الراوي
رزيق بالتصغير بن حكيم كذلك ويقال فيه بتقديم الزاي وفي أبيه بالتكبير أبو حكيم الأيلي بفتح ا
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 6
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- bukhari_taliqالنسائي
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجررزيق بالتصغير بن حكيم كذلك ويقال فيه بتقديم الزاي وفي أبيه بالتكبير أبو حكيم الأيلي بفتح الهمزة وتحتانية ساكنة ثقة من السادسة / خت س
شيوخه
10- سفيان1
- غندر د فيه1
- سعد1
- وكيع و1
- مسعر1
- غندر و1
- أبي أسامة و1
- معاذ بن هشام1
- يحيى و ( لا1
- شعبة1
تلاميذه
20- غندر خمستهم1
- أبي داود1
- يحيى بن سعيد س1
- خالد بن الحارث ق فيه1
- محمد بن فضيل1
- ابن المبارك1
- خالد بن الحارث1
- إسماعيل بن علية و1
- يحيى بن سعيد و1
- يحيى س فيه ( الصلاة1
- ابن وهب1
- أبي داود الحفري ستتهم1
- أبي عوانة ت1
- وكيع و1
- أبان بن يزيد خمستهم1
- يحيى س فيه1
- أبي معاوية د فيه1
- جرير د فيه1
- أبي معاوية و1
- النضر بن شميل كما تقدم . و1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
12- الحديث 8616
جابر بن سمرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا، ورجع على فرس» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على جنازة أبي الدحداح، فلما رجع أتى بفرس معرورى، فركب، ومشينا معه» . وفي رواية مسلم قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على ابن الدحداح، ثم أتي بفرس عري، فعقله رجل فركبه، فجعل يتوقص به، ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال: فقال رجل من القوم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «كم من عذق معلق - أو مدلى - في الجنة لابن الدحداح» وقال شعبة: «لأبي الدحداح؟» . وفي أخرى له قال: «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم- بفرس معرورى، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله» . وفي رواية أبي داود قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم- على ابن الدحداح ونحن شهود، ثم أتي بفرس، فعقل حتى ركبه، فجعل يتوقص به، ونحن نسعى حوله» (1) .
- الحديث 8965
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «تزوجت، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ما تزوجت؟ قلت: ثيبا، فقال: مالك وللعذارى ولعابها؟» وفي حديث مسلم «فأين أنت من العذارى ولعابها؟» قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار، فقال: سمعته من جابر، وإنما قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» . وفي رواية قال: «هلك أبي وترك سبع - أو تسع - بنات، فتزوجت امرأة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم ... وذكر الحديث واعتذاره من نكاحه الثيب، قال: فبارك الله عليك» . وعند مسلم قال: «أصبت» ولم يذكر الدعاء. ولمسلم قال: «تزوجت امرأة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلقيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا، قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قال: قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، فقال: ذاك إذا، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك» . وفي رواية للبخاري: «فهلا جارية تلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد، وترك تسع بنات، كن لي تسع أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن، وتقوم عليهن، قال: أصبت» . وفي رواية الترمذي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له: «تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، قال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت: لا بل ثيبا، فقال: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعا، فجئت بمن تقوم عليهن، فدعا لي» . وله في أخرى مختصرا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك» . وأخرج أبو داود والنسائي قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما تزوجت: بكرا، أم ثيبا؟ قلت: ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» . وفي أخرى للنسائي قال: «لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا جابر، هل أصبت امرأة بعدي؟ قلت: نعم يا رسول الله صلى الله عليك، قال: بكر أم أيم؟ قلت: أيم، قال: فهلا بكرا تلاعبك؟» وله في أخرى بنحو رواية مسلم (1) .
- الحديث 2658
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت (1) ، وقعد لها بقاع قرقر، تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها، وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جماء، ولا منكسر قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا عنه غني، فإذا رأى أن لابد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل» . قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر ابن عبد الله [عن ذلك] ، فقال مثل قول عبيد بن عمير، [وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير] يقول: «قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها (2) ، وحمل عليها في سبيل الله» . وفي أخرى قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن، قلنا: يا رسول الله: وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته، إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لابد منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل» . أخرجه مسلم، ووافقه النسائي على الرواية الثانية (3) .
- الحديث 450
أبو ذر - رضي الله عنه - قال: انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة» قال: فجئت حتى جلست، فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال: «هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا، وهكذا، وهكذا، - من بين يديه - ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله - وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. هذه رواية مسلم، وفرقه البخاري في موضعين» . وأخرجه الترمذي والنسائي بطوله: وفيه - بعد قوله: وقليل ما هم -، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يموت رجل فيدع إبلا ولا بقرا لم يؤد زكاتها.. وذكر الحديث (1) .
- الحديث 9121
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
- الحديث 3351
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: «حج ابن مسعود، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن، ثم أقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشاء فتعشى، ثم أمره فأذن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما كان حين طلع الفجر، قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة، في هذا المكان، في هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس، والفجر حين يبزغ الفجر، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يفعله» . وفي أخرى له، قال: قدمنا جمعا، فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: طلع وقائل يقول: لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين - يعني عثمان - أفاض الآن أصاب السنة فما أدري: أقوله كان أسرع، أم دفع عثمان؟ فلما يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة [يوم النحر] » (1) .
- الحديث 4041
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .
- الحديث 3340
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي عمر - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس - وفي رواية: تطلع - وبعد العصر حتى تغرب الشمس» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وفي رواية النسائي، قال «سمعت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- منهم عمر، وكان [من] أحبهم إلي -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الفجر ... » الحديث، وفي أخرى مختصرا، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر» (1) .
- الحديث 4378
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما» . وفي أخرى قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الهلال، فقال: ... وذكر الحديث، وقال في آخره: «فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين» . وفي أخرى قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- أو قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته: فإن غمي عليكم فأكملوا العدة» (1) . وفي أخرى «فإن أغمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين» . أخرجه مسلم. وأخرج البخاري الرواية الثالثة، وقال: «فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . وأخرج النسائي الرواية الأولى. وله في أخرى مثلها، وقال: «فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» . وفي أخرى: «فاقدروا ثلاثين» . وفي أخرى: «فاقدروا له» . وله في أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الشهر يكون تسعا وعشرين، ويكون ثلاثين، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة» (2) .
- الحديث 4516
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي. وللترمذي في أخرى بزيادة: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» . وأخرجه النسائي مثلهم، وله في أخرى قال: «ألا لا تتقدموا قبل الشهر بصيام، إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه» (1) .
- الحديث 8090
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة: لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله: من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة} [القيامة: 22، 23] » أخرجه الترمذي، وقال: قد روي عن ابن عمر (1) ، ولم يرفعه (2) .
- الحديث 4377
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له» . وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذكر رمضان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطرروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» . وفي أخرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ، أخرجه البخاري، ومسلم. ولمسلم «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر رمضان، فضرب بيديه، فقال: الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا - ثم عقد إبهامه في الثالثة - فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين» . وفي رواية: «فاقدروا له» . وأخرج الموطأ الرواية الثانية، والثالثة، وقال: «فإن غم عليكم فاقدروا له» . وأخرج أبو داود الثالثة، وزاد: «فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين: نظر له، فإن رئي فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما، قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا الحساب» . وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثانية (1) .