المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2251–2275 من 3,895
الخياراتجامع الأصولالكلأبو داود
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أمسك بنصالها» . وفي رواية: «فأمره أن يأخذ بنصالها كيلا يخدش مسلما» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. وفي رواية لمسلم، وأبي داود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر رجلا كان ينصرف (1) بالنبل في المسجد: [أن] لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها» (2) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب السابع: في الصحبةخمدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتعاطى السيف مسلولا» . أخرجه أبو داود، والترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب السابع: في الصحبةدت- مدسصحيح
- خمطدتسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل» . وفي رواية قال: «كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نستمتع بالقبضة من الطعام، على معنى المتعة» ، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثامن: في الصداقدضعيف- دتسصحيح؟
أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: «سألت عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-: كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا (1) ، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الثامن: في الصداقمدسصحيح- دسصحيح؟
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية [بنت حيي] ، وجعل عتقها صداقها» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الثامن: في الصداقخمدتسصحيح- خمتسطدصحيح
- دصحيح
- دتسصحيح؟
- دسضعيف
عائشة - رضي الله عنهما - قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا» أخرجه أبو داود، وقال: خيثمة لم يسمع من عائشة (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثامن: في الصداقدضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثامن: في الصداقدسحسن؟عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط: ما استحللتم به الفروج» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الثامن: في الصداقخمدتسصحيح- خمدتسصحيح؟
- خمدتسصحيح؟
- مدسصحيح
- خمدسصحيح
- خمطدتسصحيح؟
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه» وروي موقوفا على جابر أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب التاسع: في الصيددضعيف- خمدتسصحيح؟
- د