الراوي
روح بن القاسم التميمي العنبري أبو الصالح بالمعجمة والمثلثة البصري
- الرتبة
- ثقة ثبت
- الطبقة
- 6
- الوفاة
- ت 141 هـ(المئة من الطبقة)مات سنة إحدى وأربعين أرخه بن حبان
- روى له
- البخاريمسلمأبو داودالنسائيابن ماجه
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرروح بن القاسم التميمي العنبري أبو الصالح بالمعجمة والمثلثة البصري ثقة حافظ من السادسة مات سنة إحدى وأربعين أرخه بن حبان / خ م د س ق
شيوخه
8- يزيد بن زريع1
- يزيد بن زري1
- عون بن عمارة1
- الحسن بن حبيب بن ندبة1
- سعيد بن أبي هلال1
- عمر : وقال يزيد بن زريع1
- إسماعيل ابن علية1
- زيد بن زريع1
تلاميذه
16- عطاء بن يزيد1
- سلمة بن الأكوع وجابر1
- ابن أبي نجيح1
- يحيى1
- عمرو بن شعيب1
- منصور1
- عطاء بن السائب1
- زيد بن أسلم1
- حفصة1
- إسماعيل1
- ابن أبي الشوارب1
- سهيل1
- العلاء بن عبد الرحمن1
- عبد الله بن محمد بن عقيل1
- هشام بن عروة1
- شعيب ابن الليث1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
9- الحديث 9298
عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود: لم يذكر حديث «الإمارة» وأول حديثه: «إذا حلفت» وله في أخرى «فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير» . وللنسائي أيضا قال: «إذا حلف أحدكم على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، ولينظر الذي هو خير فليأته» (1) .
- الحديث 6940
حفصة بنت عمر وأسلم مولى عمر: قالا: قال عمر: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك» (1) وفي رواية عن حفصة: «فقلت: أنى يكون هذا؟ قال: يأتيني به الله إذا شاء» أخرجه البخاري و «الموطأ» (2) .
- الحديث 2377
حفصة، وأسلم - رضي الله عنهما -: أن عمر قال: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك. قالت حفصة: فقلت: أنى يكون هذا؟ قال: يأتيني به الله إذا شاء» أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 9306
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها، وليأت بالذي هو خير، فإن تركها كفارتها» أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي فرقه في موضعين، فذكر النذر وحده، واليمين والرجوع فيها وحده (1) .
- الحديث 5219
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال محمد بن الحنفية: قال علي: «كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «فأمرت رجلا يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم-، قال: اغسل ذكرك وتوضأ» . ولمسلم عن ابن عباس قال: قال علي: «أرسلنا المقداد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل [به] ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: توضأ وانضح فرجك» . وفي رواية «الموطأ» عن المقداد «أن عليا أمره أن يسأل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي: ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة» . وفي رواية أبي داود مثل «الموطأ» . وله في أخرى عن عروة عن علي بن أبي طالب «قال للمقداد ... » فذكر نحو هذا، يعني: رواية «الموطأ» قال فسأله المقداد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ليغسل ذكره وأنثييه» . وفي أخرى: لم يذكر أنثييه. وله في أخرى قال: «كنت رجلا مذاء، فجعلت أغتسل، حتى تشقق ظهري، قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم- أو ذكر له (1) - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل» . وفي رواية الترمذي قال علي: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن المذي، فقال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل» . وأخرج النسائي رواية «الموطأ» . وله في أخرى قال: «كنت رجلا مذاء، وكانت ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم- تحتي، فاستحييت أن أسأله، فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله، فقال: فيه الوضوء» . وفي أخرى قال: «قلت للمقداد: إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع، فسل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؛ فإني أستحيي أن أسأله عن ذلك، وابنته تحتي، فسأله، فقال: يغسل مذاكيره، ويتوضأ وضوءه للصلاة» . وله في أخرى قال: «كنت رجلا مذاء، فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجل ابنته عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوء» . وفي أخرى عن ابن عباس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار، فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني أستحيي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما، فذكر لي أن أحدهما - ونسيته -[سأله] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ذلك المذي، إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه، وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة» . وفي أخرى قال: «كنت رجلا - يعني مذاء - فأمرت رجلا فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: فيه الوضوء» . وفي أخرى [قال] : «توضأ، وانضح فرجك» . وفي أخرى «فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة» . وفي رواية عن رافع بن خديج: «أن عليا أمر عمارا أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن المذي؟ فقال: يغسل مذاكيره ويتوضأ» (2) .
- الحديث 266
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بلغ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها» . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرجه النسائي قال: بلغ عمر أن سمرة بن جندب باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم؟ ... الحديث (1) .
- الحديث 2655
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم: أن الله فرض عليهم زكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا، فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم» . زاد في رواية: «واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها (1) وبين الله حجاب» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وفي رواية للبخاري: «افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» . وفي رواية لمسلم عن ابن عباس عن معاذ بن جبل، قال: «بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ... وذكر الحديث بنحوه» . فيكون حينئذ من مسند معاذ (2) .
- الحديث 9299
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل» زاد في رواية «الذي هو خير» . وفي رواية قال: «أعتم رجل عند النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه» . أخرجه مسلم. وأخرج الموطأ والترمذي الأولى (1) .
- الحديث 6316
أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت [هذه] لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود، فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى، لا تفعل - رحمك الله - هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: [والله] إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية» . أخرجه البخاري، وأخرج مسلم بنحوه، وأخرجه النسائي أيضا مثله ونحوه (1) .