الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 101–125 من 281
جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار وتصفار، ويؤكل منها» ، هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود، إلا أن مسلما زاد في أوله زيادة تجيء في الفرع الثالث من هذا الفصل مع الحديث تاما، ورواية النسائي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى…
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس، وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك -: «إمالا، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح…
ابن عباس - رضي الله عنهما -: سأله سعيد بن فيروز، عن بيع النخل؟ فقال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن، قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر (1) . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
عمرة - رحمها الله (1) -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. أخرجه «الموطأ» (2) .
أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
خارجة بن زيد [بن ثابت]- رضي الله عنه - أن أباه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. أخرجه «الموطأ» (1) .
سهل بن أي حثمة (1) - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر (2) ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا. وفي رواية عن سهل ورافع بن خديج - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة: بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم. وفي…
زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي أخرى: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. قال يحيى بن سعيد: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال في أخرى: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها…
أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق (1) . شك داود بن الحصين في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة (2) .
أو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم. وعند «الموطأ» : المزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة. وعند النسائي: نهى رسول الله - صلى الله عليه…
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» . أخرجه البخاري (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر (1) كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا: أن يبيعه…
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا، وفي رواية: وعن بيع الثمرة حتى تطعم. قال عطاء: فسر لنا ذلك جابر قال: أما المخابرة، فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق…
أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال نهى رسول الله عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة. أخرجه البخاري (1) .
رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة» ، أخرجه النسائي (1) .
سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله [بن عمر] عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدوصلاحه، ولا تبتاعوا الثمر…
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، و [هو] يستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهي حرة» . أخرجه «الموطأ» (1) .
() جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا» . ذكره رزين ولم أجده في الأصول (1) .
ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه الجماعة (1) وأنكر ابن وضاح (2) أن يكون «وعن هبته» من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
إياس بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء» ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقال في رواية أخرى: نهى عن بيع فضل الماء (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يباع فضل الماء، ليباع به الكلأ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
وعنه - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» ، أخرجه الجماعة إلا النسائي (1) .
عمرة بنت عبد الرحمن - رحمها الله -: قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنع نقع (1) البئر» . أخرجه «الموطأ» (2) .