الراوي
موسى بن أعين الجزري مولى قريش أبو سعيد
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 8
- الوفاة
- غير معروفمات سنة خمس أو سبع وسبعين
- روى له
- البخاريمسلمأبو داودالنسائيابن ماجه
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرموسى بن أعين الجزري مولى قريش أبو سعيد ثقة عابد من الثامنة مات سنة خمس أو سبع وسبعين / خ م د س ق.
شيوخه
13- أحمد بن أبي شعيب الحراني3
- أحمد بن أبي شعيب2
- المعافى بن سليمان1
- سعيد بن حفص1
- سعيد بن حفص وهو النفيلي1
- علي بن بذيمة . ورواه علي بن معبد بن شداد الرقي1
- عمرو بن عثمان الكلابي1
- علي بن معبد1
- عبد الله بن كعب بن مالك1
- أحمد بن عبد الملك بن واقد1
- إسماعيل بن سماعة1
- إسماعيل بن عبد الله بن سماعة1
- المعافى وهو ابن سليمان1
تلاميذه
15- إسحاق بن راشد3
- الأوزاعي2
- سفيان1
- خالد بن أبي يزيد أبي عبد الرحيم1
- عيسى بن يونس1
- مسلم البطين1
- سعيد بن جبير1
- عثمان بن مطر1
- أحمد بن أبي شعيب1
- معمر1
- مطرف1
- عبد الكريم الجزري . و1
- مالك . والمحفوظ1
- دراج أبي السمح1
- أبي عمرو وهو الأوزاعي1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
7- الحديث 2711
عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه عن جده قال: «جاء هلال - أحد بني متعان- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشور نحل له، فسأله أن يحمي له وادي سلبة، فحمى له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه عمر: إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث، يأكله من شاء» . وفي رواية: «أن شبابة بطن من فهم ... فذكر نحوه» . [وفيه] : قال: «من كل عشر قرب قربة» . وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قال: «وكان يحمي لهم واديين» . زاد: «فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحمى لهم وادييهم» . أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي الأولى (1) .
- الحديث 4998
عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليك، إلا أن يأكل الكلب، فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، فإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل» . وفي رواية قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي، وأسمي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فأكل، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه» ، قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذ؟ فقال: «لا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره» ، وسألته عن صيد المعراض؟ فقال: «إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصبت بعرضه، فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل» . وفي أخرى قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، وسألته عن صيد الكلب؟ فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، فإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره، فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله، فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره» . وفي أخرى قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المعراض ... فذكر مثله، وقال: فإنه وقيذ، فلا تأكل، فقلت: أرسل كلبي؟ قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل» ، قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على الآخر. وفي أخرى قال: «قلت يا رسول الله، إنا نرسل الكلاب المعلمة قال: كل ما أمسكن عليك، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، قلت: إنا نرمي بالمعراض؟ قال: كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل» . وفي أخرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت، فأمسك وقتل، فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم تذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل؟ وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس به إلا أثر سهمك، فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل» . وقال عبد الأعلى عن عامر عن عدي: إنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم-: «أحدنا يرمي الصيد، فيقتفر (1) أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه؟ قال: يأكله إن شاء» هذه روايات البخاري. وأخرج مسلم الأولى والثالثة والرابعة. وله في أخرى قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة، فيمسكن علي، وأذكر اسم الله؟ فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل» ، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها، قلت [له] : فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب؟ فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. وله في أخرى عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم - وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: «أرسل كلبي، فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ، لا أدري أيهما أخذ؟ قال: فلا تأكل، إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره» . وله في أخرى قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك، فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، وقد قتل، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل» . وله في أخرى قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الصيد؟ قال: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، آلماء قتله أو سهمك» . وفي رواية أبي داود نحو الرواية الأولى، ونحو الرابعة من روايات البخاري. وأخرج الأولى من أفراد مسلم. وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رميت بسهمك، وذكرت اسم الله، فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء، ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري: لعله قتله الذي ليس منها» . وله في أخرى قال: «إذا وقعت رميتك في ماء، فغرق فلا تأكل» . وفي أخرى قال: «ما علمت من كلب أو باز، ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك» . وله في أخرى قال: يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد، فيقتفر (2) أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا، وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: «نعم، إن شاء - أو قال: يأكل إن شاء» . وأخرج الترمذي الرواية الأولى من أفراد مسلم. وفي أخرى نحوها، إلا أنه قال: «وسئل عن المعراض» . وأخرج الرواية الأولى من أفراد أبي داود. وله في أخرى قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن صيد الكلب المعلم؟ فقال: إذا أرسلت الكلب المعلم، وذكرت اسم الله، فكل ما أمسك عليك، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن خالط كلابنا كلاب أخرى؟ قال: إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكر على غيره» . وله في أخرى قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ» . وله في أخرى قال: قلت: «يا رسول الله، أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي؟ قال: إذا علمت أن سهمك قتله، ولم تر فيه أثر سبع، فكل» . وله في أخرى قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن صيد البازي؟ فقال: ما أمسك عليك فكل» . وأخرج النسائي الرواية الثالثة والخامسة من روايات البخاري، وأخرج نحو الثالثة أيضا، وأخرج روايات مسلم الأربع، إلا أنه في الثالثة انتهى حديثه عند قوله: «أيهما قتله» . قال هو: «أيها قتل» ، ولم يذكر ما بعده وأخرج الثالثة من أفراد الترمذي. وله في أخرى: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الصيد؟ فقال: إذا أرسلت كلبك، فخالطته كلاب لم يسم عليها، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل» . وله في أخرى قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الكلب؟ فقال: إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن وجدت كلبا آخر مع كلبك فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره» . وله في أخرى: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الصيد؟ فقال: إذا أرسلت سهمك وكلبك، وذكرت اسم الله، فقتل سهمك فكل، قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله؟ قال: إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل» . وله في أخرى قال: «قلت: يا رسول الله، إنا أهل الصيد، وإن أحدنا يرمي الصيد، فيغيب عنه الليلة والليلتين، فيبتغي الأثر، فيجده ميتا وسهمه فيه؟ قال: إذا وجدت السهم فيه، ولم تجد فيه أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله فكل» . وفي أخرى قال: «قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد، فأطلب أثره بعد ليلة؟ قال: إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع [فكل] » . وله روايات أخرى نحو هذه الروايات تركنا ذكرها خوفا من الإطالة (3) .
- الحديث 2834
سعيد بن المسيب - رحمه الله -: قال: «قال عمر - يعني لصهيب: مالي أرى عليك خاتم الذهب؟ قال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه، قال: من هو؟ قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 3195
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا، وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتلقون فيه من القطيعاء - أو قال: من التمر - ثم تصبون فيه من الماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم - أو أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله، فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها، قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكتلها الجرذان. قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل الحلم، والأناة» . وفي رواية: «إن وفد عبد القيس قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك: ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النقير، قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النقير؟ قال نعم: الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء، ولا في الحنتمة وعليكم بالموكى» . وفي أخرى، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير» . وفي أخرى، قال: «نهى عن الجر أن ينتبذ فيه» . وفي أخرى «عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت» . وقال بعض رواته: «نهى أن ينتبذ» أخرجه مسلم، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (1) .
- الحديث 4609
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك» . وفي رواية قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى» . وفي أخرى قال: «إن أختي ماتت» . أخرجه البخاري، ومسلم. وفي رواية أبي داود مثل الرواية الثانية، وقال: «جاءت امرأة» . وفي رواية الترمذي قال: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين» ، وذكر ... الحديث مثل الثانية. وفي رواية لأبي داود، والنسائي: «أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله: أن تصوم شهرا، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها - أو أختها- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرها أن تصوم عنها» (1) .
- الحديث 3196
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال أبو جمرة: قلت: لابن عباس: «إن لي جرة ينبذ فيها لي، فأشربه حلوا، فإذا أكثرت منه فجالست القوم، فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح؟ فقال: قدم وفد عبد القيس ... » وذكر الحديث. وهو مذكور في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة. وفي رواية أخرى، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والنقير والمزفت» . زاد في أخرى «والحنتم» . وزاد في أخرى: «وأن يخلط البلح بالزهو» . أخرج الأولى البخاري ومسلم، انفرد مسلم بالباقي، وأخرج أبو داود الأولى ولم يذكر حديث أبي جمرة، وذكر «الجرة» وفي أخرى لأبي داود «أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيم نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول الله، وإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه، ثم قال: إن الله حرم علي - أو حرم - الخمر والميسر والكوبة، وقال: كل مسكر حرام» قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة؟ فقال: الطبل، وله في أخرى في قصة وفد عبد القيس «قالوا: فيم نشرب يا رسول الله؟ قال: عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها» . وأخرج النسائي الأولى بنحوها. وله أيضا، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والحنتم والنقير، وأن يخلط البلح والزهو» ، وفي أخرى «نهى عن الدباء والمزفت» . وزاد مرة أخرى «والنقير، وأن يخلط البلح والزبيب، والزهو بالتمر» . وفي أخرى «نهى عن الدباء، والحنتم والمزفت والنقير، وعن البسر والتمر أن يخلطا، وعن الزبيب والتمر أن يخلطا، وكتب إلى أهل هجر، أن لا تخلطوا التمر والزبيب جميعا» . وفي رواية «نهى عن نبيذ الجر» ، وفي أخرى موقوفا، قال: «البسر وحده حرام» . وله في أخرى، قال: «ألم يقل الله عز وجل {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] ؟ قلت: بلى، وقال: ألم يقل: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36] ؟ قلت: بلى، قال: فإني أشهد أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن النقير والمقير، والدباء، والحنتم» . وأخرجه الترمذي بنحو من الرواية الأولى، ولم يذكر أبا جمرة، والجرة (1) .
- الحديث 999
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لم يبق بعدي إلا المبشرات، قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة» .هذه رواية البخاري. وفي رواية الموطأ، وأبي داود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: «هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟» ويقول: «ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة (1) » .