الراوي
زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن
- الرتبة
- ثقة ثبت
- الطبقة
- 6
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرزياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن ثقة ثبت قال ابن عيينة كان أثبت أصحاب الزهري من السادسة. / ع
شيوخه
8- ابن جريج8
- مالك2
- سفيان2
- همام بن يحيى1
- روح1
- محمد بن بكر1
- روح بن عبادة1
- عبد الله بن هارون1
تلاميذه
13- الزهري2
- ابن عجلان1
- يحيى بن آدم1
- عكرمة1
- مالك1
- عمرو بن مسلم1
- سفيان1
- أبي هريرة1
- أبي سلمة1
- هلال بن أبي ميمونة1
- أبي عتاب1
- أبي الزناد1
- أبي نهيك1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
7- الحديث 2246
عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه، وقرأ المعوذات، و {قل هو الله أحد} ومسح بهما وجهه وجسده، فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به» . وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما، فقرأ: {قل هو الله أحد} و {قل أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب الناس} ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود. وفي رواية الموطأ: «كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده، رجاء بركتها» (1) .
- الحديث 5712
عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها» . أخرجه «الموطأ» ، وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي نحوا منها (1) ، وقد ذكر الحديث في «كتاب الدعاء» من «حرف الدال» (2) .
- الحديث 5123
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 8279
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من السنة إذا جلس الرجل: أن يخلع نعليه فليضعهما بجنبه» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 5182
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري: أين باتت يده؟» . وفي رواية قال: «إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده؟» . وفي رواية: «حتى يغسلها - ولم يقل: ثلاثا» . هذه روايات مسلم، وقد أدرج فيه روايات كثيرة على ما قبلها. وقد أخرج البخاري هذا المعنى بزيادة قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟» . وهذه الزيادة التي ذكرها البخاري قد أخرجها مسلم أيضا مفردة هو والبخاري، ويرد ذكرها في الاستنثار. وأخرج «الموطأ» رواية البخاري بزيادة، وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وله وللترمذي «حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا» . ولأبي داود أيضا «فإنه لا يدري أين باتت [يده] ؟ أو أين كانت يده تطوف؟» وأخرج النسائي الرواية الأولى، وهذا الحديث أول حديث في كتاب النسائي. وأخرج رواية الترمذي (1) .
- الحديث 4847
أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. قال الترمذي: زاد ابن المثنى: «والصغير على الكبير» . وفي رواية للترمذي والبخاري وأبي داود قال: «يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير» . وفي أخرى لأبي داود قال: «يسلم الراكب على الماشي ... وذكر الحديث» (1) .
- الحديث 330
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصروا» . وفي رواية: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر» . وفي رواية للبخاري قال: «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» . وفي أخرى لمسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر» . وفي أخرى له قال: «من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر» . وفي أخرى له: «رد معها صاعا من طعام، لا سمراء» . وفي أخرى: «من تمر، لا سمراء» . وفي أخرى لهما بزيادة في أوله قال: «لا تتلقى الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم ... الحديث» . أخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة. وأخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي بنحو من هذه الطرق، إلا أن للنسائي في بعض طرقه: «من ابتاع محفلة أو مصراة ... » الحديث. وفي أخرى له: «إذا باع أحدكم الشاة أو النعجة فلا يحفلها» (1) .