الحديث 196
المطالب العالية
القراءة
قال مسدد: حدثنا عبد الله بن داود، ثنا الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: الغسل من خمس : الحجامة، والحمام، والجنابة، والموتى، والجمعة، قال: فذكر ذلك لإبراهيم، وقال: ما كانوا يعدون غسلا واجبا، إلا الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.#
الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
تخريجه: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (1/ 300، كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت)، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، مثله، إلا أن فيه: (كنا نغتسل) بدل (الغسل)، و (نتف الإبط) بدل (الموتى). ثم روى بإسناده بعد ذلك عن حفص بن غياث، ثنا الأعمش، به، إلا أنه ذكر: (الموسى) بدل (الموتى). قلت: وينبغي أن لا يتطرق الشك إلى أن في الكلمة تصحيفا وأن أصلها: (الموتى) كما عند مسدد، وذلك أن البيهقي رحمه الله صدر كلاما بقوله: وله -أي = # = حديث عائشة رضي الله عنها، وسيأتي- شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا أنه لم يذكر الغسل من غسل الميت. اه. وإسناد البيهقي الأول ضعيف، لأجل أحمد بن عبد الجبار العطاردي. انظر: التقريب (ص 81: 64)، أما الإسناد الثاني فإنه صحيح رجاله ثقات. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 95، 96، كتاب الجمعة، في غسل الجمعة)، كلام إبراهيم فقط، فقال: حدثنا وكيع، قال: نا الأعمش، عن إبراهيم، قال: كانوا يستحبون غسل يوم الجمعة، وقال أيضا: حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، بنحو اللفظ السابق، وقال أيضا: حدثنا الفضل بن دكين، ووكيع، عن عمرو بن زر، عن إبراهيم أنه كان يستحب الغسل في العيدين والجمعة.# الحكم عليه: هذا موقوف إسناده صحيح.
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر