- هشام1
- أبيه م1
- شعيب بن حرب1
- أبي التياح1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
33- الحديث 9058
الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: «يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيتهما شئت» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحوه (1) .
- الحديث 6944
سعد وأبو هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم ... وساق الحديث، وفيه: من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» أخرجه مسلم هكذا، قال ... وساق الحديث. وأخرج البخاري ومسلم عن سعد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يكيد لأهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء» وقد تقدم في «الفرع الثاني» عن سعد نحو هذا في آخر حديث. ولمسلم عن سعد: «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» وفي أخرى «بدهم أو بسوء» (1) .
- الحديث 6777
معاوية [بن أبي سفيان - رضي الله عنه -] قال - وهو يخطب - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» . قال ابن يخامر: سمعت معاذا يقول: هم أهل الشام - أو بالشام - فقال معاوية: هذا مالك بن يخامر يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم بالشام. وفي رواية قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق: ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 6544
علي بن أبي طالب (1) - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لعمر في العباس: «إن عم الرجل صنو أبيه، وكان عمر كلمه في صدقة» أخرجه الترمذي (2) ، وهو طرف من حديث طويل يتضمن ذكر الزكاة، وقد ذكر في «كتاب الزكاة» من حرف الزاي.
- الحديث 6008
أبو إسحاق [عبد الله بن عمرو السبيعي] : «أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس، فصلى ركعتين، ثم استسقى، قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم - قال: وليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل - فقلت له: كم غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: تسع عشرة [غزوة] ، فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة غزوة، قلت: فما أول غزاة غزاها؟ قال: ذات العسير - أو العشير» . وفي حديث وهب عن شعبة «فذكرت ذلك لقتادة، فقال: العشير» . وفي حديث الحسن بن موسى: «وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع، قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى» . وفي رواية قال أبو إسحاق: «كنت إلى جنب زيد بن أرقم، فقيل له: كم غزا النبي - صلى الله عليه وسلم- من غزوة؟ قال: تسع عشرة ... وذكره» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الآخرة (1) .
- الحديث 2068
عبد الرحمن بن شماسة (1) المهدي - رحمه الله -: قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء؟ فقالت: من أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر، فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقلت: ما نقمنا [منه] شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة، فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد [بن أبي بكر] أخي أن أخبرك (2) ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سمعته يقول في بيتي هذا: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به» (3) . أخرجه مسلم (4) .
- الحديث 3834
أبو مسعود البدري - رضي الله عنه -: قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة» . وفيه رواية «فإن فيهم الضعيف والكبير، وذا الحاجة» . وفي أخرى «فليخفف، فإن فيهم المريض، والضعيف وذا الحاجة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 1852
عامر الشعبي: «أن عليا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة (1) ، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) . أخرجه البخاري (3) .
- الحديث 1331
ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها قالت: «تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تزوجها وهو حلال» . قال الراوي- وهو زيد بن الأصم-، وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وفي رواية الترمذي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها» (1) .
- الحديث 6128
عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «كنا محاصري قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت، فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم-، فاستحييت منه» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، وقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- متبسما» . وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «دلي جراب من شحم يوم خيبر، فأتيته فالتزمته، قال: ثم قلت ... وذكر رواية مسلم - وقال: يتبسم إلي» (1) .
- الحديث 361
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر» أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 359
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» . هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي. وفي أخرى للبخاري والترمذي قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب. وفي أخرى لمسلم والنسائي وأبي داود: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له. وفي أخرى للنسائي قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع أو يذر (1) .
- الحديث 1112
ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصحابة: أربعة وخير السرايا: أربعمائة، وخير الجيوش: أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
- الحديث 637
ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: لما نزلت {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65] كتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، ولا عشرون من مائتين، ثم نزلت: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين} [الأنفال: 66] فكتب أن لا يفر مائة من مائتين. أخرجه البخاري. وفي أخرى له، ولأبي داود قال: لما نزلت {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} شق ذلك على المسلمين، فنزل {الآن خفف الله عنكم ... } الآية، قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص عنهم من الصبر بقدر ما خفف عنهم (1) .
- الحديث 524
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نزل قوله تعالى: {لا إكراه في الدين} في الأنصار، كانت تكون المرأة مقلاة، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير، كان فيهم كثير من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} . أخرجه أبو داود (1) ، وقال: المقلاة: التي لا يعيش لها ولد.
- الحديث 6020
البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر: نيفا على الستين، والأنصار نيفا وأربعين ومائتين» . أخرجه البخاري، وأفرد الحميدي هذا الحديث عن الذي قبله، وهما حديث واحد، يشتركان في كمية عددهم يوم بدر، وحيث أفرده اتبعناه (1) .
- الحديث 1661
البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «ذبح أبو بردة بن نيار قبل الصلاة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أبدلها، فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا جذعة؟ - قال شعبة: وأظنه قال: هي خير من مسنة - فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اجعلها مكانها، ولن تجزىء عن أحد بعدك» . ومنهم من لم يذكر الشك في قوله: «هي خير من مسنة» . وفي رواية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا: نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح، فقال: عندي جذعة خير من مسنة، فقال: اذبحها، ولن تجزىء عن أحد بعدك» . وفي أخرى قال: «ضحى خال لي - يقال له: أبو بردة - قبل الصلاة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: شاتك شاة لحم، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز؟ قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين» . وفي رواية: «عناق لبن» . وفي أخرى: «عناق جذعة» . وفي أخرى: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا: فلا يذبح حتى يصلي، فقال خالي: قد نسكت عن ابن لي؟ فقال: ذلك شيء عجلته لأهلك، قال إن عندي شاة خير من شاتين؟ قال: ضح بها، فإنها خير نسيكتيك» . هذه روايات البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم نحر، فقال: «لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، فقام خالي، فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري - أو جيراني - قال: فأعد ذبحك بآخر، فقال: يا رسول الله، عندي عناق لبن، هي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: نعم، وهي خير نسكتيك ولا تجزئ جذعة بعدك» . وأخرج أبو داود الرواية الأولى. وأخرج النسائي الرواية الثانية. وفي أخرى لأبي داود والنسائي قال «خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، فقام أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: تلك شاة لحم، فقال: إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك» (1) .
- الحديث 5103
جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
- الحديث 133
سعيد بن زيد وجابر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» .زاد سعيد: وليس لعرق ظالم حق. أخرجه الترمذي عنهما، وأبو داود عن سعيد وحده (1) .
- الحديث 8625
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» . أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري من حديث أبي سعيد المقبري قال: «كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة بيد مروان، فجلسنا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد الخدري، فأخذ بيد مروان، وقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق» . ولمسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع» . وأخرج الترمذي والنسائي الأولى. وللنسائي: «إذا مرت بكم جنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» . وفي أخرى له: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مروا عليه بجنازة فقاموا» . وفي رواية أبي داود «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع» . وأخرج أبو داود أيضا المسند من رواية البخاري، وهذا لفظه بمثل حديث أبي سعيد، وقال فيه: «حتى توضع بالأرض» وفي أخرى «حتى توضع في اللحد» (1) .
- الحديث 8883
حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - قال: «أخبرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا وقد سألته، إلا أني لم أسأله: ما يخرج أهل المدينة من المدينة؟» أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 7968
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وللنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أول ما يحاسب عليه العبد: الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس: في الدماء» (1) .
- الحديث 6792
أبو بكرة - رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أرأيتم إن كان جهينة، ومزينة، وأسلم، وغفار، خيرا من بني تميم، وبني أسد، ومن بني عبد الله ابن غطفان، ومن بني عامر بن صعصعة؟ فقال رجل: خابوا وخسروا، فقال: هم خير من بني تميم، وبني أسد، ومن بني عبد الله بن غطفان، ومن بني عامر بن صعصعة» . وفي رواية: أن الأقرع بن حابس، قال للنبي - صلى الله عليه وسلم-: «إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم، وغفار، ومزينة - وأحسبه: وجهينة - شك ابن أبي يعقوب - قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: أرأيت إن كان أسلم، وغفار، ومزينة - وأحسبه: وجهينة - خيرا من بني تميم، وبني عامر، وبني أسد، وغطفان، أخابوا وخسروا؟ قال: نعم، قال: فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم» وفي رواية: قال شعبة: حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي ... وذكره» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم مختصرا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة، خير من بني تميم، ومن [بني] عامر والحليفين: من بني أسد وغطفان» من غير شك في جهينة. وفي رواية الترمذي: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أسلم، وغفار، ومزينة: خير من بني تميم، وأسد، وغطفان، وبني عامر بن صعصعة - يمد بها صوته - فقال القوم: قد خابو وخسروا؟ قال: فهم خير منهم» (1) .
- الحديث 131
عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم (1) حق» . أخرجه «الموطأ» والترمذي. وزاد أبو داود: قال عروة: ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث: أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها، وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم، حتى أخرجت منها. وفي أخرى لأبي داود بمعناه: وفيها - عوض الذي حدثني هذا - فقال الرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري - قال: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. قال أبو داود: قال مالك: قال هشام: العرق الظالم: أن يغرس الرجل في أرض غيره، فيستحقها بذلك. قال مالك: والعرق الظالم: كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. وفي أخرى لأبي داود، قال عروة: أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، فمن أحيا مواتا فهو أحق به، جاءنا بهذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذين جاؤوا بالصلاة عنه (2) .
- الحديث 8099
النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان، يغلي منهما دماغه - وفي رواية: له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه - كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الأولى (1) .
- الحديث 9522
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول - حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، وآية ذلك: أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه، فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 4987
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قدم عبد الرحمن بن عوف، فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم- بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال له: بارك الله [لك] في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق، فربح شيئا من أقط، أو شيئا من سمن، فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم- بعد أيام، وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم، يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت؟ قال: وزن نواة من ذهب، فقال: «أولم ولو بشاة» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم «أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب» لم يزد على هذا القدر. وزاد في أخرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له: «أولم ولو بشاة» . وفي رواية الترمذي قال: «هلم أقاسمك مالي نصفين، ولي امرأتان فأطلق إحداهما، فإذا انقضت عدتها تزوجتها، فقال: بارك الله لك ... » وذكر الحديث. وهذه قد أخرجها البخاري أيضا، وقد تقدم ذكرها في «كتاب الصحبة» وأخرج الترمذي الرواية الآخرة التي لمسلم. وفي رواية النسائي: أن عبد الرحمن جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وبه أثر الصفرة، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كم سقت؟» قال: زنة نواة من ذهب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أولم ولو بشاة» وفي رواية «بارك الله لك، أولم ولو بشاة» . وفي أخرى [قال] : «رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعلي بشاشة العرس، فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار، قال: كم أصدقتها؟ قلت له: نواة من ذهب» (1) . وأخرج النسائي أيضا الرواية الأولى، وأخرج «الموطأ» وأبو داود رواية النسائي الأولى (2) .
- الحديث 4292
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه» . وفي أخرى: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السماء» . وفي رواية أبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان لا يرفع يديه ... وذكر الرواية الأولى» . وله في أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يستسقي هكذا، ومد يديه، وجعل بطونهما مما يلي الأرض، حتى رأيت بياض إبطيه» . وأخرج النسائي الرواية الأولى. وله في أخرى إلى قوله: «في الاستسقاء» (1) .
- الحديث 7819
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - من حديث أيوب بن أبي تميمة السختياني، وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة - يزيد أحدهما على الآخر - عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: «أول ما اتخذ النساء المنطق: من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا - قال الأنصاري عن ابن جريج (1) قال: أما كثير بن كثير: فحدثني، قال: إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير، فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكنه قال: أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه وهي ترضعه، معها شنة» لم يرفعه، ولم يزد الأنصاري على هذا. قال الحميدي في أول هذا الحديث عند البرقاني: من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وكثير، ولم يذكر البخاري «أن سعيد بن جبير، قال: سلوني يا معشر الشباب، فإني قد أوشكت أن أذهب [من] بين أظهركم، فأكثر الناس مسألته، فقال له رجل: أصلحك الله، أرأيت هذا المقام، أهو كما [كنا] نتحدث؟ قال: وما كنت تتحدث؟ قال: كنا نقول: إن إبراهيم عليه السلام حين جاء عرضت عليه امرأة إسماعيل النزول، فأبى أن ينزل، فجاءت بهذا الحجر، فقال: ليس كذلك» (2) . من هاهنا ذكر البخاري عن أيوب، وكثير عن سعيد بن جبير، قال ابن عباس: «أول ما اتخذت النساء المنطق: من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل، وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هناك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس (3) ، ولا شيء؟ ، فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذن لا يضيعنا، ثم رجعت، فانطلق إبراهيم عليه السلام، حتى إذا كان عند الثنية - حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه، فقال: {ربنا (4) إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع} - حتى بلغ - {يشكرون} [إبراهيم: 37] وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل، وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال: يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا، حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة، فقامت عليها، فنظرت، هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات - قال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: فلذلك سعى الناس بينهما - فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، فقالت: صه - تريد نفسها - ثم تسمعت فسمعت أيضا، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء، تحوضه، وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها، وهو يفور بعدما تغرف - وفي رواية: بقدر ما تغرف -» قال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينا معينا، قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة، فإن هاهنا بيتا لله، يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع [أهله] ، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول، فتأخذ عن يمينه، وعن شماله، فكانت كذلك، حتى مرت بهم رفقة من جرهم - أو أهل بيت من جرهم - مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا - وأم إسماعيل عند الماء - فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لاحق لكم في الماء، قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام - وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم حين شب - فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم، بعدما تزوج إسماعيل، يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه؟ فقالت: خرج يبتغي لنا - وفي رواية: ذهب يصيد - ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، وقولي له: يغير عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك، فأخبرته، فسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته: أنا في جهد وشدة، قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام، ويقول لك: غير عتبة بابك، قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، فطلقها، وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله أن يلبث، ثم أتاهم بعد، فلم يجده، فدخل على امرأته، فسأل عنه؟ قالت: خرج يبتغي لنا، قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل، فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم، قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء، قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه، قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه - وفي رواية: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد، فقالت امرأته: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: فما طعامكم، وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم، وشرابنا الماء، قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، قال: فقال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم-: بركة دعوة إبراهيم - رجع إلى ما في الإسناد الأول - قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، ومريه يثبت عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل، قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة - وأثنت عليه - فسألني عنك؟ فأخبرته، فسألني، كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير، قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرأ عليك السلام، ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال: ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك، ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد، والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني؟ قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها - فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء إبراهيم بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} [البقرة: 127] قال: فجعلا يبنيان، حتى يدورا حول البيت، وهما يقولان: {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} » . وفي رواية: عن إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما كان من أمر إبراهيم ومن أهله ما كان: خرج بإسماعيل، وأم إسماعيل، ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة، فيدر لبنها على صبيها، حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل، حتى لما بلغوا كداء، نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله، قالت: رضيت بالله، قال: فرجعت، فجعلت تشرب من الشنة، ويدر لبنها على صبيها، حتى لما فني الماء، قالت: لو ذهبت فنظرت، لعلي أحس أحدا، قال: فذهبت، فصعدت الصفا، فنظرت ونظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس [أحدا] ، فلما بلغت الوادي سعت، وأتت المروة، وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما يفعل الصبي؟ فذهبت، فنظرت، فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت، فنظرت، لعلي أحس أحدا؟ فذهبت، فصعدت الصفا، فنظرت ونظرت، فلم تحس أحدا، حتى أتمت سبعا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل؟ فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير، فإذا جبريل، قال: فقال بعقبه هكذا - وغمز بعقبه على الأرض - فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل، فجعلت تحفن - وفي أخرى: تحفر - ولو تركته كان الماء ظاهرا، وكان عينا معينا ... وذكر الحديث بطوله نحوه، أو قريبا منه، والأول أتم - إلى قوله: فوافى إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له، فقال: يا إسماعيل، إن ربك أمرني أن أبني له بيتا، قال: أطع ربك، قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه، قال: إذن أفعل - أو كما قال – فقاما، فجعل إبراهيم يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} حتى ارتفع البناء، وضعف الشيخ عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام، فجعل يناوله الحجارة، ويقولان: {ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} . وأخرج في رواية طرفا منه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «يرحم الله أم إسماعيل، لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا» أخرجه البخاري (5) .
- الحديث 360
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» . وفي رواية: ولا يزيدن على بيع أخيه. وفي رواية: ولا يسم الرجل على سوم أخيه. وفي أخرى قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن يشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية، هذه روايات البخاري ومسلم. إلا أن مسلما قال في هذه الأخيرة: نهى عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد. وفي أخرى لهما وللموطأ قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وأخرجها أبو داود، ولم يذكر في روايته: ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. وفي رواية الترمذي قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وله في أخرى: لا يبيع حاضر لباد. وأخرج النسائي الرواية الأولى من هذا الحديث، والرواية التي فيها: وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. وأخرج أيضا الأولى مرة أخرى، وزاد فيها: فإنما لها ما كتب لها (1) .
- الحديث 8968
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» . أخرجه أبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية أخرى: «حتى ينكح الأول أو يترك» . وفي رواية الموطأ عن ابن عمر وأبي هريرة: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» . وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» . وأخرج البخاري ومسلم هذا الفصل مضافا إلى ذكر البيع مثل الترمذي وقد ذكرت طرقه في كتاب البيع (1) .
- الحديث 3599
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص: «دخل ابن عمر على ابن عامر وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول: وقد كنت على البصرة» أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي المسند منه فقط، وهو أول حديث في كتاب الترمذي (1) .
- الحديث 2611
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «لما مر النبي - صلى الله عليه وسلم- بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم: أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه، وأسرع السير، حتى جاز الوادي» . أخرجه البخاري، ومسلم. وفي أخرى [للبخاري] : أنه قال لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم، إلا [أن] تكونوا باكين، [فإن لم تكونوا باكين] فلا تدخلوا عليهم: أن يصيبكم مثل ما أصابهم» . وفي أخرى لمسلم: أنه قال لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ... ثم ذكر مثله» (1) .