الراوي
يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام أبو يزيد مولى آل أ
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 7
- الوفاة
- غير معروفمات سنة تسع وخمسين على الصحيح وقيل سنة ستين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجريونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام أبو يزيد مولى آل أبي سفيان ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطأ من كبار السابعة مات سنة تسع وخمسين على الصحيح وقيل سنة ستين / ع.
شيوخه
14- ابن المبارك4
- ابن وهب4
- عثمان بن عمر1
- علي بن عروة1
- عنبسة بن خالد1
- أيوب بن سويد1
- المفضل بن فضالة1
- نافع بن يزيد1
- عبد الرزاق1
- القاسم بن مبرور1
- طلحة بن يحيى1
- عبد الله بن وهب1
- عبد الله بن المبارك1
- ابن عمر -1
تلاميذه
13- الزهري4
- ابن شهاب2
- الزهري بإسناده1
- أنس )1
- سليمان بن داود الهاشمي1
- أبي الزناد1
- ابن عمر1
- بشر بن المفضل1
- الزهري بمعناه1
- ابن وهب1
- حكيم بن حزام :1
- أبي بكر بن عبد الرحمن1
- سفيان بن1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
2- الحديث 2670
سالم بن عبد الله بن عمر - رحمه الله -: عن أبيه قال: «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: في خمس من الإبل: شاة، وفي عشرة (1) : شاتان، وفي خمسة عشر (2) : ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة: ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة: ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة: ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: ابنة لبون، وفي الغنم: في كل أربعين شاة: شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين: ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاة: شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين: فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب» . قال أبو داود: قال الزهري: «إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا: ثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط» . ولم يذكر الزهري البقر. وفي رواية بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن بنت مخاض: فابن لبون ذكر» . هكذا قال أبو داود، ولم يذكر كلام الزهري، أخرجه أبو داود، والترمذي، ولم يذكر الترمذي الرواية الثانية، وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري عن سالم، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. وفي رواية أخرى لأبي داود عن الزهري، أنه قال: «هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذي كتبه في الصدقة، أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله [بن عمر] ، وسالم بن عبد الله [بن عمر] ... فذكر الحديث، قال: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة: ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة: ففيها ابنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة: ففيها حقتان، وابنة لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة: ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة: ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة: ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة: ففيها حقتان، وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين: ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم ... فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، يعني الرواية الأولى، وفيه: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق» (3) .
- الحديث 2591
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: قال: «إن ذئبا نيب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم- في أكلها» . أخرجه النسائي (1) .