الراوي
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة
- الرتبة
- غير معروف
- الطبقة
- 7
- الوفاة
- ت 179 هـ(المئة من الطبقة)مات سنة تسع وسبعين وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدي بلغ تسعين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين (1) وكبير المتثبتين حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر من السابعة مات سنة تسع وسبعين وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدي بلغ تسعين سنة / ع.
شيوخه
11- إسحاق بن عيسى بن الطباع1
- عبيد . و (1
- روح بن عبادة1
- عيسى بن يونس1
- شبابة بن سوار1
- جويرية بن أسماء1
- عبد الرحمن بن مهدي1
- أبي علي الحنفي1
- إسحاق بن سليمان الرازي1
- شعبة1
- محمد بن إبراهيم1
تلاميذه
9- الزهري2
- عمرو بن الحارث1
- إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة1
- أيوب بن حبيب1
- العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب1
- أبي الزبير1
- عبيد الله بن عبد الرحمن1
- عمرو بن مسلم1
- محمد بن عمارة1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
2- الحديث 1930
صفوان بن أمية - رضي الله عنه - قيل له: «إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فهلا قبل أن تأتيني به؟» . هذه رواية الموطأ (1) . وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمر ليقطع، قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به» . وفي أخرى لأبي داود والنسائي نحوه، وقال: «نام في المسجد وتوسد رداءه» . وفي أخرى للنسائي: «أن رجلا سرق بردة له، فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه، فقال: أبا وهب، أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) .
- الحديث 1650
عبيد بن فيروز -رحمه الله- قال: «سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله - فقال: أربع - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص؟ قال ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد» . هذه رواية أبي داود والنسائي. وفي رواية الترمذي: أن البراء قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي» . وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله «لا تنقي» . وجعل بدل «الكسير» : «العجفاء» (1) .