المسح الكامل
زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر — 4,598
هذه المجموعة لا تكرر ما في الكتب الستة، بل تزيد عليه.
عرض 1–25 من 82
الخياراتالمطالب العاليةالكلكتاب الزكاة
- سححسن
- ضعيف
- شيطيصحيح
وقال مسدد: حدثنا معتمر، عن أبيه، حدثنا خداش، عن عكرمة بن خالد، عن رجل حدثه، عن مصدق أبي بكر رضي الله عنهما الذي بعثه إلى اليمن أنه أخذ من [كل] عشر بقرات شاة. وزعم أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمر أن يؤخذ من كل ثلاثين بقرة تبيع جذع أو قال جذعة، ومن كل أربعين مسنة.#
ضعيفكتاب الزكاةباب جامع في [حدود الزكاة]مسضعيفإسحاق: أخبرنا أبو خالد، حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، أنه أعطى جابرا رضي الله عنه عدة كانت له عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: وأزيدك أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. * إسماعيل هو المكي فيه ضعف، والعدة مذكررة في الصحيح بغير هذا [السياق] .#
ضعيفكتاب الزكاةCHECK 4 - [باب لا زكاة] في مال حتى يحول عليه الحولسحضعيفوقال مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن عقبة، هو أخوه، عن القاسم بن محمد، قال: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا أعطى الرجل عطاء قال: هل لك مال، فإن قال: نعم. قال: أد زكاته. فإذ لم يكن له مال قال: لا تزكه يعني [مال العطاء] حتى يحول عليه الحول. * قلت: إسناده صحيح، إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق رضي الله عنه.#
رجاله ثقاتكتاب الزكاةCHECK 4 - [باب لا زكاة] في مال حتى يحول عليه الحولمسحسنقال مسدد: حدثنا معتمر، عن أبيه، حدثني [عزرة] [قال] : إن أهل الشام قالوا لعمر رضي الله عنه: إن أفضل أموالنا الخيل والرقيق، فأخذ عمر رضي الله عنه لكل فرس عشرة ولكل رأس عشرة، له رزقهم، فكان يعطيهم أكثر بما أخذ منهم، فعمد هؤلاء يعني عمال بني أمية فأخذوا من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة، ولم يرزقوا.#
رجاله ثقاتكتاب الزكاةباب إسقاط الزكاة [عن الخيل والرقيق]مسحسنالحارث: حدثنا محمد بن عمر، عن مالك، عن عبد الله، قال: سألت سعيد بن المسيب عن البراذين أفيها صدقة. فقال سعيد: ليس في شيء من الخيل صدقة.#
متروككتاب الزكاةباب إسقاط الزكاة [عن الخيل والرقيق]حامتروك/موضوعقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا سعيد بن زكريا، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن زاذان ، عن أم سعد الأنصارية رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس على من أسلف مالا زكاة. * إسناده ضعيف.#
متروككتاب الزكاةCHECK 6 - [باب إسقاط الزكاة] عن المال المقرضيعمتروك/موضوعوقال مسدد: حدثنا سفيان، قال سمع [ابن شهاب] السائب بن يزيد، يقول: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض ، ثم ليترك ما بقي. * إسناده صحيح وهو موقوف.#
كتاب الزكاةCHECK 6 - [باب إسقاط الزكاة] عن المال المقرضمسإسحاق: أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، قال: قال [أبو بكر -رضي الله عنه- والله لو منعوني عقالا مما أخذ منهم النبي] -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليه . وكان يأخذ مع البعير عقالا. ثم قرأ: {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل}. * قلت: هذا مرسل إسناده حسن، وقد أخرجوا أصله من طريق متصلة، وإنما أوردته لهذه الزيادة: "أنه كان يأخذ مع البعير عقالا" فإنها تؤيد رواية من روى في الحديث المعروف "عقالا" خلافا لمن قال "عناقا".#
حسنكتاب الزكاةCHECK 7 - [باب أخذ] عقال البعير في الصدقةسححسنوقال مسدد: حدثنا ابن داود، عن علي بن صالح، عن يحيى، قال: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استشار عليا رضي الله عنه في أهل الردة فقال: إن الله تعالى جمع الصلاة والزكاة ولا [أرى] أن تفرق ، فعند ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه ما قال. قال مسدد: العقال: المائة من الإبل الفريضة.#
ضعيفكتاب الزكاةCHECK 7 - [باب أخذ] عقال البعير في الصدقةمسضعيفقال مسدد: حدثنا يحيى، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن القاسم بن محمد، قال: إن عمر رضي الله عنه مرت به [غنم من] غنم الصدقة فيها شاة ذات ضرع ضخم، فقال: ما أظن أهل هذه أعطوها وهم طائعون، لا تأخذوا حزرات أموال المسلمين، لا تفتنوا الناس، نكبوا عن الطعام.#
رجاله ثقاتكتاب الزكاةCHECK 8 - [باب النهي عن] أخذ خيار المال في الزكاة والتعدي في الصدقةمسحسن[1] وقال أبو بكر: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابح الأحمسي قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبصر ناقة حسناء في إبل الصدقة فقال: قاتله الله. فقال يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل. قال: فنعم إذا. [2] رواه أبو يعلى عن أبي بكر .#
حسنكتاب الزكاةCHECK 8 - [باب النهي عن] أخذ خيار المال في الزكاة والتعدي في الصدقةيعحسنوقال أبو يعلى: حدثنا القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق، حدثنا سالم أبو النضر، عن شيخ من بني تميم. قال : جلس إلي وأنا في مسجد البصرة زمن الحجاج بن يوسف [الثقفي] وفي يده عصا وصحيفة يحملها في يده. فقال: يا عبد الله ترى هذا الكتاب نافعي عند صاحبكم هذا. قلت: وما هذا الكتاب. قال: كتاب كتبه لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قلت: وكيف كتب لكم . قال: دخلت المدينة مع أبي ... فذكر الحديث ... فقال أبي يعني لطلحة: خذ لنا كتابا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا. فقال: ذلك لكل مسلم. فقلنا: وإن كان. فمشى بنا فقال: يا رسول الله إن هذين اختارا أن تكتب لهما أن لا يتعدى عليهما في صدقاتهما. فقال : ذلك لكل مسلم. قال: يا رسول الله إنهما اختارا أن يكون عندهما منك كتاب. فكتب لنا هذا الكتاب، فتراه نافعي عند صاحبكم هذا، فقد والله تعدي علينا في صدقاتنا. قال: قلت لا أظن والله [إذا] .
zawaid.sahihكتاب الزكاةCHECK 8 - [باب النهي عن] أخذ خيار المال في الزكاة والتعدي في الصدقةيعسحقال أبو بكر: حدثنا خالد بن مخلد ، حدثنا ثابت بن قيس، عن خارجة بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يأتيكم ركب مبغضون ، فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهم، وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم.#
رجاله ثقاتكتاب الزكاةCHECK 9 - [باب الأمر برضى عامل الصدقة] وأن المعطي يبرأ مما عليه إذا أعطاها له وإنما الإثم على من تركسححسنوقال الحارث: حدثنا أبو النضر، حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: أتى رجل بني تميم فقال: يا رسول الله، [الله] حسبي إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله تعالى ورسوله؟ فقالو: إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، ذلك أجرها، وإثمها على من بدلها.#
zawaid.sahihكتاب الزكاةCHECK 9 - [باب الأمر برضى عامل الصدقة] وأن المعطي يبرأ مما عليه إذا أعطاها له وإنما الإثم على من تركحاوقال مسدد : حدثنا يحيى هو القطان، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني بعجة بن عبد الله، عن زاهر بن يربوع ، قلت لأبي هريرة رضي الله عنه أكريم كريمة مالي. قال: لا، إن أقبلوا فلا تعصوهم ، وإن أدبروا [فلا تحيوهم ، فيكون عاصيا تحصب غير ظالم، قل دون الحق] ، خذ الحق ودع الباطل فإن أخذ فذاك، وإن تجاوز إلى غيرها فاصبر يجمع الله تعالى [لك] يوم القيامة في الميزان . * صحيح موقوف.#
رجاله ثقاتكتاب الزكاةCHECK 9 - [باب الأمر برضى عامل الصدقة] وأن المعطي يبرأ مما عليه إذا أعطاها له وإنما الإثم على من تركمسحسن- يع
الحارث: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذا رضي الله عنه إلى اليمين، فكان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة والشعير .#
zawaid.sahihكتاب الزكاةباب جواز أخذ القيمة في الزكاةحا[1] إسحاق: أخبرنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، [عن عبد الله] بن أبي رزين، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: قلت للعباس رضي الله عنه: سل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يستعملك على الصدقة، فسأله، فقال -صلى الله عليه وسلم-: لا نستعملك على غسالة ذنوب الناس. * هذا إسناد حسن [2] وقال أبو بكر: حدثنا قبيصة به.#
كتاب الزكاةباب تحريم الصدقة [على بني هاشم ومواليهم]سح- شيحاضعيف
- مسحاحسن