258: 987، 988، باب اغتسال الجنب من طريق آخر)، حيث قال: عن معمر، عن أبي إسحاق، عن رجل يقال له عاصم أن رهطا أتوا عمر رضي الله عنه، وفيه أنهم سألوه عن ثلاثة أمور، منها غسل الجنابة، فقال لهم: (وأما الغسل من الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اغسل رأسك ثلاث مرات، ثم أفض الماء على جلدك). ثم رواه من طريق آخر فيه تقييد الرجل المهمل، فقال: عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمر البجلي، فذكر بنحو اللفظ السابق. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا عاصما فإنه صدوق. انظر: التقريب (ص 286: 3073)، لكن فيه عنعنة أبي إسحاق، وهو مدلس كما مضى في ترجمته عند ح (102)، غير أنه لا بأس به في الشواهد والمتابعات.# الحكم عليه: وهو موقوت إسناده صحيح، رجاله ثقات، كما يشهد له الأثر الآتي بشواهده، كما أن هذا الحكم ثبت مرفوعا من طريق عدد من الصحابة، وسيأتي بيان ذلك عند ح (170) قريبا إن شاء الله تعالى.