الراوي
محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي نزيل البصرة
- الرتبة
- صدوق يهم
- الطبقة
- 7
- الوفاة
- غير معروفمات بعد الستين
- روى له
- غير معروف
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرمحمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي نزيل البصرة صدوق يهم ورمي بالقدر من السابعة مات بعد الستين / 4.
شيوخه
7- محمد بن بكار1
- محمد بن بكار بن بلال العاملي1
- عبد الرحمن1
- يزيد بن هارون1
- سهل بن سعد :1
- أبيه1
- سعيد بن عبد العزيز1
تلاميذه
8- حبان بن هلال ق فيه1
- أبيه1
- عمرو بن شعيب1
- الحسن بن ذكوان1
- أبي توبة1
- محمد بن بكار1
- زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي1
- يزيد بن هارون1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
5- الحديث 2505
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى: أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، إذا غلت: رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا (1) : نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق: ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى [رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] على أهل البقر: مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء: فألفا شاة، [قال:] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة، [قال:] وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الأنف إذا جدع: الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته: فنصف العقل: خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت: نصف العقل، وفي الرجل: نصف العقل، وفي المأمومة: ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، [أ] وقيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سن، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا» . قال محمد بن راشد: هذا كله حدثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي- صلى الله عليه وسلم-، هذه رواية أبي داود. وأخرجه النسائي إلى قوله: «فألفا شاة» ثم قال: «وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها على ورثتها، وهم يقتلون قاتلها» (2) .
- الحديث 7691
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» . وفي رواية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 2493
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «عقل أهل الذمة: نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 2481
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن من قتل خطأ، فديته من الإبل مائة: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر» . أخرجه أبو داود، والنسائي. وفي رواية الترمذي عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل» (1) .
- الحديث 2488
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطب يوم الفتح بمكة على درجة البيت، فقال في خطبته: فكبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم، أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت، ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد - ما كان بالسوط والعصا-: مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» . قال أبو داود: رواه القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وروي عنه من طريق أخرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم-. أخرجه أبو داود، والنسائي. وفي أخرى لأبي داود، قال: «عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه» . زاد في رواية: «وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في عميا في غير ضغينة، ولا حمل سلاح» . وقد اختلف فيه على أحد رواته، فرواه تارة عن ابن عمرو، وتارة عن ابن عمر، وتارة مرسلا. وفي أخرى للنسائي قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «قتيل الخطأ - شبه العمد - بالسوط والعصا: مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها» . وله في أخرى مرسلا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خطب يوم الفتح ... وذكر الحديث» (1) .