الحديث 302
جامع الأصول
القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال نهى رسول الله عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة. أخرجه البخاري (1) .
الشرحغريب: 6
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- المحاقلة
- المنهي عنها فيها أقوال أحدها اكتراء الأرض بالحنطة وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وقيل هي المزارعة بالثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وقال أبو عبيد هو بيع الطعام في سنبله مأخوذ من الحقل والحقل القراح في تسمية أهل العراق وفي بعض الحديث
- والمخاضرة
- اشتراء الثمار وهي مخضرة لم يبد صلاحها
- والملامسة والمنابذة
- مفسران في الحديث وهو الاقتصار في المبايعة على مجرد اللمس باليد دون تأمل وتفتيش وذلك هو المقصود بالنهي
- الملامسة
- في البيع أن يلمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه
- والمنابذة
- في البيوع أن يقول أحدهما للاخر إذا نبذت إلى الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع وقيل هو أن يقول إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع وكلاهما سواء في النهي والنبذ الطرح والمنبوذ
- المنابذة
- أن ينبذ أحدهما إلى الاخر ثوبا ويتبايعانه من غير نظر إليه ولا تقليب
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابيأنس بن مالك
درجة الحديثصحيح
صحيح
- أخرجه البخاري
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)