الراوي
معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 3
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرمعاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية ثقة من الثالثة / ع.
شيوخه
6- يزيد الرشك2
- قتادة2
- شعبة2
- عبد الوهاب الثقفي1
- أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي1
- أيوب1
تلاميذه
6- أم عمرو بنت عبد الله بن الزبير1
- حماد بن زيد ؛ و1
- أبي داود1
- خالد بن الحارث1
- إسماعيل بن علية1
- عائشة1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
9- الحديث 8333
أبو أمامة [الباهلي]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة» . أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 8331
أبو ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعت ابن الزبير يخطب، ويقول: لا تلبسوا نساءكم الحرير (1) ، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وفي رواية الترمذي عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» (2) .
- الحديث 8332
ثابت البناني قال: سمعت ابن الزبير يخطب ويقول: قال محمد - صلى الله عليه وسلم- «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .
- الحديث 4479
معاذة بنت عبد الرحمن العدوية: قالت: سألت عائشة: «أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، قلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم» . أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود (1) .
- الحديث 4468
هنيدة الخزاعي: عن أمه قالت: «دخلت على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والخميس» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: الاثنين والخميس من هذه الجمعة، والإثنين من المقبلة» . وفي أخرى: «أول اثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه» . وفي أخرى: «كان يأمر بصيام ثلاثة أيام: أول خميس، والاثنين، والاثنين» (1) .
- الحديث 5400
أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «بينما أنا مضطجعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الخميلة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها (1) ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، قالت: وكانت هي ورسول الله يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة» هذا لفظ مسلم. وللبخاري نحوه، وزاد: «قالت: وحدثتني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقبلها وهو صائم، قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد من الجنابة» . وفي رواية نحوه، وفيه الزيادة، وأخرج النسائي الأولى (2) .
- الحديث 5069
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كانت إحدانا تحيض، ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه» . أخرجه البخاري، وجعله الحميدي حديثا مفردا عن الأول، وهما - وإن اشتركا في معنى دم الحيض وغسله من الثوب - فقد انفرد الأول بأنه لم يذكر فيه الغسل، وإنما قالت: «بلته بريقها» . وهنا «تغسله» . وحيث أفرده الحميدي عن الأول اتبعناه. وفي رواية أبي داود قالت: «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم في الكساء، فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عليها مع ما يليها، وأرسلها إلي مصرورة في يد الغلام، فقال: اغسلي هذا، وأجفيها، ثم أرسلي بها إلي، فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها، فأحرتها إليه، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نصف النهار وهو عليه» . وفي أخرى له قالت معاذة: «سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم؟ قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثلاث حيض جميعا، لا أغسل لي ثوبا» . وله في أخرى قال خلاس الهجري: سمعت عائشة تقول: «كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء، غسل مكانه، لم يعده، ثم صلى فيه» . وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة، وهذا لفظه: قالت: «كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- نبيت في الشعار الواحد، وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء، غسل مكانه، لم يعده، وصلى فيه» (1) .
- الحديث 5040
عائشة - رضي الله عنها – قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة» . أخرجه البخاري، ومسلم. وللبخاري: قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد من الجنابة» . وله في أخرى: قالت: «كان يوضع لي ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم- هذا المركن (1) فنشرع فيه جميعا» . ولمسلم قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني، حتى أقول: دع لي، دع لي، قال: وهما جنبان» . وفي رواية لهما قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، من قدح يقال له: الفرق» . وفي رواية لهما نحوه، قال سفيان: والفرق: ثلاثة آصع. وأخرج أبو داود قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، ونحن جنبان» . وأخرج الرواية الخامسة. وفي رواية النسائي: «أنها كانت تغتسل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الإناء الواحد» ، وأخرج الرواية الخامسة. وله في أخرى قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، يبادرني، وأبادره، يقول: دعي لي، وأقول أنا: دع لي» . وأخرج الرواية الأولى. وفي رواية لأبي داود قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء، [ثم يأخذ كفا من ماء] ، ثم يصبه عليه» ترجم أبو داود على هذا الحديث باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء (2) . وفي أخرى للنسائي قالت: «لقد رأيتني أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم- من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع، أو دونه، فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرا» (3) .
- الحديث 8330
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .