الحديث 4996
جامع الأصول
القراءة
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الموضع والصحابيعمرو بن شعيب
- الصحابي
- عمرو بن شعيب
درجة الحديثحسن؟
حسن؟اختلف فيه
- أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
- الألبانيضعيفأبو داود
- محمد محيي الدين عبد الحميدضعيفأبو داود
- شعيب الأرناؤوطحسنأبو داود
- زبير علي زئيإسناده حسنأبو داود
- أبو غدةضعيفالنسائي
- الألبانيضعيفالنسائي
- زبير علي زئيإسناده حسنالنسائي
الرواياتفي 2 من الكتب · 2 ألفاظ
اختلاف الألفاظ
الأصل في المقابلة: النسائي (أطولها)لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةروابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث
بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)