الراوي
عمرو بن عون بن أوس الواسطي أبو عثمان البزاز البصري
- الرتبة
- ثقة ثبت
- الطبقة
- 10
- الوفاة
- ت 225 هـ(المئة من الطبقة)مات سنة خمس وعشرين
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعمرو بن عون بن أوس الواسطي أبو عثمان البزاز البصري ثقة ثبت من العاشرة مات سنة خمس وعشرين. / ع
شيوخه
9- يحيى1
- حماد أبي سعيد1
- عفان1
- موسى بن السائب1
- عيسى بن يونس و1
- أبي قلابة1
- محمد بن عجلان1
- مجالد و1
- سفيان - يعني ابن سعيد -1
تلاميذه
11- خالد بن عبد الله2
- أبي عوانة بمعناه1
- حماد بن زيد . ت1
- الخليل بن عمر بن إبراهيم1
- شداد بن أوس1
- يحيى بن أبي زائدة1
- شريك1
- خالد الحذاء1
- عبد الأعلى بن عبد الأعلى1
- مغيرة1
- عمر بن أبي سلمة1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
8- الحديث 5993
() عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - تلا قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، وقوله تعالى: { [يا أيها النبي] إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 1 - 4] فقال: «هذه عدد المطلقات، واستثنى الله تعالى من ذلك غير المدخول بها، بقوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] ، وقال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] قال: ثم أنزل الله رخصة الحوامل منهن بقوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] من مطلقة أو متوفى عنها» . أخرجه ... (1) .
- الحديث 5962
محمد بن سيرين - رحمه الله - (1) قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: لكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة - يعني: عبد الله بن عتبة - ورفع صوته، قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر [أو: مالك بن عوف] ، فقلت: كيف كان قول عبد الله بن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] . وفي أخرى قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدثت حديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، فضمز لي بعض أصحابه، قال محمد (2) : ففطنت له، فقلت: إني لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة، فاستحيا، وقال: لكن عمه لم يقل ذلك، فلقيت أبا عطية مالك بن عامر، فسألته؟ فذهب يحدثني حديث سبيعة الأسلمية، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله، فقال: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} أخرجه البخاري. وفي رواية النسائي قال: «كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم، فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكروا شأن سبيعة، فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون: حتى تضع، قال ابن أبي ليلى: لكن عمه لا يقول ذلك، قال: فرفعت صوتي، وقلت: إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية الكوفة، قال: فلقيت مالكا، قلت: كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة؟ قال: قال: تجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟! لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى» . وله في أخرى عن علقمة بن قيس: أن ابن مسعود قال: «من شاء لاعنته، ما نزلت {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها، فقد حلت» . وله في أخرى عن عبد الله: «أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة» . وفي رواية أبي داود مختصرا قال: «من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشرا» (3) .
- الحديث 8475
شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله» أخرجه الترمذي. وقال: قوله: «دان نفسه» يعني: حاسبها في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة (1) .
- الحديث 5957
أبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمه الله - قال: «جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها (1) بأربعين ليلة، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقلت أنا: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] قال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي - يعني: أبا سلمة- فأرسل ابن عباس غلامه كريبا فسألها؟ فقالت: قتل زوج سبيعة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وكان أبو السنابل ابن بعكك فيمن خطبها» . أخرجه البخاري (2) . وأورده الحميدي في أفراد البخاري في مسند عائشة، وقال: أخرجه أبو مسعود الدمشقي في أفراد البخاري لعائشة من ترجمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، قال الحميدي: ثم قال - يعني: أبا مسعود -: وأخرجه مسلم من حديث يحيى الأنصاري عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، وذلك مذكور في مسند أم سلمة في أفراد مسلم من ترجمة كريب عنها، قال الحميدي، وليس عندنا من كتاب البخاري إلا كما أوردناه «فسألها» مهملا، ولم يذكر لها اسما، ولعل أبا مسعود وجد ذلك في نسخة عن عائشة. قلت أنا: صدق الحميدي، ليس في كتاب البخاري لها اسم مذكور، إنما قال: «فأرسل غلامه كريبا، فسألها» ، ولم يسمها، وما أظن أبا مسعود إلا قد وهم في إضافة هذا الحديث إلى عائشة، فإن الحديث باختلاف طرقه جميعها مرجوع إلى أم سلمة، وهذه الرواية التي أخرجها البخاري من ترجمة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قد أخرجها النسائي. قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد - وهو ابن زريع- قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: «قيل لابن عباس في امرأة وضعت ... » وذكر الحديث. وقد تقدم ذكره في جملة روايات النسائي في حديث أم سلمة، إلا أنه قال فيها: «عشرين ليلة» ، بدل «أربعين» ، والباقي مثله، وهذا مما يدل على أن قول البخاري: «فأرسل ابن عباس كريبا فسألها» يريد: أم سلمة، لا عائشة، والله أعلم. وحينئذ يكون هذا الحديث من جملة روايات الذي قبله، وإن صح ما حكاه أبو مسعود فيكون مفردا برأسه، وحيث أفرده الحميدي اتبعناه في إفراده.
- الحديث 2031
الحسن البصري - رحمه الله -: قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار (1) المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لو علمت أن لي حياة ما حدثتك - إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» . وفي رواية: «فلم يحطها بنصيحة، [إلا] لم يجد رائحة الجنة» . هذه رواية البخاري، ومسلم. وفي أخرى لمسلم: «ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يجهد لهم، وينصح لهم، إلا لم يدخل معهم الجنة» (2) .
- الحديث 5911
عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» . وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين ... » وذكره. أخرجه مسلم. وأخرجه الموطأ مرسلا عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكره. وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسندا، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين» . وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولا شديدا» . وفي رواية النسائي: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (1) .
- الحديث 3494
البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «كان ركوع النبي - صلى الله عليه وسلم-، وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع - ما خلا القيام والقعود - قريبا من السواء» . وفي رواية، قال: «رمقت الصلاة مع محمد - صلى الله عليه وسلم- فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله له بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته وجلسته ما بين التسليم، والانصراف: قريبا من السواء» . وفي أخرى قال: «غلب على الكوفة رجل قد سماه: زمن بن الأشعث، وسماه غندر في روايته: مطر بن ناجية - فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، وكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع: قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: قيامه، وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بين السجدتين: قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة، فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى، فلم تكن صلاته هكذا» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود مثل الرواية الثانية. وله في أخرى، قال: «رمقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، فوجدت قيامه كركعته وسجدته، واعتداله في الركعة كسجدته، وجلسته بين السجدتين، وجلسته ما بين التسليم والانصراف: قريبا من السواء» . وله في أخرى، قال: «كان ركوعه وسجوده وما بين السجدتين: قريبا من السواء» . وفي رواية الترمذي والنسائي، قال: «كانت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، قريبا من السواء» (1) .
- الحديث 5956
أم سلمة - رضي الله عنها - أخرجه البخاري عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أن امرأة من أسلم - يقال لها: سبيعة - كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله، ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: انكحي» . وأخرجه مسلم من رواية سليمان بن يسار: «أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت، فجعلا يتنازعان ذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني: أبا سلمة - فبعثوا كريبا - مولى ابن عباس - إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم، فأخبرهم: أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرها أن تزوج» . وأخرج الموطأ نحو رواية مسلم. وله في أخرى قال: «سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم-، فسألها عن ذلك؟ فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان، أحدهما شاب، والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: قد حللت فانكحي من شئت» . وفي رواية الترمذي نحو رواية مسلم، وقال فيها: «وضعت بعد وفاة زوجها بيسير» . وأخرج النسائي رواية مسلم، ورواية الموطأ، ورواية البخاري، وقال فيها: «قريبا من عشرين ليلة» . وله في أخرى قال أبو سلمة: «اختلف أبو هريرة، وابن عباس في المتوفي عنها زوجها إذا وضعت حملها، قال أبو هريرة: تزوج، وقال ابن عباس: أبعد الأجلين، فبعثوا إلى أم سلمة، فقالت: توفي زوج سبيعة، فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر - نصف شهر - قالت: فخطبها رجلان، فحطت بنفسها إلى أحدهما، فلما خشوا أن تفتات بنفسها، قالوا: إنك لا تحلين، قالت: فانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قد حللت، فانكحي إذن من شئت» . وفي أخرى له قال أبو سلمة: «قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: يصلح لها أن تزوج؟ فقال: لا، إلا آخر الأجلين، قلت: قال الله تبارك وتعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ؟ فقال: إنما ذلك في الطلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني: أبا سلمة - فأرسل غلامه كريبا، فقال: ائت أم سلمة، فسلها: هل كان هذا سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فجاء، فقال: قالت: نعم، سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تزوج، فكان أبو السنابل فيمن يخطبها» . وفي أخرى له: «أن أبا هريرة، وابن عباس، وأبا سلمة تذاكروا [عدة] المتوفى عنها تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: تحل حين تضع، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرها أن تتزوج» . وفي رواية له مختصرا، قالت: «وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تزوج» (1) .