الراوي
محمد بن فليح بن سليمان الأسلمي أو الخزاعي المدني
- الرتبة
- صدوق يهم
- الطبقة
- 9
- الوفاة
- ت 197 هـ(المئة من الطبقة)مات سنة سبع وتسعين
- روى له
- البخاريالنسائيابن ماجه
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرمحمد بن فليح بن سليمان الأسلمي أو الخزاعي المدني صدوق يهم من التاسعة مات سنة سبع وتسعين / خ س ق.
شيوخه
6- إبراهيم بن المنذر1
- فضيل بن سلميان1
- عروة1
- فليح بن سليمان1
- هلال بن علي1
- عنبسة بن خالد1
تلاميذه
5- أبيه8
- الزهري1
- سالم1
- موسى1
- الليث1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
6- الحديث 1655
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم -رضي الله عنهما- قالا: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه،حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله الهدي، وأشعره، وأحرم بالعمرة» . هذه رواية النسائي. وأسقط منها أبو داود قوله: «بضع عشرة مائة من أصحابه» .وقوله: «بالعمرة» (1) .
- الحديث 5470
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: - «وقد سئل عن الوضوء مما مست النار -: [فقال: لا] ، قد كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه: لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ» أخرجه البخاري (1) .
- الحديث 9055
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة على خالتها» فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: «حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب» هذا لفظ البخاري. وعند مسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة» . وفي أخرى: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها» . قال الزهري: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. وفي أخرى لهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» . وفي أخرى: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها» . ولمسلم: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها» . وفي أخرى له: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها، لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله رازقها» . وفي أخرى: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه.. وذكر الحديث في العمة والخالة» . وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» . وللترمذي وأبي داود «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» . وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة إلى قولها: «بنت أختها» (1) .
- الحديث 758
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مؤمن، إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا، فليأتني فأنا مولاه» أخرجه البخاري، ومسلم (1) .
- الحديث 7429
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما مؤمن، إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، واقرؤوا إن شئتم {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني، فأنا مولاه» . وفي أخرى: أنه قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا، فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا، أو ضياعا فأنا وليه، فلأدع (1) له» . وفي أخرى قال: «والذي نفس محمد بيده، إن ما على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا، فإلى العصبة من كان» . وفي أخرى: «أنا أولى بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة، فادعوني، فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا، فليؤثر بماله عصبته من كان» . وفي أخرى أنه قال: «من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا» . وفي أخرى «ومن ترك كلا وليته» . أخرج الأولى والثانية والثالثة البخاري. وأخرج الرابعة والخامسة مسلم، وأخرجا الباقي. وفي رواية الترمذي «من ترك مالا فلأهله، ومن ترك ضياعا فإلي» . وفي رواية أبي داود مثل الرواية السادسة (2) .
- الحديث 5906
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر: قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا» . وفي رواية: «من أعتق عبدا بين اثنين: فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق» . وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» . أخرجه البخاري ومسلم. قال الحميدي: وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر، ومن حديث الليث رواية وتعليقا، ومن حديث أيوب بن كيسان السختياني، ومن حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، تعليقا ورواية، ومن حديث إسماعيل بن أمية، رواية وتعليقا، كلهم عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع، يعني الرواية الثالثة، ومن حديث يحيى بن سعيد عن نافع رواية وتعليقا. وللبخاري في حديث أيوب، ويحيى عند قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» . قال أيوب ويحيى: لا ندري: أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟ وللبخاري عن ابن عمر «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله (1) ، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم عليه من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر بذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-» . قال البخاري: ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- مختصرا. قال الحميدي: ذكره أبو مسعود الدمشقي عن ابن أبي ذئب في أفراد البخاري تعليقا، وقد أخرجه مسلم في «صحبة ملك اليمين» بالإسناد، فصح أنه لهما. وللبخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شركا في مملوك: وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصصهم، ويخلى سبيل المعتق» . ولمسلم: «من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه (2) قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق العبد» . وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود الزيادة التي للبخاري عن أيوب ويحيى، وأخرج أيضا الرواية الأولى. وله في أخرى: «من أعتق شركا له في مملوك: فعليه عتقه كله، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال: أعتق نصيبه» . وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد: عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد (3) » . وأخرج النسائي نحو هذه الأخيرة (4) .