الراوي
شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- غير معروفمات سنة تسع وثمانين
- روى له
- البخاريمسلمأبو داودالنسائي
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرشعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي ثقة رمي بالإرجاء وسماعه من ابن أبي عروبة بأخرة من كبار التاسعة مات سنة تسع وثمانين. / خ م د س
شيوخه
20- عبد الوهاب بن سعيد8
- يحيى2
- يحيى و2
- الحكم بن موسى1
- جابر ) : قدم علي بسعايته من اليمن1
- مالك1
- مالك و1
- هشام1
- الأوزاعي1
- يحيى بن سعيد الأنصاري و1
- أبي داود الحفري1
- سفيان بن حبيب1
- عمرو بن دينار1
- حبيب1
- الحسن بن حماد1
- سفيان1
- هشام بن حجير1
- جده1
- خالد بن مخلد بإسناده1
- ابن جريج1
تلاميذه
17- الأوزاعي9
- ابن جريج3
- ابن جريج و1
- الوليد1
- ابن عباس1
- ابن عمر1
- عبيد الله1
- نافع1
- حبان1
- سعيد بن أبي عروبة1
- معمر1
- عبد الله بن السائب بن يزيد1
- أبي هريرة تقدم حديثه عنه1
- يحيى بن أبي كثير1
- هشام بن عروة1
- أبي عاصم1
- أبي إبراهيم الأشهلي1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
14- الحديث 9148
ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال: «نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلا ببوانة (1) ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية [الله] ، ولا فيما لا يملك [ابن آدم] » أخرجه أبو داود (2) .
- الحديث 8333
أبو أمامة [الباهلي]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة» . أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 8331
أبو ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعت ابن الزبير يخطب، ويقول: لا تلبسوا نساءكم الحرير (1) ، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وفي رواية الترمذي عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» (2) .
- الحديث 8332
ثابت البناني قال: سمعت ابن الزبير يخطب ويقول: قال محمد - صلى الله عليه وسلم- «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .
- الحديث 4594
عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه -: قال: «قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من سفر، فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية، قلت: إني صائم، قال: أدن أخبرك عن المسافر: إن الله وضع عنه الصيام، ونصف الصلاة» . وفي رواية قال له: «تعال، ادن مني، حتى أخبرك عن المسافر. وذكره» . وفي أخرى قال: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: «ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ قلت: إني صائم ... الحديث» . وفي أخرى: «فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال: انتظر الغداء ... » الحديث. أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 1457
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،: «كان إذا نزل من الصفا مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي: سعى، حتى يخرج منه» . أخرجه الموطأ والنسائي (1) .
- الحديث 1413
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي وطلحة، فقدم علي من اليمن معه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه: أن يجعلوها عمرة ويطوفوا، ثم يقصروا (1) ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت (2) ، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة، فنسكت المناسك كلها، غير أن لم تطف بالبيت، فلما طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر: أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري «أنه حج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم، واجعلوا التي قدمتم بها متعة (3) ، فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أقول لكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا» . وفي رواية له نحوه، وفيه «وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة، ونجعلها عمرة ونحل، إلا من معه هدي» . وفيه «ولقيه سراقة بن مالك وهو يرمي الجمرة بالعقبة، فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: بل للأبد - وذكر قصة عائشة، واعتمارها من التنعيم» . وفي أخرى له قال: «أهللنا -أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- بالحج خالصا وحده. فقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا: أن نحل» . وذكر نحوه، وقول سراقة، ولم يذكر قصة عائشة، وفي أخرى له: قال «أهللنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج. فلما قدمنا مكة: أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس؟ فقال: يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم، قال: فأحللنا، حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال. حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر: أهللنا بالحج» . وفي أخرى للبخاري ومسلم مختصرا، قال: «قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعلناها عمرة» . وفي رواية لمسلم: قال: «أقبلنا مهلين مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابا (4) ، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عائشة، فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج. ففعلت، ووقفت المواقف كلها، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي: أني لم أطف بالبيت حين حججت (5) ، قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم (6) وذلك ليلة الحصبة (7) » . زاد في رواية «وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه» . وفي أخرى لمسلم نحوه، وقال: «فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، وأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر: كل سبعة منا في بدنة» . وفي أخرى له عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله في ناس معي، قال: «أهللنا- أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- (8) بالحج خالصا وحده، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- صبح رابعة من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل - قال عطاء-: قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم. فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني - قال: يقول جابر بيده - كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها - قال: فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- فينا، فقال: قد علمتم: أني أتقاكم لله عز وجل، وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا، فحللنا، وسمعنا وأطعنا، [قال عطاء:] قال جابر: فقدم علي من سعايته (9) فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فأهد، وامكث حراما، [قال] وأهدى له علي هديا، فقال سراقة بن مالك بن جعشم (10) يا رسول الله، لعامنا هذا، أم للأبد؟ قال للأبد» . وفي أخرى له قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لما أحللنا: أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح» . وفي أخرى له قال: «لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا أصحابه بين الصفا والمروة، إلا طوافا واحدا: طوافه الأول» . وأخرج أبو داود الرواية الأولى، إلا أنه لم يذكر حيض عائشة وعمرتها. وأخرج أيضا الرواية الأولى والثانية من أفراد مسلم. وأخرج أيضا أخرى. قال: «أهللنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج خالصا، لايخالطه شيء. فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. فطفنا وسعينا، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نحل، وقال: لولا الهدي لحللت، فقام سراقة بن مالك، فقال: يارسول الله، أرأيت متعتنا هذه: ألعامنا، أم للأبد؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بل هي للأبد» (11) . وأخرج النسائي الرواية الثالثة والرابعة من أفراد البخاري. والأولى من أفراد مسلم. وله في أخرى مختصرا قال: قال سراقة: «يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه، لعامنا، أم للأبد؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: للأبد» . وفي أخرى له قال: «تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة، أم للأبد؟ قال: بل للأبد» (12) .
- الحديث 1498
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
- الحديث 1768
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي: أن محلي حيث تحبسني، قال: فأدركت» . وفي رواية: «أن ضباعة أرادت الحج، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «أنها أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، أفأشترط؟ قال: نعم، قالت: كيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث تحبسني» . وفي رواية النسائي مثل الأولى. وله في أخرى مثل الثالثة وزاد: «فإن لك على ربك ما استثنيت» (1) .
- الحديث 2179
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 5635
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أخي استطلق بطنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اسقه عسلا» فسقاه، ثم جاء فقال: «إني سقيته عسلا، فلم يزده إلا استطلاقا» ، فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة، فقال: «اسقه عسلا» فقال: لقد سقيته، فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «صدق الله، وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ» . وفي رواية: «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن أخي عرب بطنه؟ فقال: اسقه عسلا ... ثم ذكر نحوه ومعناه» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي مثله إلى قوله: «استطلاقا» الأولى، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «اسقه عسلا» فقال: يا رسول الله، إني قد سقيته، فلم يزده إلا استطلاقا؟ قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرأ» (1) .
- الحديث 8330
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 9161
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها» أخرجه الجماعة. وفي أخرى للنسائي «أن سعدا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» (1) .
- الحديث 9009
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنها الصمت» . وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» . قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبكت» ليس بمحفوظ (1) .