الراوي
عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي الدمشقي
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- غير معروفمات سنة مائتين وقيل بعدها
- روى له
- أبو داودالنسائيابن ماجه
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي الدمشقي ثقة من التاسعة مات سنة مائتين وقيل بعدها. / د س ق
شيوخه
14- ابن أبي مليكة1
- بشر بن بكر س فيه ( العتق1
- يحيى1
- معمر والأوزاعي1
- عكرمة بن عمار1
- مبشر بن إسماعيل1
- الوليد و1
- الوليد بن مسلم ت فيه1
- قبيصة1
- مسكين بن بكير1
- عبد الله1
- الأوزاعي : أخبرني ابن شهاب1
- الأوزاعي1
- الوليد بن مسلم س1
تلاميذه
13- الأوزاعي5
- عبد الرحمن بن يزيد بن جابر1
- حجين بن المثنى1
- معاوية بن هشام1
- أبي مسهر1
- ابن عباس1
- زيد بن أرطاة الفزاري1
- الأوزاعي و1
- عبد الرحمن بن القاسم1
- محمد ابن يوسف1
- يحيى البابلتي وهو ابن عبد الله ابن الضحاك1
- بقية بن الوليد و1
- عبد الرحمن بن مهدي1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
8- الحديث 5863
يزيد بن شريك بن طارق التيمي - رحمه الله - قال: «رأيت عليا على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله، ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: المدينة حرم، ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا، ومن والى قوما بغير إذن مواليه - وفي رواية: ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه - فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» . أخرجه البخاري ومسلم. وعند البخاري عن أبي جحيفة - وهب بن عبد الله السوائي - قال: «قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» . وأخرج الترمذي مثل الأولى، ومثل الثانية تاما ومختصرا. وأخرج أبو داود نحوا من هذا في تحريم المدينة وذمة المسلمين، عن إبراهيم التيمي عن أبيه، وأخرج أيضا نحوه عن أبي حسان، وزاد فيه زيادة، وهو مذكور في فضل المدينة من كتاب الفضائل من حرف الفاء. وأخرج النسائي رواية أبي جحيفة. وله عن أبي حسان قال: قال علي: «ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا دون الناس، إلا صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» (1) .
- الحديث 9446
أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته في عام حجة الوداع: «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، وقال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم» . أخرجه الترمذي، وقد فرقه أيضا في مواضع من كتابه. وفي رواية أبي داود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، [ثم قال] : العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم» (1) . وزاد رزين - بعد قوله: «أموالنا» - قال: «وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإن بخسك من ائتمنته شيئا، فهو أمينك، لم يضمن» (2) . نوع ثان
- الحديث 6000
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له» . وفي رواية: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فهي للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» . وفي أخرى: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» . وفي أخرى: «أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك، ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من [أجل] أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» . وفي أخرى قال: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها» . قال معمر: وكان الزهري يفتي به. وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا» . وفي أخرى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: العمرى ميراث لأهلها» . وله في أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا، ولعقبه» . وله في أخرى قال: «جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أمسكوا عليكم أموالكم ... » الحديث بمعناه. وفي أخرى قال أبو الزبير: «أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي، وتوفيت بعده، وترك ولدا، وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق - مولى عثمان - فدعا جابرا، فشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره بذلك، وأخبر بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك لبني المعمر حتى اليوم» . وفي أخرى: «أن طارقا قضى بالعمرى للوارث، لقول جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الثانية. وفي أخرى لأبي داود «أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول: العمرى لمن وهبت له» . وله في أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه» . وله في أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر [ه] فهو لورثته» . وله في أخرى قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله إخوة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك أبعد لك» . وله في أخرى: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها» . وأخرج الرواية الرابعة، ولم يذكر قول معمر عن الزهري. وأخرج الترمذي أيضا رواية أبي داود الآخرة. وأخرج النسائي أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خطبهم فقال: «العمرى جائزة» . وفي أخرى: لم يذكر «خطبهم» . وفي أخرى: «عن عطاء، ولم يذكر جابرا، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن العمرى والرقبى، قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز» . وفي أخرى عن عطاء، ولم يذكر جابرا، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته» . وأخرج رواية أبي داود الأولى، والثانية، والثالثة التي أولها: «لا ترقبوا ولا تعمروا» . وله في أخرى: «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته» . وفي أخرى «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره حياته ومماته» . وفي أخرى: «قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته» . وفي أخرى: «قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الرقبى جائزة» . وأخرج الرواية الآخرة من روايات أبي داود. وله في أخرى: «قال: العمرى لمن أعمرها، هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه» . وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم، والخامسة، وزاد: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه. وله في أخرى: «أنه قضى أن من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه» . وله في أخرى: «أنه قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، قال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث» . وفي أخرى: «أنه قضى بالعمرى أن يهب الرجل الرجل ولعقبه الهبة ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي، وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه» (1) .
- الحديث 4957
عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا، لا يدخلن عليكن، فحجبوه» . أخرجه مسلم. وزاد أبو داود في رواية: «وأخرجه فكان بالبيداء، يدخل كل جمعة، فيستطعم» . وفي أخرى: «فقيل: يا رسول الله، إنه إذا يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع» (1) .
- الحديث 7240
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، فقال رجل من القوم: إذا نكثر، قال: الله أكثر» أخرجه الترمذي (1) . قال الجراحي: يعني أكثر إجابة.
- الحديث 8402
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 1735
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال من الغد يوم النحر - وهو بمنى -: «نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر- يعني بذلك: المحصب - وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب - أو بني المطلب - أن لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، حتى يسلموا إليهم النبي -صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية: أنه قال - حين أراد قدوم مكة -: «منزلنا غدا إن شاء الله: خيف بني كنانة. الحديث» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
- الحديث 9313
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق» قال أبو داود: «يعني بشيء» . وقال مسلم: هذا الحرف - يعني قوله: « [تعال] أقامرك فليتصدق» لا يرويه أحد غير الزهري، قال: وللزهري نحو [من] تسعين حرفا يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم- لا يشاركه فيه أحد، بأسانيد جياد. أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .