الراوي
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبو خالد المكي بن أخي خديجة أم المؤمنين أ
- الرتبة
- غير معروف
- الطبقة
- غير معروف
- الوفاة
- غير معروف
- روى له
- six
نص الترجمة
تقريب التهذيب لابن حجرحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبو خالد المكي بن أخي خديجة أم المؤمنين أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها وكان عالما بالنسب. / ع
شيوخه
12- عمرو بن دينار1
- عبد الله بن محمد بن صيفي1
- القاسم بن عبد الرحمن المزني1
- عبد الله بن الحارث بهذا1
- يعلى بن حكيم1
- أبيه1
- النبي صلى الله عليه وسلم1
- يوسف بن ماهك1
- عمرو بن عثمان بن موهب1
- خالد بن الحارث1
- حبيب بن أبي ثابت1
- يونس بن يزيد1
تلاميذه
5- أبي بكر بن عياش1
- الأوزاعي1
- عبد الله1
- ابن سيرين1
- وهيب1
مستخرج من أسانيد تحفة الأشراف
ما جاء من طريقه
6- الحديث 5553
عمرو بن دينار: قال: «قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ قول الله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ... } [الأنعام: 145] » أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود قال جابر: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل» ، قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: «قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر - يريد: ابن عباس» (1) .
- الحديث 4666
حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة: عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» . هذا لفظ البخاري. وعند مسلم، والنسائي قال: «أفضل الصدقة - أو خير الصدقة - عن ظهر غنى، واليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول» (1) .
- الحديث 244
حكيم بن حزام - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» ، أو قال: «حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . وفي رواية أخرى للبخاري: «فإن صدق البيعان وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، فعسى أن يربحا ربحا ما، ويمحقا بركة بيعهما، اليمين الفاجرة: منفقة للسلعة، ممحقة للكسب» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) .
- الحديث 408
حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (2) . وقال أبو داود: رواه همام، فقال: «حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثلاث مرار» .
- الحديث 4665
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» . أخرجه البخاري. وعند أبي داود: «خير الصدقة ما ترك غنى، أو تصدق عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول» . وعند النسائي: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» (1) . وفي أخرى قال: «أفضل الصدقة: ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟ فقالوا: يا أبا هريرة: سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة» (2) .
- الحديث 7627
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه» . وفي أخرى قال: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيحتطب على ظهره ... » وذكر الحديث. وفي أخرى قال: «لأن يأخذ أحدكم أحبله، ثم يغدو - أحسبه قال: إلى الجبل - فيحتطب ويتصدق خير له من أن يسأل الناس» . وفي أخرى: «لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير من أن يسأل الناس رجلا أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» . أخرجه البخاري إلا الآخرة، وأخرج مسلم الأولى والآخرة، وأخرج الموطأ الثانية، وأخرج النسائي الأولى والثانية، وأخرج الترمذي الآخرة (1) .