الراوي
محمد بن عائذ بتحتانية الدمشقي أبو أحمد صاحب المغازي
- الرتبة
- صدوق
- الطبقة
- 10
- الوفاة
- ت 233 هـ(المئة من الطبقة)مات سنة ثلاث وثلاثين
- روى له
- أبو داودالنسائي
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرمحمد بن عائذ بتحتانية الدمشقي أبو أحمد صاحب المغازي صدوق رمي بالقدر من العاشرة مات سنة ثلاث وثلاثين وله ثلاث وثمانون / د س.
شيوخه
5- محمد1
- الهيثم بن حميد1
- معاوية1
- أسد بن موسى1
- عائشة1
تلاميذه
2مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
3- الحديث 2496
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي قال: قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست: بثلث ديتها ... الحديث (1) . الأضراس
- الحديث 2553
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت، فقال: «أعليه دين؟» قالوا: نعم ديناران، فقال: «صلوا على صاحبكم» ، فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما فتح الله على رسوله، قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا لورثته» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
- الحديث 7431
المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من ترك كلا فإلي - وربما قال: فإلى الله ورسوله - ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» . وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، و [من] ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه» أخرجه أبو داود، وقال: معنى الضيعة هنا: العيال (1) .