الراوي
علي بن بذيمة أبو الحسن بفتح الموحدة وكسر المعجمة الخفيفة بعدها تحتانية ساكنة الجزري
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 6
- الوفاة
- غير معروفمات سنة بضع وثلاثين
- روى له
- غير معروف
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعلي بن بذيمة أبو الحسن بفتح الموحدة وكسر المعجمة الخفيفة بعدها تحتانية ساكنة الجزري ثقة رمي بالتشيع من السادسة مات سنة بضع وثلاثين. / 4
شيوخه
4- علي بن بذيمة1
- سفيان1
- يزيد بن هارون1
- أبي سعيد المؤدب1
تلاميذه
4مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
2- الحديث 3195
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا، وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتلقون فيه من القطيعاء - أو قال: من التمر - ثم تصبون فيه من الماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم - أو أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله، فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها، قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكتلها الجرذان. قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل الحلم، والأناة» . وفي رواية: «إن وفد عبد القيس قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك: ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النقير، قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النقير؟ قال نعم: الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء، ولا في الحنتمة وعليكم بالموكى» . وفي أخرى، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير» . وفي أخرى، قال: «نهى عن الجر أن ينتبذ فيه» . وفي أخرى «عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت» . وقال بعض رواته: «نهى أن ينتبذ» أخرجه مسلم، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (1) .
- الحديث 3196
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال أبو جمرة: قلت: لابن عباس: «إن لي جرة ينبذ فيها لي، فأشربه حلوا، فإذا أكثرت منه فجالست القوم، فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح؟ فقال: قدم وفد عبد القيس ... » وذكر الحديث. وهو مذكور في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة. وفي رواية أخرى، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والنقير والمزفت» . زاد في أخرى «والحنتم» . وزاد في أخرى: «وأن يخلط البلح بالزهو» . أخرج الأولى البخاري ومسلم، انفرد مسلم بالباقي، وأخرج أبو داود الأولى ولم يذكر حديث أبي جمرة، وذكر «الجرة» وفي أخرى لأبي داود «أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيم نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول الله، وإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه، ثم قال: إن الله حرم علي - أو حرم - الخمر والميسر والكوبة، وقال: كل مسكر حرام» قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة؟ فقال: الطبل، وله في أخرى في قصة وفد عبد القيس «قالوا: فيم نشرب يا رسول الله؟ قال: عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها» . وأخرج النسائي الأولى بنحوها. وله أيضا، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والحنتم والنقير، وأن يخلط البلح والزهو» ، وفي أخرى «نهى عن الدباء والمزفت» . وزاد مرة أخرى «والنقير، وأن يخلط البلح والزبيب، والزهو بالتمر» . وفي أخرى «نهى عن الدباء، والحنتم والمزفت والنقير، وعن البسر والتمر أن يخلطا، وعن الزبيب والتمر أن يخلطا، وكتب إلى أهل هجر، أن لا تخلطوا التمر والزبيب جميعا» . وفي رواية «نهى عن نبيذ الجر» ، وفي أخرى موقوفا، قال: «البسر وحده حرام» . وله في أخرى، قال: «ألم يقل الله عز وجل {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] ؟ قلت: بلى، وقال: ألم يقل: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36] ؟ قلت: بلى، قال: فإني أشهد أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن النقير والمقير، والدباء، والحنتم» . وأخرجه الترمذي بنحو من الرواية الأولى، ولم يذكر أبا جمرة، والجرة (1) .