الراوي
الهيثم بن حميد الغساني مولاهم أبو أحمد أو أبو الحارث
- الرتبة
- صدوق
- الطبقة
- 7
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- غير معروف
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرالهيثم بن حميد الغساني مولاهم أبو أحمد أو أبو الحارث صدوق رمي بالقدر من السابعة / 4.
شيوخه
7- عبد الله بن يوسف7
- مروان بن محمد3
- محمد بن عائذ3
- زيد بن يحيى بن عبيد1
- مروان بن محمد الطاطري1
- محمد بن المبارك الصوري1
- عبد الله بن يوسف التنيسي1
تلاميذه
16- العلاء بن الحارث5
- أبي معيد حفص بن غيلان1
- الفريابي1
- زيد بن واقد1
- المطعم بن المقدام1
- الزهري1
- عمرو بن شعيب1
- محمد بن عائذ1
- ثور بن يزيد1
- أبي العلاء بن الحارث1
- أبي معيد وهو حفص بن غيلان1
- سهل بن هشام1
- النعمان بن راشد1
- أبي المغيرة1
- يحيى بن الحارث الذماري1
- أبي عاصم1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
13- الحديث 7039
[عيسى بن طلحة] قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» . وفي رواية قال راويه: «كنت عند معاوية بن أبي سفيان، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... وذكره» أخرجه مسلم (1) . وهذا الحديث لم يخرجه الحميدي في كتابه الذي قرأناه، وهو مقروء على الرقي عنه.
- الحديث 5411
فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها -: «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم-، فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» . وفي أخرى قال عروة بن الزبير: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش: «أنها أمرت أسماء - أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش - أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل» . قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة: «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أن تدع - يعني الصلاة - أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي» . زاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة: «أن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها» . وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري، إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح. وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة، لم يذكر فيه «تدع الصلاة أيام أقرائها» ، قال: وروت قمير [بنت عمرو، زوج مسروق] عن عائشة: «المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل» ، وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها» . قال: وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت ... فذكر مثله» . وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم- «أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي» . ورواه العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر: «أن سودة استحيضت فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت» . وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس: «المستحاضة تجلس أيام قرئها» ، وكذلك رواه عمار - مولى بني هاشم - وطلق بن حبيب عن ابن عباس، وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي، وكذلك روى الشعبي عن قمير - امرأة مسروق - عن عائشة، وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومكحول، وإبراهيم، وسالم، والقاسم: «أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» ، قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئا. هذا جميعه لفظ أبي داود، وأخرجه عقيب حديث عروة عن فاطمة، فأوردناه بحاله. وفي أخرى عن فاطمة بنت أبي حبيش: «أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا كان دم الحيضة؛ فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان كذلك: فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر: فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق» . قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظا، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري عن عروة، عن عائشة «أن فاطمة كانت تستحاض ... فذكر معناه» . قال أبو داود: وروى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال: «إذا رأت الدم البحراني، فلا تصلي، وإذا رأت الطهر، ولو ساعة: فلتغتسل وتصلي» . وقال مكحول: «النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك، وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة: فلتغتسل ولتصل» . قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: «فإذا أقبلت الحيضة: تركت الصلاة، فإذا أدبرت: اغتسلت وصلت» . ورواه سمي وغيره عن سعيد بن المسيب: «تجلس أيام أقرائها» ، وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. وأخرج النسائي الرواية الأولى، والأخرى التي فيها: ذكر لون الدم، وأنه أسود. وله في أخرى: «أن فاطمة بنت قيس - من بني أسد قريش - أتت النبي صلى الله عليه وسلم- فذكرت له أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة: فدعي الصلاة، فإذا أدبرت: فاغسلي عنك الدم، ثم صلي» (1) .
- الحديث 5425
عكرمة بن عبد الله: «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 7187
أبو أمامة - رضي الله عنه -: أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 7090
أبو أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة كان أجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى المسجد إلى تسبيح الضحى (1) - لا ينصبه إلا ذلك - كان أجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة، لا لغو بينهما كتاب في عليين» . أخرجه أبو داود (2) .
- الحديث 3052
عتبة بن عبد السلمي - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تقصوا نواصي الخيل، فإن الخير معقود في نواصيها، ولا أعرافها، فإن فيها دفاءها، ولا أذنابها، فإنها مذابها» . وفي رواية قال: «لا تقصوا نواصي الخيل، ولا معارفها، ولا أذنابها، فإن أذنابها [مذابها] ، وأعرافها دفاؤها، ونواصيها معقود فيها الخير» . أخرج أبو داود الرواية الثانية (1) ، والأولى ذكرها رزين.
- الحديث 5098
أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، قال أبو أيوب: فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وفي رواية «الموطأ» : قال رافع بن إسحاق - مولى لآل الشفاء، وكان يقال له: مولى أبي طلحة: - أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو بمصر- يقول: «والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس» ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا ذهب أحدكم لغائط أو بول، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه؟» . وأخرج النسائي رواية «الموطأ» . وله في أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا» . وفي أخرى «إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولكن يشرق أو يغرب» (1) .
- الحديث 4099
أم حبيبة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى قبل الظهر أربعا، وبعدها أربعا حرمه الله على النار» . وفي رواية قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها، حرمه الله على النار» . أخرجه الترمذي، وأخرج أبو داود، والنسائي الثانية. وفي أخرى للنسائي: «فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله» (1) .
- الحديث 2496
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي قال: قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست: بثلث ديتها ... الحديث (1) . الأضراس
- الحديث 2553
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت، فقال: «أعليه دين؟» قالوا: نعم ديناران، فقال: «صلوا على صاحبكم» ، فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما فتح الله على رسوله، قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا لورثته» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
- الحديث 7431
المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من ترك كلا فإلي - وربما قال: فإلى الله ورسوله - ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» . وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، و [من] ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه» أخرجه أبو داود، وقال: معنى الضيعة هنا: العيال (1) .
- الحديث 3915
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: قال نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري: أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه، حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ ب {أم القرآن} ، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ: ب {أم القرآن} وأبو نعيم يجهر؟ قال: أجل، صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم- بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. [قال] : «فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، وقال: هل تقرؤون إذا جهرت [بالقراءة] ؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك، قال فلا تفعلوا، وأنا أقول: مالي أنازع القرآن؟ فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا ب {أم القرآن} » أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي وأبي داود قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال: قلنا: يا رسول الله، إي والله، قال: فلا تفعلوا، إلا ب {أم القرآن} فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» . وفي رواية النسائي قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فقال: لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا ب {أم القرآن} » (1) .
- الحديث 5099
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما [أنا] لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة» (1) .