الراوي
عنبسة بن خالد بن يزيد الأموي مولاهم الأيلي بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة
- الرتبة
- صدوق
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- ت 198 هـمات سنة ثمان وتسعين ومائة
- روى له
- البخاريأبو داود
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعنبسة بن خالد بن يزيد الأموي مولاهم الأيلي بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة صدوق من التاسعة مات سنة ثمان وتسعين ومائة. / خ د
شيوخه
10- الزهري2
- أبي الزناد1
- أبيه و1
- عقيل و1
- أبي جعفر محمد بن علي والزهري1
- يونس1
- ابن وهب1
- أمه حمنة بنت جحش1
- عبد الله بن المبارك1
- امرأة من بني أسد ##1
تلاميذه
9- يونس7
- يونس بن يزيد1
- عبد الله بن يوسف1
- سعيد بن المسيب1
- معمر1
- محمد بن فليح1
- يونس بإسناده1
- هشام بن يوسف1
- يونس س فيه1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
7- الحديث 1093
نجدة بن عامر الحروري: كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خصال؟ فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه (1) - كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس: لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما سهم؟ فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري، إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، وإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم (2) وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك (3) . وفي رواية: فلا تقتل الصبيان، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل (4) . زاد في أخرى: وتميز المؤمن من الكافر، فتقتل الكافر، وتدع المؤمن (5) . وفي رواية قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم: هل يقسم لهما - وذكر باقي المسائل نحوه - فقال ابن عباس ليزيد بن هرمز: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، كتبت تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، وقال في اليتيم: إنه لا ينقطع عنه اسم اليتم، حتى يبلغ، ويؤنس منه الرشد، والباقي نحوه. وفي أخرى: ولولا أن أرده عن نتن يقع فيه، ما كتبت إليه، ولا نعمة عين ... الحديث. هذه رواية مسلم. وأخرج الترمذي منه طرفا، وهو ذكر الغزو بالنساء، والضرب لهن بسهم والجواب عنه. وأخرج أبو داود منه طرفا، وهذا لفظه، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن أشياء؟ وعن المملوك: أله في الفيء شيء؟ وعن النساء: هل كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لهن نصيب؟ فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه، أما المملوك: فكان يحذى، وأما النساء: فقد كن يداوين الجرحى، ويسقين الماء. وفي أخرى له قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء: هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال يزيد: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم؟ فلا، وقد كان يرضخ لهن (6) .
- الحديث 2591
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: قال: «إن ذئبا نيب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم- في أكلها» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 5311
عائشة - رضي الله عنها -: أن أم سليم - أم بني [أبي] طلحة - سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل: هل عليها من غسل؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء» . قال الحميدي: أدرجه مسلم على ما قبله، وقال: «بمعناه، غير أن فيه: أن عائشة قالت: فقلت لها: أف [لك] ، أترى المرأة ذلك؟» . وفي رواية «أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم، فقالت لها عائشة: تربت يداك، فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه» . أخرجه مسلم. وفي رواية «الموطأ» عن عروة بن الزبير «أن أم سليم قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل: أتغتسل؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم فلتغتسل، فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟» . وفي رواية أبي داود «أن أم سليم الأنصارية - وهي أم أنس بن مالك - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في المنام ما يرى الرجل: أتغتسل، أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «فلتغتسل إذا وجدت الماء، قالت عائشة: فأقبلت عليها، فقلت: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟» . وفي رواية النسائي: «أن أم سليم كلمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعائشة جالسة، فقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق ... وذكر نحوه» (1) .
- الحديث 2072
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن عليا خرج من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا، فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب، فقال: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني لأرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سيتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فنسأله: فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا، فقال علي: أما والله، لئن سألناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده: وإني والله، لا أسألها رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 4903
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «إن عليا خرج من عند النبي - صلى الله عليه وسلم- في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا» . أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 9055
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة على خالتها» فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: «حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب» هذا لفظ البخاري. وعند مسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة» . وفي أخرى: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها» . قال الزهري: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. وفي أخرى لهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» . وفي أخرى: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها» . ولمسلم: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها» . وفي أخرى له: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها، لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله رازقها» . وفي أخرى: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه.. وذكر الحديث في العمة والخالة» . وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» . وللترمذي وأبي داود «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» . وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة إلى قولها: «بنت أختها» (1) .
- الحديث 6394
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كنا نخير [بين الناس] في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، نخير أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان» أخرجه البخاري. وله في رواية قال: «كنا زمن النبي - صلى الله عليه وسلم- لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، لا نفاضل بينهم» . وأخرج أبو داود الثانية، ولأبي داود «كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي - صلى الله عليه وسلم- بعده: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان» . وفي رواية الترمذي «كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- حي: أبو بكر، وعمر، وعثمان» (1) .