الحديث 8360

جامع الأصول

القراءة
صحيحخمطدت

يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد يقول: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر، فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك وما لها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» . وفي رواية - بعد قوله في اللقطة: «وكانت وديعة عنده» قال يحيى بن سعيد: فهذا الذي لا أدري: أفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أم شيء من عنده؟ وفيه - بعد قوله في الغنم: «لك أو لأخيك أو للذئب» - قال يزيد: وهي تعرف أيضا؟ . وفي أخرى في اللقطة: «فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها» . وفي أخرى: «وإلا فاستنفق بها» . وفي أخرى قال: «فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى احمرت وجنتاه - أو احمر وجهه - ثم قال: ما لك ولها؟» . وفي أخرى: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك» لم يذكر سفيان عن ربيعة «العدد» . وفي رواية قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة؟ فقال: «عرفها سنة، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه» . وفي أخرى: فإن اعترفت فأدها، وإلا فعرف عفاصها ووعاءها وعددها» . أخرجه البخاري ومسلم، إلا الروايتين الأخيرتين، فإن مسلما انفرد بهما. وفي رواية الموطأ قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، فقال: فضالة الغنم، يا رسول الله؟ قال: لك، أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» . وفي رواية الترمذي وأبي «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها - وفي أخرى، وعاءها وعفاصها - ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ فقال: خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه - وقال مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يأتيها ربها» . وفي أخرى لأبي داود - بعد قوله «سقاؤها» - «ترد الماء، وتأكل الشجر» ولم يقل في ضالة الغنم: «خذها» وقال في اللقطة: «عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها» ولم يذكر «استنفق» . وله أيضا في روايات أخرى نحو ما سبق في روايات البخاري ومسلم؛ وله في أخرى بمعناه، وفيه «فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه» . قال أبو داود: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم- مثله، ولم يذكر لفظه. وله في أخرى عن زيد بن خالد قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة قال: تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه» (1) .

الشرحغريب: 2 · فتح الباري · معالم السنن

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

شجر
فمه إذا فتحه والشجر مفرج الفم وقال الأصمعي الشجر الذقن واشتجر الرجل وضع يده على شجره
شاة
مصلية أي مشوية يقال صليت اللحم شويته فإن أردت أحرقته قلت أصليته بالألف

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

شرح الحديث — على سنن أبي داود

من «معالم السنن» للخطّابي (ت ٣٨٨ هـ) — والربط هنا آليّ بمطابقة اللفظ لا برقم يذكره الكتاب، ونسبة التطابق 86٪

قلت الوكاء الخيط الذي يشد به الصرة والعفاص الوعاء الذي يكون فيه النفقة وأصل العفاص الجلد الذي يلبس رأس القارورة. وفي الحديث دليل على أن قليل اللقطة وكثيرها سواء في وجوب التعريف إذا كان مما يبقى إلى الحول لأنه عم اللفظ ولم يخص. وقال قوم ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف كالنعل والسوط والجراب ونحوها مما يرتفق به ولا يتمول. وعن بعضهم أن ما دون عشرة دراهم قليل. وقال بعضهم إنما يعرف من اللقطة ما كان فوق الدينار واستدل بحديث علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يشتري به دقيقا ولحما فلما وضع الطعام جاء صاحب الدينار قال فهذا لم يعرفه سنة لكن استنفقه حين وجده فدل ذلك على فرق ما بين القليل من اللقطة والكثير منها. وقد ذكر أبو داود حديث علي في موضع من هذا الكتاب. وقوله في ضالة الغنم هي لك أولأخيك أو للذئب فيه دليل على أنه إنما جعل هذا حكمها إذا وجدت بأرض فلا يخاف عليها الذئاب فيها. فأما إذا وجدت في قرية وبين ظهراني عمارة فسبيلها سبيل اللقطة في التعريف إذ كان معلوما إن الذئاب لا تأوي إلى الأمصار والقرى. وأما ضالة الإبل فإنه لم يجعل لواجدها أن يتعرض لها لأنها قد ترد الماء وترعى الشجر وتعيش بلا راع وتمتنع على أكثر السباع فيجب أن يخلي سبيلها حتى يأتي ربها، وفي معنى الإبل الخيل والبغال والظباء وما أشبهها من كبار الدواب التي تمعن في الأرض وتذهب فيها. وقوله في الإبل معها حذاؤها وسقاؤها فإنه يريد بالحذاء اخفافها يقول إنها تقوى على السير وقطع البلاد وأراد بالسقاء أنها تقوى على ورود المياه فتحمل ريها في أكراشها. قلت فإن كانت الإبل مهازيل لا تنبعث فإنها بمنزلة الغنم التي قيل فيها هي لك أو لأخيك أو للذئب. وفى قوله ثم استنفق بها وقوله هي لك أو لأخيك دليل على أنه لا ينقض عليه البيع فيها إذا كان قد باعها ولكن يغرم القيمة لأنه أذن له في أن يستنفقها فقد أذن له فيما يتوصل به إلى الاستنفاق بها من بيع ونحوه.

الموضع والصحابي
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • سليم الهلاليصحيحالموطأ
  • الألبانيصحيحأبو داود
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحأبو داود
  • شعيب الأرناؤوطصحيحأبو داود
  • زبير علي زئيصحيح — البخاريأبو داود
الرواياتفي 5 من الكتب · 4 ألفاظ

اختلاف الألفاظ

الأصل في المقابلة: مسلم (أطولها)

لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.

الإسناد1 طريق · 1 تعقّبمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

الإسناد كاملاًالنبي ﷺأبيه زيد بن خالديحيىسفيان

الراويدونه 1دونه 2دونه 3دونه 4دونه 5دونه 6دونه 7دونه 8سفيانالليث : حدثني من أر…علي بن عياشثقة ثبت · ت 219 هـثقة ثبتيحيى بن سعيدسفيان بن عيينةثقة ثبت · ت 198 هـثقة ثبتسليمان بن بلالثقة · ت 177 هـثقةأبي عامر العقديثقةثقة2ت الترمذيق ابن ماجه
الرتبة:صحابيثقةصدوقمقبولمجهولضعيفمتروك

الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.

بعض الأسانيد أطول مما يحتمل، لتداخل الطرق في نص تحفة الأشراف؛ حُذف وسطها وأُشير إليه بـ ⋯

تعقّب الحافظ على المزّي

من «النكت الظراف على الأطراف» لابن حجر — بترقيم التحفة نفسه
  • قلت : رواه محمد بن معن ، عن ربيعة ، عن عقبة بن سويد ، عن أبيه سويد الجهني - ذكره خ في ' التأريخ ' عن الحميدي ، عنه ( ؟ ) وعلقه د ( في اللقطة 8 ) لعقبة بن سيود . وقال خ : الأول أصح .

    على الطرف رقم 3763 من تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
  • الإسناد: المزي في تحفة الأشراف