الراوي
سويد بن عمرو الكلبي أبو الوليد الكوفي العابد
- الرتبة
- ثقة
- الطبقة
- 10
- الوفاة
- غير معروفمات سنة أربع أو ثلاث ومائتين أفحش بن حبان القول فيه ولم يأت بدليل
- روى له
- مسلمالترمذيالنسائيابن ماجه
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرسويد بن عمرو الكلبي أبو الوليد الكوفي العابد ثقة (1) من كبار العاشرة مات سنة أربع أو ثلاث ومائتين أفحش بن حبان القول فيه ولم يأت بدليل. / م ت س ق * - سويد بن العلاء في الأسود (1)
شيوخه
10- سفيان2
- عيسى بن يونس1
- بيان س فيه1
- حماد بن زيد و1
- حاتم بن إسماعيل س فيه1
- ابن مهدي1
- أنس بن عياض1
- سليمان1
- أبيه1
- شعبة1
تلاميذه
9- زهير بن معاوية4
- حماد بن سلمة2
- زهير ق1
- زهير1
- ثابت1
- حسين بن عياش1
- أبي عوانة وزاد1
- عبيد الله بن عمر1
- سهيل1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
6- الحديث 7062
أم حبيبة - رضي الله عنها - قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة، قالت أم حبيبة: فما تركتها بعد ما سمعت ذلك منه، وقال عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة، وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة، وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس» أخرجه مسلم. وله في أخرى «من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة» . وفي أخرى له قال: «ما من عبد يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة - أو إلا بني له بيت في الجنة» . وفي أخرى «ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء، ثم صلى لله كل يوم ... فذكره» . وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي نحوا من هذه الروايات (1) . وقد ذكر الحديث في باب الرواتب من كتاب الصلاة.
- الحديث 1473
وبرة بن عبد الرحمن -رحمه الله- قال: «كنت جالسا عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ قال: نعم، قال فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف؟ فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا (1) ؟» . وفي رواية قال: «سأل رجل ابن عمر: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: وما يمنعك؟ قال: إني رأيت ابن فلان يكرهه، وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا (2) ، قال: وأينا - أو قال: وأيكم - لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحرم بالحج، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله ورسوله أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا» . أخرجه مسلم. وأخرج النسائي نحو الرواية الثانية، إلا أنه سمى ابن فلان، فقال: «ابن عباس» (3) .
- الحديث 1783
نافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر -رضي الله عنهما قال: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل بذي الحليفة - حين يعتمر، وفي حجته [حين حج]- تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو، وكان في تلك الطريق، أو حج أو عمرة: هبط بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح، ليس عند المسجد الذي بحجارة، ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يصلي، فدحا السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه، قال نافع: وإن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى جنب المسجد (1) الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء (2) ، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، تنزل ثم (3) عن يمينك حين تقوم في المسجد وتصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر: رمية بحجر أونحو ذلك. وإن ابن عمر كان يصلي إلى العرق (4) الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبدالله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره وراءه، ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء، فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان، فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة، فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر: عرس حتى يصلي بها الصبح، وإن عبد الله حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق، ووجاه الطريق في مكان بطح [سهل] حين يفضي في أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كثب كثيرة، وإن عبد الله بن عمر حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في طرف تلعة تمضي وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة، فيصلي الظهر في ذلك المسجد، وإن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نزل عند سرحات بكراع هرشى، عند يسار الطريق في مسيل دون هرشى، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشى، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق، وهي أطولهن. وإن عبد الله بن عمر حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين تنزل (5) من الصفراء وأنت (6) تنزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين الطريق إلا رمية بحجر، وإن عبد الله [بن عمر] حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل بذي طوى، ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[ذلك] على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، وإن عبد الله حدثه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة» . هذه رواية البخاري. وأخرج مسلم منها الفصلين الآخرين في النزول بذي طوى واستقبال الفرضتين. وأخرج البخاري من حديث موسى بن عقبة قال: «رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث: أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما؟ فلا أعلم إلا أنه وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء» . هذا الحديث ذكره الحميدي في المتفق بين البخاري ومسلم، وذكر أن مسلما لم يخرج منه إلا الفصلين الآخرين، وحيث لم يخرج منه مسلم غيرهما لم نثبت له علامة، وأشرنا إلى ما أخرج منه كما ذكر الحميدي (7) .
- الحديث 7063
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة، بنى الله بيتا في الجنة» أخرجه النسائي (1) .
- الحديث 7154
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور: ليس له جزاء إلا الجنة» . وفي رواية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج «الموطأ» الأولى، وأخرج الترمذي الأولى، وقال في الثانية: «غفر له ما تقدم من ذنبه» . وأخرج النسائي الأولى والثانية، وله في أخرى مثل الأولى، إلا أنه قدم الحج على العمرة (1) .
- الحديث 5906
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر: قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا» . وفي رواية: «من أعتق عبدا بين اثنين: فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق» . وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» . أخرجه البخاري ومسلم. قال الحميدي: وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر، ومن حديث الليث رواية وتعليقا، ومن حديث أيوب بن كيسان السختياني، ومن حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، تعليقا ورواية، ومن حديث إسماعيل بن أمية، رواية وتعليقا، كلهم عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع، يعني الرواية الثالثة، ومن حديث يحيى بن سعيد عن نافع رواية وتعليقا. وللبخاري في حديث أيوب، ويحيى عند قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» . قال أيوب ويحيى: لا ندري: أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟ وللبخاري عن ابن عمر «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله (1) ، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم عليه من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر بذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-» . قال البخاري: ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- مختصرا. قال الحميدي: ذكره أبو مسعود الدمشقي عن ابن أبي ذئب في أفراد البخاري تعليقا، وقد أخرجه مسلم في «صحبة ملك اليمين» بالإسناد، فصح أنه لهما. وللبخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شركا في مملوك: وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصصهم، ويخلى سبيل المعتق» . ولمسلم: «من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه (2) قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق العبد» . وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود الزيادة التي للبخاري عن أيوب ويحيى، وأخرج أيضا الرواية الأولى. وله في أخرى: «من أعتق شركا له في مملوك: فعليه عتقه كله، إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال: أعتق نصيبه» . وفي أخرى: «من أعتق شركا له في عبد: عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد (3) » . وأخرج النسائي نحو هذه الأخيرة (4) .