الراوي
عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي
- الرتبة
- صدوق
- الطبقة
- 5
- الوفاة
- غير معروفمات سنة بضع وثلاثين
- روى له
- bukhari_taliqمسلم
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرعاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي صدوق رمي بالإرجاء من الخامسة مات سنة بضع وثلاثين. / خت م 4
شيوخه
14- سفيان4
- عبد الله بن إدريس3
- عبد الواحد بن زياد2
- أبي مالك النخعي2
- شريك2
- أبي الأحوص2
- محمد بن فضيل1
- عاصم بقصة الخاتم . ق1
- أبي إسحاق الفزاري1
- محمد بن جحادة1
- معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة1
- النعمان ابن عبد السلام1
- النبي [ & ]1
- الثوري1
تلاميذه
9- أبيه1
- عبد الرحمن بن الأسود1
- منصور1
- أبي بردة1
- أبي بكر1
- ابن المبارك1
- شريك1
- محمد بن يوسف1
- أبيه بهذا . كذا وقع عنده1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
8- الحديث 3517
وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية لأبي داود، قال: «فلما سجد وقعتا ركبتاه (1) إلى الأرض قبل أن يقعا كفاه (2) ، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، وجافى عن إبطيه» . قال أبو داود: وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه بمثل هذا، وفي حديث أحد رواته: «وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه» (3) .
- الحديث 1182
أبو الجويرية الجرمي - رحمه الله-: قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير، في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها، فقسمها بين المسلمين، وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 3519
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال له: «يا علي، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السجدتين» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 2944
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «نهاني النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع، والسجود، وعن لباس المعصفر» . وفي رواية: «النهي عن القراءة في الركوع والسجود» لم يزد. قال الحميدي: وذكر في الأطراف: أن في رواية ابن عباس عن علي «النهي عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، والمعصفر المفدم، وعن القراءة في الركوع والسجود» . قال: وليس ذلك عندنا في كتاب مسلم، ولعله قد وجد في نسخة أخرى. هذه رواية مسلم. وأخرجه الموطأ، والنسائي من الرواية الأولى، إلى قوله: «الركوع» . وأخرج الترمذي الرواية الأولى جميعها، ولم يذكر السجود. وله في رواية أخرى، وللنسائي، قال علي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، وعن لبس الميثرة، وعن الجعة» ، قال أبو حفص: وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير. قال النسائي: «ومن الحنطة» ، وذكر من شدته. وأخرجه أبو داود بمثل الأولى، وأخرجه في أخرى، ولم يذكر السجود، وزاد في أخرى «ولا أقول: نهاكم» . وله في أخرى قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي والميثرة» . وفي رواية «المياثر» . وله في أخرى، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن مياثر الأرجوان» . وللنسائي أيضا مثل رواية مسلم، ولم يذكر السجود. وله في أخرى، قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا أقول: نهاكم - عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن لبس المفدم، والمعصفر، وعن القراءة راكعا» . وله في أخرى مثلها، وقال: «ولا أقول: نهى الناس» ، وقال في آخرها: «ولا أقرأ راكعا ولا ساجدا» . وله في أخرى، قال: «نهاني عن الدباء، والحنتم، وحلقة الذهب، ولبس الحرير، والقسي، والميثرة الحمراء» . وفي أخرى، قال: «نهاني حبي عن ثلاث - ولا أقول: نهى الناس - عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن المعصفر المفدم، ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا» . وأخرج الحميدي في أفراد مسلم أيضا في موضع آخر عن علي قال: «نهاني - يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم- أن أجعل خاتمي في هذه، أو التي تليها» ، قال بعض الرواة فيه: «نهاني أن أتختم في إصبعي هذه، أو هذه - قال: وأومأ إلى الوسطى، والتي تليها - ونهاني عن لبس القسي، وعن جلوس على المياثر. قال: فأما القسي: فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، وأما المياثر: فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان» . قال الحميدي: أخرج البخاري منه تفسير القسية والميثرة فقط بغير إسناد، فقال: وقال عاصم: عن أبي بردة «قلنا لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة، فيها حرير، فيها أمثال الأترج، والميثرة: كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف» . قال البخاري: وقال جرير في حديثه: «القسية: ثياب مضلعة، يجاء بها من مصر، والميثرة: جلود السباع» . هكذا أخرجه الحميدي في أفراد مسلم، فجعله حديثا مفردا غير الأول، وذلك بخلاف عادته في أمثاله، فإنه يجعل ذلك حديثا واحدا، إذ هو بمعنى الأول، وحيث أفرده عن الأول أشرت إلى ذلك ليعلم. وأخرج هذه الرواية أبو داود أيضا بزيادة في أوله، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قل: اللهم اهدني، وسددني، واذكر بالهدى: هداية الطريق، واذكر بالسداد: تسديدك السهم ... وذكره» . وأخرجه النسائي أيضا، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قل: اللهم سددني واهدني، ونهاني عن جلوس المياثر. والمياثر: شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان» (1) .
- الحديث 2835
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن أجعل خاتمي في هذه، أو في التي تليها، وأشار إلى الوسطى والتي تليها» . هذه رواية مسلم. وأخرجه الترمذي، قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن القسي والميثرة الحمراء، وأن ألبس خاتمي في هذه، وفي هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى» . وأخرجه أبو داود بنحوه في جملة حديث، وقد ذكر في الباب السادس من هذا الكتاب. وفي رواية النسائي، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يا علي، سل الله الهدى والسداد، ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه، وهذه، وأشار - يعني بالسبابة والوسطى» . وله في أخرى، قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخاتم في السبابة والوسطى» (1) .
- الحديث 3498
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، وليطبق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية قال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الصلاة، فكبر، ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه، قال: فبلغ ذلك سعدا، فقال: «صدق أخي، كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين» . أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي الثانية (1) .
- الحديث 48
مجاشع بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هذا مجالد، يبايعك على الهجرة، فقال: «لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد» . وفي أخرى «ولكن أبايعه على الإسلام» . وفي أخرى: قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأخي، فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: «مضت الهجرة لأهلها» فقلت: علام تبايعنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد» . وفي أخرى: قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أبايعه على الهجرة، فقال: «إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
- الحديث 8388
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر رجلا - حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة» أخرجه النسائي (1) .