الراوي
رافع بن خديج بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري [صحابي جليل] أول مشاهده أحد ثم الخندق
- الرتبة
- صحابي
- الطبقة
- غير معروف
- الوفاة
- غير معروفمات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجررافع بن خديج بن رافع (1) بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري [صحابي جليل] (2) أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك. / ع
شيوخه
20- أسيد بن ظهير1
- رافع بن أسيد بن ظهير1
- عطاء1
- أبي برزة1
- يحيى1
- إسماعيل1
- يحيى بن سعيد التيمي1
- سفيان بن عيينة1
- أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم1
- سعيد بن يعقوب على الصواب1
- رافع1
- رافع بن خديج . وقيل1
- عثمان بن مرة1
- أبيه1
- محمد ونافع1
- عمه واسع بن حبان1
- عاصم بن عمر بن قتادة1
- عتبة بن مسلم1
- عبيد الله يعني ابن هرير1
- يحيى بن أبي كثير1
تلاميذه
11- السائب بن يزيد2
- ابن المبارك و1
- يحيى بن سعيد1
- ابن وهب1
- الحسن بن صالح بن حي1
- أبيه رافع بن خديج1
- الوليد بن مسلم1
- أبي برزة1
- خالد بن الحارث1
- رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ##1
- رقبة1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
10- الحديث 6917
عتبة بن مسلم - رحمه الله - قال: قال نافع بن جبير: إن مروان ابن الحكم خطب الناس، فذكر مكة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج، فقال: «ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها، ولم تذكر المدينة، وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم خولاني، إن شئت أقرأتكه؟ فسكت مروان، ثم قال: قد سمعت بعض ذلك» وفي رواية عن رافع [بن خديج] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها» . يريد المدينة، أخرجه مسلم (1) .
- الحديث 8505
رافع بن خديج قال: «كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا» . زاد في رواية: «فأما الذهب والورق، فلم يكن يومئذ» . وفي رواية عن نافع «أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية: أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، فدخل عليه وأنا معه، فسأله؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر، وكان إذا سئل عنها بعد، قال: زعم ابن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عنها» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم: أن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بما على الماذيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به» . وقد أخرجا النهي عن كراء المزارع عن نافع عن رافع مرفوعا. ولمسلم أيضا: قال ابن عمر: «كنا لا نرى بالخبر بأسا، حتى كان عام أول، فزعم رافع: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عنه، فتركناه من أجله» . وفي أخرى له: «لقد منعنا رافع نفع أرضنا» . وله في أخرى عن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بنحو حديث ظهير، ولم يذكر في الرواية ظهيرا. ورواه أيضا عن رافع، ولم يقل: «عن بعض عمومته» . وفي أخرى عنه عن بعض عمومته، وقال فيه: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل الأرض، فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها، وما سوى ذلك» . وفي رواية الموطأ عن رافع «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع، قال حنظلة بن قيس: فسألت رافع بن خديج: بالذهب والورق؟ فقال: أما الذهب والورق، فلا بأس به» . وفي رواية الترمذي قال رافع: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض: أن يعطيها ببعض خراجها، أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه، أو ليزرعها» . وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى لمسلم وفي رواية الموطأ. وله في أخرى قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا [وأنفع] ، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى» . وفي أخرى عن رافع قال: «جاءنا أبو رافع من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها، أو منيحة يمنحها رجل» . وفي أخرى: قال أسيد بن ظهير «جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنفع لكم، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهاكم عن الحقل، وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع» . وفي أخرى: قال أبو جعفر الخطمي: «بعثني عمي - أنا وغلاما له - إلى سعيد بن المسيب، قال: قلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه، فأخبره رافع: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أتى بني حارثة، فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير! قالوا: ليس لظهير، قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة» قال سعيد: «أفقر أخاك، أو أكره بالدراهم» . وفي أخرى: قال رافع: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة» . وفي أخرى: عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: «إني ليتيم في حجر رافع، وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم؟ فقال: دعه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض» . وفي أخرى عن رافع «أنه زرع أرضا، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو يسقيها فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك» . وفي رواية النسائي عن أسيد بن ظهير قال: «جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن الحقل، والحقل: الثلث والربع، وعن المزابنة، والمزابنة: شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقا من تمر» . وفي أخرى: قال: أتانا رافع بن خديج، فقال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خير لكم، نهاكم عن الحقل، وقال: من كانت له أرض فليمنحها أخاه، أو ليدعها، ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة: الرجل يكون له المال العظيم من النخل، فيجيء الرجل، فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر» . وفي أخرى قال: «أتى علينا رافع بن خديج، فقال ولم أفهم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[خير لكم] مما ينفعكم، نهاكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحقل، والحقل: المزارعة بالثلث والربع، فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه، أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة: الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم، فيقول: هذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام» . وفي أخرى: قال: قال رافع: «نهاكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنفع لنا، قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليزرعها أخاه» . وفي أخرى: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خراجها» . وفي أخرى: قال: «مر النبي - صلى الله عليه وسلم- على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان، أعطانيها بالأجر، قال: لو منحها أخاه؟ فأتى رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنفع لكم» . وفي أخرى مختصرا قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحقل» . وفي أخرى قال: «خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، فقال: من كان له أرض فليزرعها، أو يمنحها، أو يذرها» . وفي أخرى مثلها، وفيها: «وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خير لنا، وقال: فليزرعها، أو ليذرها، أو ليمنحها» . وفي أخرى: قال رافع: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض» . وأخرج النسائي أيضا رواية مسلم الأولى، ونحو رواية الموطأ، وأخرج رواية أبي داود التي عن أبي جعفر الخطمي، والرواية التي له بعدها. وله في أخرى قال: «كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، ونكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك» . وفي أخرى قال: «كنا نحاقل الأرض، نكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى» . وفي أخرى قال: «كنا نحاقل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فزعم أن بعض عمومته أتاهم، فقال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذلك؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا ربع، ولا طعام مسمى» . وفي رواية قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، وكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة ... » وساقه. وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم التي يرويها الزهري عن سالم، والتي قبلها، إلى قوله: «عن كراء الأرض» . وله في أخرى عن ابن شهاب: أن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض» . قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: «كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمى، وبشرط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض، وأقبال الجداول» . وفي أخرى: «أن رافع بن خديج أخبر عبد الله، أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم رجعوا فأخبروا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع، فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن، لا أدري كم هي؟» . وفي أخرى له: قال نافع: «كان ابن عمر يأخذ كراء الأرض، فبلغه عن رافع بن خديج شيء، فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه، فحدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، فتركها عبد الله بعد» . وفي أخرى: «أن ابن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتاه وأنا معه، فسأله؟ فقال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها، قال: زعم رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عنها» . وفي أخرى مثله، وقال: «فخرج إليه على البلاط، وأنا معه فسأله، فقال: نعم، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كراء المزارع، فترك عبد الله كراءها» . وفي أخرى: «فانطلقت معه أنا والرجل الذي خبره، حتى أتى رافعا ... » وذكره. وفي أخرى: «أن رافع بن خديج حدث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع» . وفي أخرى قال: «كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك، وقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، قال: قد كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا، وجد في نفسه، فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تكروا الأرض بشيء» . وفي أخرى: قال ابن عمر: «كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة» . وفي أخرى: قال عمرو بن دينار: «أشهد لسمعت ابن عمر وهو يسأل عن المخابرة، فيقول: ما كنا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا عام أول ابن خديج: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الخبر» . وفي أخرى: عن أسيد بن رافع بن خديج «أن أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اليوم عن شيء كان لكم نافعا (1) ، وأمره طاعة وخير، نهى عن الحقل» . وفي أخرى: قال: سمعت أسيد بن رافع بن خديج يذكر «أنهم منعوا المحاقلة، وهي: أرض تزرع على بعض ما فيها» . وفي أخرى: عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال: «إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج، وبلغت رجلا، وحججت معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع، فقال: يا أبتاه، إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: يا بني، دع ذاك، فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن كراء الأرض» . وفي أخرى عن أسيد بن ظهير: أنه خرج إلى قومه بني حارثة، فقال: يا بني حارثة «لقد دخلت عليكم مصيبة، قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض، قلنا: يا رسول الله، إذا نكريها بشيء من الحب، قال: لا، قلنا: نكريها بالتبن؟ فقال: لا، قلنا: نكريها بما على الربيع الساقي؟ قال: لا، ازرعها أو امنحها أخاك» . وهذه الرواية لو أفردت وجعلت وحدها لجاز، فإنها عن أسيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولكن قد أضيفت إلى باقي روايات الحديث. وقد أطلنا في ذكر روايات هذا الحديث، لاختلاف ألفاظها ورواتها، فإن هذا الحديث فيه اختلاف كثير، منهم من رواه عن رافع، ومنهم من رواه عن رافع عن عمه ظهير، ومنهم من رواه عن رافع عن عميه، ومنهم، عن رافع عن بعض عمومته، وقد اختلفت الروايات في طرقه. وكأن هذا الحديث والذي قبله شيء واحد، إلا أن الحميدي أورد الأول في مسند ظهير بن رافع، والثاني في مسند رافع، فاقتدينا به، ونبهنا على ما في الروايات من الاختلاف. ولقد أطنب النسائي في كتابه، وذكر اختلاف الناقلين لحديث رافع ما بسط القول فيه وأجاد (2) .
- الحديث 8504
رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: أتاني ظهير فقال: «لقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان بنا رافقا، فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو حق، قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، أو الأوسق من التمر أو الشعير قال: فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها» . زاد في رواية «قال رافع: قلت: سمعا وطاعة» . وفي رواية عن رافع أن عميه - وكانا قد شهدا بدرا - أخبراه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع» . قال الزهري: قلت لسالم: فتكريها أنت؟ قال: رافع أكثر على نفسه. وفي أخرى: قال الزهري: أخبرني سالم «أن عبد الله بن عمر: كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعت عمي - وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري: قال رافع: «حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بما ينبت على الأربعاء، أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، قالا: فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، قال: فقلت لرافع: كيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وكان الذي نهي عن ذلك: ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة» . وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة، التي عن الزهري بطولها، وأخرج النسائي الأولى والآخرة، وقال في رواية أخرى - غير الأولى - عن رافع، ولم يذكر ظهير بن رافع، وقال «ازرعوها، أو أعيروها أو أمسكوها» (1) .
- الحديث 8166
رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو؟» أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 7714
رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 2744
رافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
- الحديث 2255
رافع بن خديج - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ، ولا منجا منك إلا إليك، أومن بكتابك وبرسولك، فإن مات من ليلته دخل الجنة» . أخرجه الترمذي (1) .
- الحديث 5219
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال محمد بن الحنفية: قال علي: «كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «فأمرت رجلا يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم-، قال: اغسل ذكرك وتوضأ» . ولمسلم عن ابن عباس قال: قال علي: «أرسلنا المقداد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل [به] ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: توضأ وانضح فرجك» . وفي رواية «الموطأ» عن المقداد «أن عليا أمره أن يسأل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي: ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة» . وفي رواية أبي داود مثل «الموطأ» . وله في أخرى عن عروة عن علي بن أبي طالب «قال للمقداد ... » فذكر نحو هذا، يعني: رواية «الموطأ» قال فسأله المقداد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ليغسل ذكره وأنثييه» . وفي أخرى: لم يذكر أنثييه. وله في أخرى قال: «كنت رجلا مذاء، فجعلت أغتسل، حتى تشقق ظهري، قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم- أو ذكر له (1) - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل» . وفي رواية الترمذي قال علي: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن المذي، فقال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل» . وأخرج النسائي رواية «الموطأ» . وله في أخرى قال: «كنت رجلا مذاء، وكانت ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم- تحتي، فاستحييت أن أسأله، فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله، فقال: فيه الوضوء» . وفي أخرى قال: «قلت للمقداد: إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع، فسل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؛ فإني أستحيي أن أسأله عن ذلك، وابنته تحتي، فسأله، فقال: يغسل مذاكيره، ويتوضأ وضوءه للصلاة» . وله في أخرى قال: «كنت رجلا مذاء، فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجل ابنته عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوء» . وفي أخرى عن ابن عباس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار، فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني أستحيي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما، فذكر لي أن أحدهما - ونسيته -[سأله] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ذلك المذي، إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه، وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة» . وفي أخرى قال: «كنت رجلا - يعني مذاء - فأمرت رجلا فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: فيه الوضوء» . وفي أخرى [قال] : «توضأ، وانضح فرجك» . وفي أخرى «فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة» . وفي رواية عن رافع بن خديج: «أن عليا أمر عمارا أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن المذي؟ فقال: يغسل مذاكيره ويتوضأ» (2) .
- الحديث 2273
أبو برزة الأسلمي - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول بأخرة، إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى؟ فقال: كفارة لما يكون في المجلس» . أخرجه أبو داود (1) .
- الحديث 6967
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن أحدا جبل يحبنا ونحبه» . وفي رواية قال: نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى أحد، فقال: «إن أحدا جبل يحبنا ونحبه» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية «الموطأ» والترمذي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- طلع له أحد، فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها» (1) .