الراوي
عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 3
- الوفاة
- غير معروفمات سنة خمس أو سبع ومائة وقد جاز الثمانين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام ثقة من الثالثة مات سنة خمس أو سبع ومائة وقد جاز الثمانين. / ع
شيوخه
10- روح بن القاسم1
- الزهري وهو المحفوظ . ورواه عقيل1
- عبد الله بن يوسف1
- ابن جريج1
- أبي سعيد1
- الأوزاعي ستتهم1
- ابن عجلان1
- سفيان ستتهم1
- أبي عبيدة1
- الزهري1
تلاميذه
7- القعقاع1
- أبي بن كعب ؛ ورواه أحمد بن شبيب1
- أبي سعيد1
- الزهري فلم يذكر عطاء . ورواه أبو إسحاق الفزاري1
- بعض أصحاب النبي1
- شعيب بن الليث بن سعد1
- عطاء بن يسار1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
4- الحديث 7726
المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - قال عبيد الله بن عدي بن الخيار: إن المقداد بن عمرو الكندي - وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- أخبره أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تقتله، فقال: يا رسول الله، قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» وفي رواية «فلما أهويت لقتله، قال: لا إله إلا الله ... » وذكره. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
- الحديث 343
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين، ونهى عن الملامسة والمنابذة في البيع - صلى الله عليه وسلم - والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه، ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. هذه رواية البخاري ومسلم، إلا أن اللفظ للبخاري، وهو أتم. وفي رواية أبي داود قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان، فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان، فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه، وليس على فرجه منه شيء، واشتمال الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن. قال: والمنابذة ... وذكر مثل البخاري ومسلم. وفي رواية النسائي قال: نهى عن الملامسة، وهو لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، وهو طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه. وله في أخرى مختصرا قال: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. وله في أخرى قال: عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مس وجب البيع (1) .
- الحديث 8260
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» . وفي رواية قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء» أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الأولى. وفي رواية للبخاري ومسلم: «أنه نهى عن لبستين وعن بيعتين» وذكر الحديث بطوله (1) ، وقد تقدم ذكره في «كتاب البيع» من حرف الباء (2) .
- الحديث 8261
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبستين: اشتمال الصماء، وهو أن يجعل ثوبه على عاتقه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، أو أن يشتمل على يديه في الصلاة، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء» . وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبيه، وعن بيعتين: اللماس، والنباذ» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الباقون نحوا منه، وقد ذكرنا بعض رواياتهم في «كتاب البيع» من حرف الباء (1) . وللموطأ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبستين وعن بيعتين: عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل في الثوب الواحد على أحد شقيه» (2) .