الحديث 297

جامع الأصول

القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
صحيحخمطس

أو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم. وعند «الموطأ» : المزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة. وعند النسائي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن المحاقلة والمزابنة ولم يزد (1) .

الشرحغريب: 5

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

المزابنة
بيع الثمر في رؤس النخل ثمر بتمر
نهى عن المزابنة
وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر
والمحاقلة
كراء الأرض على صفة
المحاقلة
المنهي عنها فيها أقوال أحدها اكتراء الأرض بالحنطة وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وقيل هي المزارعة بالثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وقال أبو عبيد هو بيع الطعام في سنبله مأخوذ من الحقل والحقل القراح في تسمية أهل العراق وفي بعض الحديث
والمزابنة
بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

الموضع والصحابيأو سعيد الخدري
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
الرواياتفي 4 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)